الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضَاعَتَهُ لَيْسَتْ مِنَ الْمَجَاعَةِ لأَِنَّهُ اسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ عَنِ اللَّبَنِ. (1)
ج -
أَثَرُ الْفِطَامِ فِي حَضَانَةِ الأُْمِّ:
5 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ فِطَامَ الصَّبِيِّ لَا يُخَوِّل نَزْعَهُ مِنْ حَضَانَةِ أُمِّهِ عِنْدَ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ تَحْدُثْ أَسْبَابٌ أُخْرَى لِتَحْوِيلِهِ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا، لِمَا وَرَدَ فِي الْخَبَرِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، فَقَال: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي.
(2)
قَال الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ الآْيَةِ الْكَرِيمَةِ: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} ، (3) الآْيَةُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ اللَاّتِي لَهُنَّ أَوْلَادٌ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ، فَهُنَّ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ مِنَ الأَْجْنَبِيَّاتِ، لأَِنَّهُنَّ أَحْنَى وَأَرَقُّ، وَانْتِزَاعُ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ إِضْرَارٌ بِهِ وَبِهَا، وَهَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ وَإِنْ فُطِمَ فَالأُْمُّ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ، لِفَضْل حُنُوِّهَا وَشَفَقَتِهَا، وَإِنَّمَا تَكُونُ أَحَقَّ بِالْحَضَانَةِ إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ. (4)
(1) بداية المجتهد 2 / 27، 28.
(2)
حديث: " أنت أحق به ما لم تنكحي " أخرجه أبو داود (2 / 708) والحاكم (2 / 207) من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(3)
سورة البقرة / 233.
(4)
رد المحتار 2 / 641، وحاشية الدسوقي 2 / 526 وما بعدها، ومغني المحتاج 3 / 356 وما بعدها، وكشاف القناع 5 / 396، 500، وما بعدها، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 / 160.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَضَانَة ف 10، 19 وَمَا بَعْدَهَا) .
د -
أَثَرُ الْفِطَامِ فِي تَنْفِيذِ الْحَدِّ عَلَى أُمِّ الْفَطِيمِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَلَى الْحَامِل حَتَّى تَضَعَ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَفِيهِ التَّفْصِيل التَّالِي:
إِنْ كَانَ الْحَدُّ رَجْمًا لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَسْقِيَهُ اللِّبَأَ، (1) ثُمَّ إِذَا سَقَتْهُ اللِّبَأَ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ أَوْ تَكَفَّل أَحَدٌ بِرَضَاعِهِ رُجِمَتْ، وَإِلَاّ تُرِكَتْ حَتَّى تَفْطِمَهُ، لِيَزُول عَنْهُ الضَّرَرُ.
وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَلَا أَثَرَ لِلْفِطَامِ فِيهِ، فَتُحَدُّ بَعْدَ انْقِطَاعِ النِّفَاسِ إِذَا كَانَتْ قَوِيَّةً يُؤْمَنُ مَعَهُ تَلَفُهَا، وَإِلَاّ فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَقْوَى لِيُسْتَوْفَى الْحَدُّ عَلَى وَجْهِ الْكَمَال. (2)
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي، وَأَنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ لِمَ تَرُدُّنِي؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى، قَال: إِمَّا لَا، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي،
(1) اللبأ مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. (المصباح المنير) .
(2)
رد المختار 3 / 148 ومواهب الجليل 6 / 296، والقليوبي 4 / 183، والمغني لابن قدامة 8 / 171 وما بعدها.