الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ: الْوَقْفُ عَلَى غَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْوَقْفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لِمِثْل ذَلِكَ، مِنْهَا الإِْسْقَاطَاتُ الْمَحْضَةُ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ إذَا كَانَا بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَهَذِهِ التَّصَرُّفَاتُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَبُولٌ وَيَكْفِي لِتَمَامِهَا الإِْيجَابُ فَقَطْ.
وَمِنْ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ مَا اُخْتُلِفَ فِي اشْتِرَاطِ الْقَبُول فِيهِ، كَالإِْبْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الاِخْتِلَافِ فِي أَنَّهُ إسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ (1) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ:(عَقْدٌ) .
9 -
وَمِمَّا يَتَّصِل بِالْقَبُول مَا هُوَ خَارِجٌ عَنْ دَائِرَةِ الْعُقُودِ كَقَبُول شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، وَقَبُول الدَّعْوَةِ لِلْوَلَائِمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
شُرُوطُ الْقَبُول فِي الْعُقُودِ:
لِلْقَبُول فِي الْعُقُودِ شُرُوطٌ مِنْهَا:
أ -
أَنْ يَكُونَ الْقَبُول عَلَى وَفْقِ الإِْيجَابِ:
10 -
وَهَذَا شَرْطٌ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ، فَفِي الْبَيْعِ مَثَلاً يُشْتَرَطُ أَنْ يَقْبَل الْمُشْتَرِي مَا أَوْجَبَهُ الْبَائِعُ، فَإِنْ خَالَفَهُ بِأَنْ قَبِل غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ أَوْ بَعْضَ مَا أَوْجَبَهُ لَمْ يَنْعَقِدِ
(1) المنثور 2 / 397 - 398، والبدائع 2 / 299، 4 / 174، و5 / 33، و6 / 20، 79، والحطاب 6 / 22، 54، وابن عابدين 4 / 5، ومغني المحتاج 2 / 179، وأشباه السيوطي 303 وما بعدها، وشرح منتهى الإرادات 3 / 543.
الْعَقْدُ، فَلَوْ قَال الْبَائِعُ: بِعْتُكَ بِعَشَرَةٍ فَقَال الْمُشْتَرِي: قَبِلْتُهُ بِثَمَانِيَةٍ لَمْ يَنْعَقِدِ الْبَيْعُ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ ف 20) .
ب -
أَنْ يَكُونَ الْقَبُول فِي مَجْلِسِ الإِْيجَابِ:
11 -
هَذَا الشَّرْطُ يُعَبِّرُ عَنْهُ الْحَنَفِيَّةُ بِ (اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ) وَالْمُرَادُ بِهَذَا: أَلَا يَتَفَرَّقَ الْعَاقِدَانِ قَبْل الْقَبُول، وَأَلَاّ يَشْتَغِل الْقَابِل أَوِ الْمُوجِبُ بِعَمَلٍ غَيْرِ مَا عُقِدَ لَهُ الْمَجْلِسُ، لأَِنَّ حَالَةَ الْمَجْلِسِ كَحَالَةِ الْعَقْدِ، فَإِنْ تَفَرَّقَا، أَوْ تَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُ الْمَجْلِسَ عُرْفًا فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ، لأَِنَّ ذَلِكَ إعْرَاضٌ عَنْهُ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
وَلَا يَضُرُّ تَرَاخِي الْقَبُول عَنِ الإِْيجَابِ مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ عُرْفًا، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: كُل مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُول مِنَ الْعُقُودِ فَعَلَى الْفَوْرِ أَيْ أَنْ يَكُونَ عَقِبَ الإِْيجَابِ، وَلَا يَضُرُّ عِنْدَهُمُ الْفَصْل الْيَسِيرُ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 4 / 5، والحطاب 4 / 230، وحاشية الجمل 3 / 14، وكشاف القناع 3 / 146 - 148، ومغني المحتاج 2 / 6.
(2)
البدائع 5 / 137، والهداية 3 / 21، وابن عابدين 4 / 19 - 20، 2 / 266، والدسوقي 3 / 5، والحطاب 4 / 240، والجمل 3 / 12، ومغني المحتاج 2 / 6، وشرح منتهى الإرادات 2 / 141.