الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّهُ قَال: كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ (1) .
ب -
مَوَارِدُ الْفَيْءِ:
10 -
مِنْ مَوَارِدِ الْفَيْءِ:
(1)
مَا جَلَا عَنْهُ الْكُفَّارُ خَوْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَْرَاضِيِ وَالْعَقَارَاتِ.
(2)
مَا تَرَكَهُ الْكُفَّارُ وَجَلَوْا عَنْهُ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ.
(3)
مَا أُخِذَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ خَرَاجٍ أَوْ أُجْرَةٍ عَنِ الأَْرَاضِيِ الَّتِي مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ، وَدُفِعَتْ بِالإِْجَارَةِ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، أَوْ عَنِ الأَْرَاضِيِ الَّتِي أُقِرَّتْ بِأَيْدِي أَصْحَابِهَا مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ صُلْحًا أَوْ عَنْوَةً عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ، وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ.
(4)
الْجِزْيَةُ.
(5)
عُشُورُ أَهْل الذِّمَّةِ.
(6)
مَا صُولِحَ عَلَيْهِ الْحَرْبِيُّونَ مِنْ مَالٍ يُؤَدُّونَهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ.
(7)
مَال الْمُرْتَدِّ إنْ قُتِل أَوْ مَاتَ.
(8)
مَال الذِّمِّيِّ إنْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَمَا
(1) أثر عمر: " كانت أموال بني النضير. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 93) ومسلم (3 / 1376 - 1377) من حديث مالك بن أوس. وانظر أحكام القرآن للقرطبي 18 / 11.
فَضَل مِنْ مَالِهِ عَنْ وَارِثِهِ فَهُوَ فَيْءٌ.
(9)
الأَْرَاضِيُ الْمَغْنُومَةُ بِالْقِتَال وَهِيَ الأَْرَاضِيُ الزِّرَاعِيَّةُ عِنْدَ مَنْ يَرَى عَدَمَ تَقْسِيمِهَا بَيْنَ الْغَانِمِينَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بَيْتُ الْمَال ف 6) .
ج -
تَخْمِيسُ الْفَيْءِ:
11 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إلَى أَنَّ الْفَيْءَ لَا يُخَمَّسُ، وَإِنَّمَا كُلُّهُ لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ ذُكِرُوا مَعَهُ فِي قَوْله تَعَالَى:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُول وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيل} إلَى قَوْله تَعَالَى {وَاَلَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ} (1) فَقَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُمْ وَلَمْ يَذْكُرْ خُمُسًا وَلأَِنَّ الْخُمُسَ إنَّمَا يَجِبُ فِي الْغَنَائِمِ، وَالْغَنِيمَةُ اسْمٌ لِلْمَال الْمَأْخُوذِ عَنْوَةً وَقَهْرًا بِإِيجَافِ الْخَيْل وَالرِّكَابِ، وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا فِي الْفَيْءِ لِحُصُولِهِ فِي أَيْدِيهِمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ، فَكَانَ مُبَاحًا مُلِكَ لَا عَلَى سَبِيل الْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ، فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمُسُ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ، وَقَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا نَحْفَظُ مِنْ أَحَدٍ قَبْل الشَّافِعِيِّ فِي الْفَيْءِ الْخُمُسَ كَخُمُسِ الْغَنِيمَةِ. كَمَا لَوْ صُولِحُوا عَلَى
(1) سورة الحشر / 7 - 10.