الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالاِتِّجَاهُ الثَّانِي: قَوْل مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهَا رِبَوِيَّةٌ وَهِيَ كَالنُّقُودِ.
الاِتِّجَاهُ الثَّالِثُ: وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهَا وَسَطٌ بَيْنَ الْعُرُوضِ وَالنُّقُودِ، فَهِيَ كَالنَّقْدِ فِي نَحْوِ الصَّرْفِ وَالرِّبَا، وَهِيَ كَالْعُرُوضِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَعَلَى هَذَا الاِتِّجَاهِ يُكْرَهُ التَّفَاضُل عِنْدَ بَيْعِ الْفُلُوسِ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلاً مِنْ غَيْرِ تَحْرِيمٍ، وَالْكَرَاهَةُ تَنْزِيهِيَّةٌ عَنِ الرِّبَا وَتُسْتَحَبُّ شُرُوطُ الصَّرْفِ.
أَمَّا إذَا كَانَتِ الْفُلُوسُ كَاسِدَةً غَيْرَ رَائِجَةٍ فَهِيَ عُرُوضٌ بِاتِّفَاقٍ. (1)
تَغْيِيرُ الْفُلُوسِ:
6 -
قَدْ تَتَغَيَّرُ الْفُلُوسُ بِمَا يَطْرَأُ عَلَيْهَا مِنْ كَسَادٍ أَوِ انْقِطَاعٍ أَوْ رُخْصِ قِيمَتِهَا وَغَلَائِهَا، وَهَذَا مِمَّا يُؤَدِّي إلَى عَدَمِ اعْتِمَادِهَا فِي سُوقِ التَّعَامُل.
وَتَكْسُدُ الْفُلُوسُ بِتَرْكِ التَّعَامُل بِهَا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ، وَتَنْقَطِعُ بِأَنْ لَا تُوجَدَ إلَاّ فِي أَيْدِي الصَّيَارِفَةِ أَوْ يُلْغِيَهَا السُّلْطَانُ، وَتَرْخُصُ
(1) العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير 5 / 287 ط بولاق، وحاشية ابن عابدين 5 / 180، وفتح القدير 5 / 14، وتهذيب الفروق 3 / 251 - 252، وحاشية القليوبي وعميرة 2 / 170 ومغني المحتاج 2 / 25، 4 / 159، والمغني مع الشرح الكبير 4 / 108 - 109، وكشاف القناع 3 / 264، وحاشية الدسوقي 3 / 517، والمحلي على منهاج الطالبين 2 / 170، 3 / 52، وشرح منتهى الإرادات 2 / 32.
قِيمَتُهَا وَتَزِيدُ بِحَسَبِ مَا تُسَاوِيهِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.
فَإِذَا طَرَأَ مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ عَلَى الْفُلُوسِ وَهِيَ ثَابِتَةٌ فِي الذِّمَمِ، فَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَضَاءِ هَذِهِ الدُّيُونِ عَلَى النَّحْوِ الآْتِي:
أَوَّلاً - مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ:
7 -
الْفُلُوسُ النَّافِقَةُ إذَا اشْتَرَى بِهَا أَحَدٌ ثُمَّ كَسَدَتْ أَوِ انْقَطَعَتْ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَبْطُل، وَيَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ قَائِمًا، فَإِنْ كَانَ هَالِكًا فَيَرُدُّ مِثْلَهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا وَإِلَاّ فَيَرُدُّ قِيمَتَهُ، وَهَذَا إنْ كَانَ الْقَبْضُ حَاصِلاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَبِيعُ مَقْبُوضًا فَلَا حُكْمَ لِهَذَا الْبَيْعِ أَصْلاً، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَال أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: لَا يَبْطُل الْبَيْعُ، لأَِنَّ الْمُتَعَذِّرَ إنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ بَعْدَ الْكَسَادِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُوجِبٍ لِلْفَسَادِ لاِحْتِمَال زَوَال الْكَسَادِ بِالرَّوَاجِ كَمَا لَوِ اشْتَرَى شَيْئًا بِالرَّطْبَةِ ثُمَّ انْقَطَعَ، فَإِذَا لَمْ يَتَقَرَّرْ بُطْلَانُ الْبَيْعِ وَتَعَذَّرَ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ وَجَبَتْ قِيمَتُهُ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ مَعَ مُحَمَّدٍ فِي وَقْتِ الْقِيمَةِ، فَقَال أَبُو يُوسُفَ: تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْبَيْعِ، وَقَال مُحَمَّدٌ: تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْكَسَادِ وَهُوَ آخِرُ مَا يَتَعَامَل بِهِ النَّاسُ، وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الْفَتْوَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ، فَفِي الذَّخِيرَةِ الْبُرْهَانِيَّةِ: أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْل أَبِي يُوسُفَ، وَفِي الْمُحِيطِ
وَالتَّتِمَّةِ وَالْحَقَائِقِ: الْفَتْوَى عَلَى قَوْل مُحَمَّدٍ رِفْقًا بِالنَّاسِ.
وَلَوْ غَلَتِ الْفُلُوسُ فَالْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي، أَمَّا إذَا رَخُصَتْ قِيمَتُهَا وَنَقَصَتْ فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلدَّائِنِ إلَاّ الْمِثْل، وَبِهِ قَال أَبُو يُوسُفَ أَوَّلاً، ثُمَّ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ هَذَا الْقَوْل لِيَقُول قَوْلاً ثَانِيًا وَهُوَ: أَنَّ عَلَى الْمَدِينِ قِيمَةَ الْفُلُوسِ يَوْمَ الْبَيْعِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْل.
وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْخِلَافِ فِي الْفُلُوسِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ الْبَيْعِ الْمُؤَجَّل الثَّمَنِ يُقَال فِي الْفُلُوسِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا بِسَبَبِ الْقَرْضِ وَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّل وَشِبْهِهِ، فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُؤَثِّرُ الاِنْقِطَاعُ وَالْكَسَادُ وَالرُّخْصُ وَالْغَلَاءُ فِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَدِينِ رَدُّ الْمِثْل، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَرُدُّ الْقِيمَةَ بِالذَّهَبِ يَوْمَ الْبَيْعِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَيَرُدُّ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْكَسَادِ أَوِ الاِنْقِطَاعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، أَمَّا فِي الرُّخْصِ فَيَجِبُ رَدُّ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَرْضِ. (1)
وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: إنَّ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْحَال هُوَ: دَفْعُ النَّوْعِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنَ النُّقُودِ إذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَقَدْ أَفْتَى شَيْخُ ابْنِ عَابِدِينَ وَتَابَعَهُ ابْنُ عَابِدِينَ بِلُزُومِ الصُّلْحِ بَيْنَ
(1) بدائع الصنائع 5 / 242 ط2، فتح القدير 5 / 285، تنبيه الرقود على مسائل النقود لابن عابدين ضمن مجموعة رسائله ص58 وبعدها.
الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي عَلَى نَوْعِ الْوَفَاءِ. (1)
هَذَا وَقَدْ أَوْرَدَ الْكَاسَانِيُّ صُوَرًا مِنْ صَرْفِ الْفُلُوسِ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ظَهَرَ اسْتِحْقَاقُ الْفُلُوسِ.
مِثَالُهُ: لَوِ اشْتَرَى بِدِرْهَمٍ فُلُوسًا وَتَقَابَضَا وَافْتَرَقَا، ثُمَّ اُسْتُحِقَّتِ الْفُلُوسُ مِنْ يَدِهِ، وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ، فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَبْطُل لأَِنَّهُ بِالاِسْتِحْقَاقِ وَإِنِ انْتَقَضَ الْقَبْضُ وَالْتَحَقَ بِالْعَدَمِ إلَاّ أَنَّ الاِفْتِرَاقَ يَصِيرُ كَأَنَّهُ حَصَل عَنْ قَبْضِ الدَّرَاهِمِ دُونَ الْفُلُوسِ، وَهَذَا غَيْرُ مُوجِبٍ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ، وَعَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ أَنْ يَنْقُدَ مِثْلَهَا، وَنَفْسُ الْحُكْمِ فِيمَا إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا، وَأُخِذَ قَدْرُ الْمُسْتَحَقِّ، فَعَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ أَنْ يَنْقُدَ مِثْل الْقَدْرِ الْمُسْتَحَقِّ، وَمِثْلُهُ لَوْ وَجَدَ بَعْضَ الْفُلُوسِ كَاسِدَةً يَرُدُّ الْبَائِعُ بِقَدْرِ الْكَاسِدِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَبَضَ الْفُلُوسَ وَلَمْ يَنْقُدِ الدَّرَاهِمَ وَافْتَرَقَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتِ الْفُلُوسُ، فَإِنَّ الْمُسْتَحِقَّ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ أَجَازَ نَقْدَ الْبَائِعِ فَيَجُوزُ الْعَقْدُ، لأَِنَّ الإِْجَازَةَ اسْتَنَدَتْ إلَى وَقْتِ الْعَقْدِ فَجَازَ النَّقْدُ وَالْعَقْدُ، وَيَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى بَائِعِ الْفُلُوسِ بِمِثْلِهَا، وَيَنْقُدُ الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ لِبَائِعِ الْفُلُوسِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُجِزْ وَأَخَذَ الْفُلُوسَ وَبَطَل الْعَقْدُ لأَِنَّهُ
(1) تنبيه الرقود ص64.