الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِجَازَةُ الْوَلِيِّ (1) .
وَالثَّانِي لأَِحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ، وَأَبِي يُوسُفَ: وَهُوَ أَنَّ إِنْكَاحَ الْفُضُولِيِّ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَلِيِّ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (2) .
وَالثَّالِثُ لأَِبِي حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ: وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمُتَوَلِّي لِطَرَفَيِ النِّكَاحِ شَخْصًا وَاحِدًا فُضُولِيًّا، كَانَ الْعَقْدُ بَاطِلاً، سَوَاءٌ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ وَاحِدٍ أَوْ بِكَلَامَيْنِ (3) وَمِثْل ذَلِكَ فِي الْحُكْمِ إِذَا كَانَ فُضُولِيًّا بِالنِّسْبَةِ لأَِحَدِ الطَّرَفَيْنِ، وَلَوْ كَانَ أَصِيلاً أَوْ وَكِيلاً أَوْ وَلِيًّا عَنِ الطَّرَفِ الآْخَرِ، مَا دَامَ قَدْ تَوَلَّى الْعَقْدَ عَنِ الطَّرَفَيْنِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمُتَوَلِّي لِطَرَفَيِ النِّكَاحِ فُضُولِيًّا، فَيَكُونُ عَقْدُهُ مَوْقُوفًا عَلَى الإِْجَازَةِ، سَوَاءٌ قَبِل فِيهِ فُضُولِيٌّ آخَرُ أَوْ أَصِيلٌ أَوْ وَكِيلٌ (4) .
وَالرَّابِعُ لِلْمَالِكِيَّةِ: وَهُوَ التَّفْرِيقُ بَيْنَ كَوْنِ الْوَلِيِّ مُجْبِرًا وَبَيْنَ كَوْنِهِ غَيْرَ مُجْبِرٍ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ
(1) الأم 5 / 12، والمجموع 9 / 259 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 15، والإنصاف للمرداوي 8 / 67، والمغني لابن قدامة 7 / 28.
(2)
المجموع 9 / 259 وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 15، والإنصاف 8 / 67، والمغني 8 / 28، ورد المحتار 3 / 97 ط البابي الحلبي 1386هـ، وبدائع الصنائع للكاساني 3 / 1334 وما بعدها، ومجمع الأنهر 1 / 343.
(3)
رد المحتار 3 / 97.
(4)
حاشية ابن عابدين 3 / 97، والبدائع 3 / 1334 وما بعدها، والمبسوط للسرخسي 5 / 15.
مُجْبِرًا، لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ الْوَاقِعُ مِنَ الْفُضُولِيِّ وَلَوْ أَجَازَهُ الْوَلِيُّ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الإِْجْبَارُ، فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُزَوَّجَةُ ذَاتَ قَدْرٍ أَوْ دَنِيئَةً، فَإِنْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ، فَقَال مَالِكٌ: مَا فَسْخُهُ بِالْبَيِّنِ، وَلَكِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ: لَهُ إِجَازَةُ ذَلِكَ وَرَدُّهُ مَا لَمْ يَبْنِ بِهَا الزَّوْجُ، وَقَال بَعْضُ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ دَخَل بِهَا الزَّوْجُ، وَطَال مُكْثُهُ مَعَهَا بِمُضِيِّ ثَلَاثِ سِنِينَ، أَوْ وِلَادَةِ وَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ، لَمْ يُفْسَخِ النِّكَاحُ، وَإِلَاّ كَانَ الْوَلِيُّ مُخَيَّرًا بَيْنَ الْفَسْخِ وَالإِْمْضَاءِ.
وَإِنْ كَانَتْ دَنِيئَةً، فَعِنْدَهُمْ فِي إِنْكَاحِهِ قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ النِّكَاحَ مَاضٍ مُطْلَقًا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ. وَالثَّانِي: أَنَّهَا كَذَاتِ الْقَدْرِ الشَّرِيفَةِ (1) .
وَصِيَّةُ الْفُضُولِيُّ:
9 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ وَصِيَّةِ الْفُضُولِيِّ مِنْ مَال غَيْرِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَحُكِيَ فِي الْجَدِيدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ تَصِحُّ وَصِيَّةُ الْفُضُولِيِّ، لَكِنَّهَا تَكُونُ مَوْقُوفَةً عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ،
(1) الخرشي 3 / 182 وما بعدها، وفتاوى عليش 1 / 395، 401، والقوانين الفقهية لابن جزى ص223 ط. دار العلم للملايين، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 2 / 42.