الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْ يَجْمَعُهُمْ وَيَضُمُّهُمْ، وَقِيل: الشُّعُوبُ الْجُمَّاعُ، وَالْقَبَائِل الْبُطُونُ، وَالشَّعْبُ مَا تَشَعَّبَ مِنْ قَبَائِل الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، وَكُل جِيلٍ شَعْبٌ، وَالشَّعْبُ قَدْ يَكُونُ أَوْسَعَ مِنَ الْقَبِيلَةِ، وَهُوَ مَا انْقَسَمَتْ فِيهِ الْقَبَائِل، وَقَدْ يَكُونُ مُسَاوِيًا لِلْقَبِيلَةِ (1) .
(ب)
الْعَشِيرَةُ:
3 -
الْعَشِيرَةُ فِي أَصْل اللُّغَةِ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ وَهِيَ الْمُخَالَطَةُ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا، وَالْجَمْعُ عَشَائِرُ وَعَشِيرَاتٌ، وَعَشِيرَةُ الرَّجُل بَنُو أَبِيهِ الأَْقْرَبُونَ، وَتُطْلَقُ عَلَى الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ، وَهُمْ أَهْل الرَّجُل الَّذِينَ يَتَكَثَّرُ بِهِمْ أَيْ يَصِيرُونَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَدَدِ الْكَامِل، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَشَرَةَ هُوَ الْعَدَدُ الْكَامِل، فَصَارَتِ اسْمًا لِكُل جَمَاعَةٍ مِنْ أَقَارِبِ الرَّجُل الَّذِينَ يَتَكَثَّرُ بِهِمْ. (2)
وَالْعَشِيرَةُ أَخَصُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ.
(ح)
الْقَوْمُ
4 -
الْقَوْمُ فِي اللُّغَةِ: جَمَاعَةُ الرِّجَال لَيْسَ فِيهِمُ امْرَأَةٌ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل:{لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} (3) الْوَاحِدُ مِنْهُ رَجُلٌ وَامْرُؤٌ مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ، وَالْجَمْعُ أَقْوَامٌ، سُمُّوا
(1) لسان العرب، المصباح المنير، والمفردات للراغب.
(2)
لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(3)
سورة الحجرات / 11.
بِذَلِكَ لِقِيَامِهِمْ بِالْعَظَائِمِ وَالْمُهِمَّاتِ، وَلَفْظُ الْقَوْمِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ فَيُقَال: قَامَ الْقَوْمُ، وَقَامَتِ الْقَوْمُ، وَكَذَلِكَ كُل اسْمِ جَمْعٍ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ، نَحْوُ رَهْطٍ وَنَفَرٍ.
وَقَوْمُ الرَّجُل أَقْرِبَاؤُهُ الَّذِينَ يَجْتَمِعُونَ مَعَهُ فِي جَدٍّ وَاحِدٍ، وَقَدْ يُقِيمُ الرَّجُل بَيْنَ الأَْجَانِبِ فَيُسَمِّيهِمْ قَوْمَهُ مَجَازًا لِلْمُجَاوَرَةِ.
قَال الْعُلَمَاءُ: الْقَوْمُ فِي الأَْصْل جَمَاعَةُ الرِّجَال دُونَ النِّسَاءِ إلَاّ أَنَّهُ فِي عَامَّةِ الْقُرْآنِ أُرِيدَ بِهِ الرِّجَال وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا (1) .
وَالْقَوْمُ أَخَصُّ مِنَ الْقَبِيلَةِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَبِيلَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ -
الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ:
5 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِ النَّسَبِ إلَى الْقَبِيلَةِ فِي الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إلَى اعْتِبَارِ الْقَبِيلَةِ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الرَّجُل لَيْسَ كُفْئًا لاِمْرَأَةٍ تُنْسَبُ إلَى قَبِيلَةٍ أَشْرَفَ مِنْ قَبِيلَتِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - إلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ الْقَبِيلَةِ أَوِ النَّسَبِ فِي كَفَاءَةِ النِّكَاحِ، وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فَقَطْ هُوَ الدِّينُ، (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إنَّ أَكْرَمَكُمْ
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمفردات في غريب القرآن.
(2)
الرزقاني 3 / 202، جواهر الإكليل 1 / 288، تفسير القرطبي 16 / 346 وما بعدها، أحكام القرآن لابن العربي 4 / 1713 وما بعدها، حاشية ابن عابدين 2 / 318 وما بعدها، مغني المحتاج 3 / 165 - 166، المغني لابن قدامة 6 / 480 وما بعدها.