الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْقَ بَيْنَ عَقْدِهَا بِلَفْظِ الإِْجَارَةِ أَوِ السَّلَمِ.
(وَالثَّالِثُ) :
لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ قَبْضُ الْمُؤَجِّرِ الأُْجْرَةَ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، كَمَا اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ رَأْسَ مَال السَّلَمِ فِي الْمَجْلِسِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْل الْقَبْضِ بَطَلَتِ الإِْجَارَةُ، لأَِنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ، فَكَانَتْ كَالسَّلَمِ فِي الأَْعْيَانِ، سَوَاءٌ عُقِدَتْ بِلَفْظِ الإِْجَارَةِ أَوِ السَّلَمِ (1) .
(وَالرَّابِعُ) :
لِلْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ إجَارَةَ الْمَوْصُوفِ فِي الذِّمَّةِ إذَا جَرَتْ بِلَفْظِ " سَلَمٍ " أَوْ " سَلَفٍ " - كَأَسْلَمْتُكَ هَذَا الدِّينَارَ فِي مَنْفَعَةِ دَابَّةٍ صِفَتُهَا كَذَا وَكَذَا لِتَحْمِلَنِي إلَى مَكَانِ كَذَا، أَوْ فِي مَنْفَعَةِ آدَمِيٍّ صِفَتُهُ كَذَا وَكَذَا لِبِنَاءِ حَائِطٍ صِفَتُهُ كَذَا مَثَلاً - وَقَبِل الْمُؤَجِّرُ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ إجَارَةِ الذِّمَّةِ عِنْدَئِذٍ تَسْلِيمُ الأُْجْرَةِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ، لأَِنَّهَا بِذَلِكَ تَكُونُ سَلَمًا فِي الْمَنَافِعِ، وَلَوْ لَمْ تُقْبَضْ قَبْل تَفَرُّقِ الْعَاقِدَيْنِ لآَل الأَْمْرُ إلَى بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، أَمَّا إذَا لَمْ تَجْرِ إجَارَةُ الذِّمَّةِ بِلَفْظِ " سَلَمٍ " وَلَا " سَلَفٍ "، فَلَا يُشْتَرَطُ تَعْجِيل الأُْجْرَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لأَِنَّهَا لَا تَكُونُ سَلَمًا، فَلَا يَلْزَمُ فِيهَا شَرْطُهُ (2) .
(1) فتح العزيز 12 / 205، وروضة الطالبين 5 / 176، والمهذب 1 / 406، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 281، ونهاية المحتاج 4 / 208، 301.
(2)
شرح منتهى الإرادات 2 / 360، وانظر م 539 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد.
(خَامِسًا) الْمُضَارَبَةُ:
43 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ تَسْلِيمُ رَأْسِ الْمَال إلَى الْعَامِل، لأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ انْعَقَدَتْ عَلَى أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَال مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ وَالْعَمَل مِنَ الطَّرَفِ الآْخَرِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَمَل إلَاّ بَعْدَ خُرُوجِ رَأْسِ الْمَال مِنْ يَدِ رَبِّ الْمَال إلَى الْعَامِل (1) ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ اشْتِرَاطَ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَال إلَيْهِ حَال الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنْ يَسْتَقِل الْعَامِل بِالْيَدِ عَلَيْهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالتَّخْلِيَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَأْسِ الْمَال (2)، وَعَلَى ذَلِكَ: لَوْ شَرَطَ الْمَالِكُ أَنْ يَكُونَ الْمَال بِيَدِهِ لِيُوَفِّيَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِل فَسَدَتِ الْمُضَارَبَةُ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ قَبْضُ الْعَامِل لِرَأْسِ الْمَال (4)، قَال الْبُهُوتِيُّ: فَتَصِحُّ وَإِنْ كَانَ بِيَدِ رَبِّهِ، لأَِنَّ مَوْرِدَ الْعَقْدِ الْعَمَل (5) .
(1) رد المحتار 8 / 283 ط الحلبي، وشرح المجلة للأتاسي 4 / 370 وما بعدها، ومغنيي المحتاج 2 / 310، وروضة الطالبين 5 / 118 وما بعدها، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 3 / 517، وما بعدها، والمغني 5 / 25 ط. دار المنار.
(2)
مغني المحتاج 2 / 310.
(3)
البدائع 6 / 84، ومغني المحتاج 2 / 310.
(4)
المغني 5 / 25.
(5)
شرح منتهى الإرادات 2 / 327.