الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَرَعَةِ مِنْ كُل خَمْسِينَ وَاحِدَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ كُل خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ. (1)
(1)(1) حديث عائشة: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة. . . ". أخرجه البيهقي (9 / 312) والرواية الثانية لأبي داود (3 / 256) .
فَرْق
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْفَرْقُ فِي اللُّغَةِ: الْفَصْل بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ، وَمَوْضِعُ الْمَفْرِقِ مِنَ الرَّأْسِ (1) .
وَالْفَرْقُ اصْطِلَاحًا عَرَّفَهُ الْعَضُدُ بِأَنَّهُ: إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الأَْصْل هُوَ شَرْطٌ، أَوْ إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الْفَرْعِ هُوَ مَانِعٌ (2) .
وَيُسَمَّى الْفَرْقُ سُؤَال الْمُعَارَضَةِ، وَسُؤَال الْمُزَاحَمَةِ (3) ، وَيُسَمِّيهِ الْحَنَفِيَّةُ الْمُفَارَقَةَ (4) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ
.
2 -
اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي اعْتِبَارِ الْفَرْقِ قَادِحًا مِنْ قَوَادِحِ الْعِلَّةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ قَادِحًا فِي الْعِلَّةِ، وَعَدُّوهُ مِنْ الاِعْتِرَاضَاتِ
(1) لسان العرب.
(2)
التفتازاني على شرح العضد 2 / 276 ط الأميرية 1316هـ.
(3)
البحر المحيط 5 / 302.
(4)
فواتح الرحموت مطبوع بذيل المستصفى 2 / 347، ط الأميرية 1324هـ.
الْفَاسِدَةِ الَّتِي تُرَدُّ عَلَى الْعِلَل، قَالُوا: وَيَنْدَرِجُ فِي الْفَرْقِ سُؤَال اخْتِلَافِ جِنْسِ الْمَصْلَحَةِ فِي الأَْصْل وَالْفَرْعِ كَقَوْل الشَّافِعِيِّ: اللِّوَاطُ إِيلَاجُ فَرْجٍ فِي فَرْجٍ إِيلَاجًا مُحَرَّمًا قَطْعًا فَيُحَدُّ اللَاّئِطُ كَالزَّانِي، لِكَوْنِهِ مُرْتَكِبًا لِلإِْيلَاجِ الْمُحَرَّمِ، فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ الْمَصْلَحَةَ فِي الأَْصْل فِي شَرْعِ الْحَدِّ مَنْعُ اخْتِلَاطِ النَّسَبِ، فَإِنَّهُ يُحْتَمَل أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مِنْ زِنًا، وَفِي الْفَرْعِ - وَهُوَ اللِّوَاطُ - دَفْعُ رَذِيلَةٍ أُخْرَى لأَِنَّهُ لَا احْتِمَال لِلاِخْتِلَاطِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَصْلَحَةِ فَلَا يَلْزَمُ تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ (1) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى اعْتِبَارِ الْفَرْقِ قَادِحًا مِنْ قَوَادِحِ الْعِلَّةِ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ رَاجِعٌ إِلَى الْمُعَارَضَةِ فِي الأَْصْل أَوِ الْفَرْعِ، أَوْ إِلَيْهِمَا مَعًا، لأَِنَّهُ عَلَى الأَْوَّل - أَيِ الْمُعَارَضَةِ فِي الأَْصْل أَوِ الْفَرْعِ - إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الأَْصْل تُجْعَل شَرْطًا لِلْحُكْمِ بِأَنْ تُجْعَل مِنْ عِلَّتِهِ، أَوْ إِبْدَاءُ خُصُوصِيَّةٍ فِي الْفَرْعِ تُجْعَل مَانِعًا مِنَ الْحُكْمِ، وَعَلَى الثَّانِي - أَيِ الْمُعَارَضَتَيْنِ فِي الأَْصْل وَالْفَرْعِ - إِبْدَاءُ الْخُصُوصِيَّتَيْنِ مَعًا.
مِثَال ذَلِكَ: أَنْ يَقُول الشَّافِعِيُّ: النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ كَالتَّيَمُّمِ بِجَامِعِ الطَّهَارَةِ عَنْ حَدَثٍ، فَيَعْتَرِضُ الْحَنَفِيُّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الأَْصْل الطَّهَارَةُ بِالتُّرَابِ، وَأَنْ يَقُول الْحَنَفِيُّ:
(1) كشف الأسرار 4 / 47، 48، وفواتح الرحموت 2 / 347.
يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ كَغَيْرِ الْمُسْلِمِ بِجَامِعِ الْقَتْل الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ، فَيَعْتَرِضُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الإِْسْلَامَ فِي الْفَرْعِ مَانِعٌ مِنَ الْقَوَدِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(1) حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 363، 364، والبحر المحيط 5 / 303، وإرشاد الفحول 2 / 229.