الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَبَيَّنَ أَنَّ افْتِرَاقَهُمَا حَصَل لَا عَنْ قَبْضٍ أَصْلاً. (1)
ثَانِيًا - مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ:
8 -
الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْفُلُوسَ إذَا قُطِعَ التَّعَامُل بِهَا أَوْ تَغَيَّرَتْ نَقْصًا أَوْ زِيَادَةً وَكَانَتْ ثَابِتَةً فِي الذِّمَّةِ بِسَبَبِ قَرْضٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّ لِلدَّائِنِ الْمِثْل.
أَمَّا إذَا عُدِمَتْ فَإِنَّ الْوَاجِبَ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْحُكْمِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الْمَدِينِ الْمُمَاطِل وَغَيْرِهِ، وَقَيَّدَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَ الْقِيمَةِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ مُمَاطِلاً، فَإِنْ كَانَ مُمَاطِلاً فَإِنَّ لَهُ الأَْحَظَّ مِنْ أَخْذِ الْقِيمَةِ أَوْ مِمَّا آل إلَيْهِ الأَْمْرُ مِنَ السِّكَّةِ الْجَدِيدَةِ الزَّائِدَةِ عَنِ الْقَدِيمَةِ، وَهَذَا هُوَ الأَْظْهَرُ - كَمَا يَقُول الصَّاوِيُّ - بِسَبَبِ ظُلْمِ الْمَدِينِ بِمَطْلِهِ. وَذَكَرَ الْخَرَشِيُّ أَنَّ لَهُ قِيمَتَهَا وَقْتَ أَبْعَدِ الأَْجَلَيْنِ عِنْدَ تَخَالُفِ الْوَقْتَيْنِ مِنَ الْعَدَمِ وَالاِسْتِحْقَاقِ، فَلَوْ كَانَ انْقِطَاعُ التَّعَامُل بِهَا أَوْ تَغَيُّرُهَا نَقْصًا أَوْ غَلَاءً أَوَّل الشَّهْرِ الْفُلَانِيِّ وَإِنَّمَا حَل الأَْجَل آخِرَهُ فَلَهُ الْقِيمَةُ آخِرَهُ، وَبِالْعَكْسِ بِأَنْ حَل الأَْجَل أَوَّلَهُ وَعَدِمَتْ آخِرَهُ فَإِنَّ لَهُ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْعَدَمِ. (2)
وَمُقَابِل الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَوْلٌ شَاذٌّ فِي
(1) بدائع الصنائع 5 / 242.
(2)
المدونة 8 / 153، الخرشي 5 / 55، حاشية الدسوقي 3 / 40، بلغة السالك 2 / 23.
الْمَذْهَبِ وَهُوَ وُجُوبُ الْقِيمَةِ إذَا بَطَلَتِ الْفُلُوسُ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الصَّائِغِ وَمَعْزُوٌّ إلَى أَشْهَبَ، وَحُجَّةُ هَذَا الْقَوْل أَنَّ الْبَائِعَ دَفَعَ شَيْئًا مُنْتَفَعًا بِهِ لأَِخْذِ شَيْءٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَلَا يُظْلَمُ بِإِعْطَاءِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، وَقِيل: الْوَاجِبُ قِيمَةُ السِّلْعَةِ يَوْمَ دَفْعِهَا لَا قِيمَةُ السِّكَّةِ الَّتِي انْقَطَعَتْ.
وَقَدْ قَال الرَّهُونِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْل الْمَذْهَبِ وَصَرِيحُ كَلَامِ آخَرِينَ مِنْهُمْ: أَنَّ الْخِلَافَ السَّابِقَ مَحَلُّهُ إذَا قُطِعَ التَّعَامُل بِالسِّكَّةِ الْقَدِيمَةِ جُمْلَةً، وَأَمَّا إذَا تَغَيَّرَتْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ فَلَا، ثُمَّ أَرْدَفَ الرَّهُونِيُّ قَائِلاً: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ ذَلِكَ جِدًّا حَتَّى يَصِيرَ الْقَابِضُ لَهَا كَالْقَابِضِ لِمَا لَا كَبِيرَ مَنْفَعَةٍ فِيهِ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّل بِهَا الْمُخَالِفُ. (1)
ثَالِثًا - مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ:
9 -
الَّذِي عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْفُلُوسَ الثَّابِتَةَ فِي الذِّمَّةِ مِنْ سَلَفٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ أَبْطَلَهَا السُّلْطَانُ فَلَيْسَ لِلدَّائِنِ إلَاّ مِثْل فُلُوسِهِ الَّتِي سَلَفَ أَوْ بَاعَ بِهَا حِينَ الْعَقْدِ.
وَنَفْسُ الْحُكْمِ يُقَال فِيمَا لَوْ رَخُصَتْ أَوْ
(1) شرح الزرقاني على مختصر تحليل خليل وحاشية الرهوني عليه 5 / 60.