الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِلْفَسَادِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ لإِِزَالَةِ سَبَبِ فَسَادِ الْعَقْدِ كَجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوِ الثَّمَنِ أَوِ الأَْجَل أَوْ وَسَائِل التَّوْثِيقِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ (1) .
أَنْوَاعُ الْفَسْخِ:
13 -
الْفَسْخُ بِإِرَادَةِ الْعَاقِدَيْنِ هُوَ إِنْهَاءُ الْعَقْدِ بِاتِّفَاقِهِمَا، إِذْ إِنَّ فَسْخَ الْعَقْدِ يَكُونُ بِالْوَسِيلَةِ الَّتِي عُقِدَ بِهَا الْعَقْدُ، فَكَمَا نَشَأَ الْعَقْدُ بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَطَابِقَيْنِ عَلَى إِنْشَائِهِ، كَذَلِكَ يَزُول بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ مُتَوَافِقَيْنِ عَلَى إِلْغَائِهِ، وَقَدْ يَتِمُّ الْفَسْخُ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَمَا فِي حَالَةِ الْخِيَارِ (2) .
الْفَسْخُ بِحُكْمِ الْقَضَاءِ:
14 -
إِذَا ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ مُثْبِتٌ لِلْخِيَارِ أَوْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْعَقْدَ يَنْفَسِخُ بِقَوْل الْمُشْتَرِي: رَدَدْتُ، بِغَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الْقَضَاءِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ بِقَوْل الْمُشْتَرِي: رَدَدْتُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى قَضَاءِ الْقَاضِي وَلَا إِلَى التَّرَاضِي.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَلَا يَنْفَسِخُ إِلَاّ بِقَضَاءِ الْقَاضِي أَوْ بِالتَّرَاضِي. فَإِذَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا - وَذَلِكَ عِنْدَ
(1) المبسوط 13 / 9 - 10.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم 177.
الْحَنَفِيَّةِ - فَإِنَّهُ يَنْفَسِخُ بِحُكْمِ الْقَاضِي إِذَا رُفِعَ الأَْمْرُ إِلَيْهِ وَامْتَنَعَ الْعَاقِدَانِ عَنِ الْفَسْخِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُطْلَان ف 25)(وَخِيَارُ الْعَيْبِ ف 38، 39)(وَبَيْع ف 59)
الْفَسْخُ بِحُكْمِ الشَّرْعِ:
15 -
يَكُونُ الْفَسْخُ بِسَبَبِ الْخَلَل الْحَاصِل فِي الْعَقْدِ فِي شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الشَّرْعِ، كَفَسْخِ الزَّوَاجِ عِنْدَ تَبَيُّنِ الرَّضَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَفَسْخِ الْبَيْعِ حَالَةَ فَسَادِهِ، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالاِنْفِسَاخِ، كَمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَبِيعِ جَهَالَةٌ فَاحِشَةٌ مُفْضِيَةٌ لِلنِّزَاعِ (2) .
الْفَسْخُ لِلأَْعْذَارِ:
16 -
يُفْسَخُ الْعَقْدُ لِلْعُذْرِ إِذَا كَانَ عَقْدَ إِيجَارٍ وَنَحْوِهِ، أَوْ عَقْدَ بَيْعٍ لِلثِّمَارِ بِسَبَبِ الْجَوَائِحِ
فَقَدْ أَجَازَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ (3) ، دُونَ غَيْرِهِمْ فَسْخَ عَقْدِ الإِْجَارَةِ وَعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ بِالأَْعْذَارِ الطَّارِئَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُذْرُ قَائِمًا بِالْعَاقِدَيْنِ أَمْ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْفَسْخِ
(1) البدائع 5 / 281، 298، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 121، ومغني المحتاج 2 / 57، والمهذب 1 / 284، 138، والمغني 4 / 109.
(2)
المراجع السابقة.
(3)
المبسوط 16 / 2 وما بعدها، والبدائع 4 / 197 وما بعدها، وتبيين الحقائق 5 / 45 وما بعدها، ومختصر الطحاوي ص130، والدر المختار ورد المختار 5 / 54 وما بعدها.