الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَالَةِ هُوَ بُطْلَانُ الشِّرَاءِ مُطْلَقًا، إِلَاّ مَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ فُقَهَائِهِمْ مِنْ طَرْدِ قَوْلَيِ الْوَقْفِ وَالْبُطْلَانِ فِيهَا.
وَالْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَشْتَرِيَ الْفُضُولِيُّ لِغَيْرِهِ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يُنْظَرُ:
فَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ذَلِكَ الْغَيْرَ فِي الْعَقْدِ، فَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ قَال: يَقَعُ عَنِ الْمُبَاشِرِ، وَفِي الْقَدِيمِ قَال: يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُشْتَرِي لَهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ رَدَّهُ نَفَذَ فِي حَقِّ الْفُضُولِيِّ، وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ - عَلَى الصَّحِيحِ - وَيَكُونُ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ.
وَإِنْ سَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ، فَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ كَشِرَائِهِ بِعَيْنِ مَال الْغَيْرِ.
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ قَوْلَانِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ هَذَا الْعَقْدُ، وَالثَّانِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ فِي الْعَقْدِ، وَالْحَالَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يُضِيفَ الشِّرَاءَ إِلَى الْغَيْرِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ، وَهَذِهِ الْحَالَةُ انْفَرَدَ بِذِكْرِهَا الشَّافِعِيَّةُ، وَلَهُمْ حَسَبَ الْمَحْكِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَلْغُو الْعَقْدُ، وَالثَّانِي، يَقَعُ عَنِ الْمُبَاشِرِ.
إِجَارَةُ الْفُضُولِيِّ:
7 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِجَارَةِ الْفُضُولِيِّ لأَِعْيَانِ الْغَيْرِ، هَل هِيَ صَحِيحَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى
الإِْجَارَةِ أَمْ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ شَرْعًا؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ أَنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ تَنْعَقِدُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ أَوْ وَلِيِّهِ، فَإِنْ أَجَازَهَا نَفَذَتْ، وَإِنْ رَدَّهَا بَطَلَتْ (1) .
وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ إِجَارَةَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلَةٌ، لأَِنَّهَا عَقْدٌ صَدَرَ مِنْ غَيْرِ مَالِكٍ أَوْ ذِي وِلَايَةٍ فِي إِبْرَامِهِ، فَيَكُونُ بَاطِلاً (2) ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ فَرَّقُوا بَيْنَ كَوْنِ الْفُضُولِيِّ فِي عَقْدِ الإِْجَارَةِ مُؤَجِّرًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُسْتَأْجِرًا، فَجَعَلُوا إِجَارَتَهُ كَبَيْعِهِ، وَاسْتِئْجَارَهُ كَشِرَائِهِ (3) .
إِنْكَاحُ الْفُضُولِيِّ:
8 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ إِنْكَاحِ الْفُضُولِيِّ مِنْ غَيْرِ وِلَايَةٍ أَوْ نِيَابَةٍ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا لِلْحَنَابِلَةِ، وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ: هُوَ أَنَّ إِنْكَاحَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ لَا تُؤَثِّرُ فِيهِ
(1) المدونة 5 / 376 ط مؤسسة الحلبي بمصر، والتاج والإكليل 5 / 297، ومنح الجليل 3 / 564، والقوانين الفقهية ص301، ومغني المحتاج 2 / 15، والمجموع للنووي 9 / 259، والإنصاف للمرداوي4 / 283، وانظر م446، 447 من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام لعلي حيدر 1 / 422 وما بعدها.
(2)
المجموع شرح المهذب 9 / 259، ومغني المحتاج 2 / 15، وكشاف القناع 3 / 558.
(3)
بدائع الصنائع 5 / 2562 وما بعدها.