الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَبْل الدُّخُول مَنْعُ تَسْلِيمِ نَفْسِهَا لِلزَّوْجِ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مُعَجَّل صَدَاقِهَا.
وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ الْفُرْقَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِسَبَبِ إِعْسَارِ الزَّوْجِ عَنْ مُعَجَّل الصَّدَاقِ إِذَا ثَبَتَ عُسْرُهُ، وَلَا يُرْجَى زَوَالُهُ،
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَلَهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ تَخْتَلِفُ أَحْكَامُهُ حَسَبَ اخْتِلَافِ الأَْحْوَال (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (إِعْسَارٌ ف 14، وَطَلَاقٌ ف 79) .
أَمَّا الإِْعْسَارُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِذَا ثَبَتَ بِشُرُوطِهِ وَطَلَبَتِ الزَّوْجَةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَهُمَا بِسَبَبِ ذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ الَّذِينَ قَالُوا بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، وَيُؤْمَرُ بِالأَْدَاءِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا لَوْلَا الزَّوْجُ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (إِعْسَارٌ ف 19) - وَطَلَاقٌ (ف 82) .
هـ -
الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الإِْيلَاءِ:
9 -
إِذَا حَصَل الإِْيلَاءُ مِنَ الزَّوْجِ كَأَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَقْرَبَ زَوْجَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ عَلَّقَ عَلَى قُرْبَانِهَا أَمْرًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَى نَفْسِهِ كَأَنْ يَقُول: إِنْ قَرِبْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صِيَامُ
(1) ابن عابدين 3 / 590، والدسوقي 2 / 299، ومغني المحتاج 3 / 444، والمغني لابن قدامة 8 / 881.
(2)
رد المحتار 2 / 656، والدسوقي 2 / 518، والجمل على شرح المنهج 4 / 488، 506، والمغني7 / 573.
شَهْرٍ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ، وَتَحَقَّقَتْ شُرُوطُ الإِْيلَاءِ، وَأَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى عَدَمِ قُرْبَانِ زَوْجَتِهِ، كَانَ ذَلِكَ دَاعِيًا إِلَى الْفُرْقَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ؛ لأَِنَّ فِي هَذَا الاِمْتِنَاعِ إِضْرَارًا بِالزَّوْجَةِ، فَكَانَ لَهَا الْحَقُّ فِي مُطَالَبَتِهِ بِالْعَوْدَةِ إِلَى مُعَاشَرَتِهَا، وَإِلَاّ فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَرْفَعَ الأَْمْرَ إِلَى الْقَاضِي فَيَأْمُرَ الزَّوْجَ بِالرُّجُوعِ عَنْ مُوجَبِ يَمِينِهِ، فَإِنْ أَبَى أَمَرَهُ بِتَطْلِيقِهَا، فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْ طَلَّقَهَا عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهَذَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِمُجَرَّدِ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ إِذَا لَمْ يَقْرَبْهَا، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الرَّفْعِ إِلَى الْقَضَاءِ (1) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيلَاءٌ ف 1، 17) .
و
الْفُرْقَةُ بِسَبَبِ الرِّدَّةِ:
10 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّدَّةَ سَبَبٌ لِلْفُرْقَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَوْرًا، وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْفُرْقَةِ، فَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً، دَخَل بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُل، وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا عَاجِلاً لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى قَضَاءٍ.
(1) بدائع الصنائع 3 / 176، ومنتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار 6 / 272، والمغني 7 / 331، ومغني المحتاج 3 / 351.