الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَوْزِ الشَّيْءِ وَالْمُكْنَةُ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ وَالاِنْتِفَاعِ بِهِ، فَيَقُولُونَ: بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي النِّتَاجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ (1) ، وَيُرِيدُونَ بِذِي الْيَدِ الْحَائِزَ الْمُنْتَفِعَ، جَاءَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: قُلْت: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سِلْعَةً فِي يَدَيَّ ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ، وَادَّعَيْتُ أَنَّهَا لِي، وَهِيَ فِي يَدَيَّ، وَأَقَمْتُ الْبَيِّنَةَ؟ قَال لِي مَالِكٌ: هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ إذَا تَكَافَأَتِ الْبَيِّنَتَانِ (2) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْيَدَ تَدُل عَلَى الْقَبْضِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَبْضِ:
كَيْفِيَّةُ الْقَبْضِ:
5 -
تَخْتَلِفُ كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الأَْشْيَاءِ بِحَسَبِ اخْتِلَافِهَا فِي نَفْسِهَا، وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ نَوْعَانِ: عَقَارٌ وَمَنْقُولٌ.
أ -
كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْعَقَارِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَبْضَ الْعَقَارِ يَكُونُ بِالتَّخْلِيَةِ وَالتَّمْكِينِ مِنَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ. فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ بِأَنْ مَنَعَهُ شَخْصٌ آخَرُ مِنْ وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، فَلَا تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ قَبْضًا (3) .
(1) مجلة الأحكام العدلية م. 1759، وجامع الفصولين 1 / 107.
(2)
المدونة 13 / 37.
(3)
رد المحتار 4 / 561 وما بعدها، و263 من المجلة العدلية، وم435 من مرشد الحيران، روضة الطالبين 3 / 515، مغني المحتاج 2 / 71، المجموع شرح المهذب 9 / 276، منح الجليل 2 / 689، مواهب الجليل 4 / 477، كشاف القناع 3 / 202 ط. أنصار السنة المحمدية، المغني 4 / 333، 5 / 596 ط. المنار 1367هـ.
وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ: ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فِيهِ تَقْدِيرٌ، أَمَّا إذَا كَانَ مُعْتَبَرًا فِيهِ - كَمَا إذَا اشْتَرَى أَرْضًا مُذَارَعَةً - فَلَا تَكْفِي التَّخْلِيَةُ وَالتَّمْكِينُ، بَل لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الذَّرْعِ (1) .
كَمَا اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْعَقَارُ قَرِيبًا، فَإِنْ كَانَ بَعِيدًا فَلَا تُعْتَبَرُ التَّخْلِيَةُ قَبْضًا، وَهُوَ رَأْيُ الصَّاحِبَيْنِ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَالْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ، خِلَافًا لأَِبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْتَبِرِ الْقُرْبَ وَالْبُعْدَ، وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَابِدِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْبِ فِي الدَّارِ بِأَنْ تَكُونَ فِي الْبَلَدِ، ثُمَّ إنَّهُمْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْعَقَارَ إذَا كَانَ لَهُ قُفْلٌ، فَيَكْفِي فِي قَبْضِهِ تَسْلِيمُ الْمِفْتَاحِ مَعَ تَخْلِيَتِهِ، بِحَيْثُ يَتَهَيَّأُ لَهُ فَتْحُهُ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ (2) .
وَقَدْ أَلْحَقَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الثَّمَرَ عَلَى الشَّجَرِ بِالْعَقَارِ فِي اعْتِبَارِ التَّخْلِيَةِ مَعَ ارْتِفَاعِ الْمَوَانِعِ قَبْضًا لَهُ، لِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى ذَلِكَ وَتَعَارُفِهِمْ عَلَيْهِ (3) .
ب -
كَيْفِيَّةُ قَبْضِ الْمَنْقُول:
7 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ قَبْضِ الْمَنْقُول
(1) مغني المحتاج 2 / 73، روضة الطالبين 3 / 517.
(2)
رد المحتار 4 / 561 وما بعدها ط. الحلبي، والفتاوى الهندية 3 / 16 وما بعدها، والحموي على الأشباه والنظائر 1 / 327، وانظر م 270، 271، من المجلة العدلية، وم 435، 436 من مرشد الحيران.
(3)
شرح معاني الآثار 4 / 36، والمغني 4 / 333، ط. المنار وقواعد الأحكام لابن عبد السلام 2 / 81، 172.