الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فُضُولِيّ
تَعْرِيفُهُ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْفُضُولِيُّ لُغَةً مَنْ يَشْتَغِل بِمَا لَا يَعْنِيهِ، نِسْبَةً إِلَى الْفُضُول، جَمْعُ فَضْلٍ، وَهُوَ الزِّيَادَةُ. غَيْرَ أَنَّ هَذَا الْجَمْعَ - الْفُضُول - غَلَبَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى مَا لَا خَيْرَ فِيهِ، حَتَّى صَارَ بِالْغَلَبَةِ كَالْعَلَمِ لِهَذَا الْمَعْنَى، وَمِنْ أَجْل ذَلِكَ كَانَ فِي النِّسْبَةِ إِلَيْهِ تِلْكَ الدَّلَالَةُ (1) .
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ يُطْلَقُ الْفُضُولِيُّ عَلَى مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنٍ شَرْعِيٍّ (2) وَذَلِكَ لِكَوْنِ تَصَرُّفِهِ صَادِرًا مِنْ غَيْرِ مِلْكٍ وَلَا وَكَالَةٍ وَلَا وِلَايَةٍ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْوَلِيُّ:
2 -
الْوَلِيُّ لُغَةً: مِنَ الْوَلْيِ، بِمَعْنَى الْقُرْبِ وَالنُّصْرَةِ، وَالْوَلِيُّ خِلَافُ الْعَدُوِّ.
(1) المغرب، والمصباح المنير، ومعجم مقاييس اللغة.
(2)
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4 / 103، والبحر الرائق لابن نجيم 6 / 160، والعناية على الهداية للبايرتي 7 / 51 ط. المكتبة الإسلامية.
(3)
المحلي على المنهاج 2 / 160، وفتح القدير 7 / 51، البهجة شرح التحفة 2 / 68، ومغني المحتاج 2 / 15.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْوَلِيُّ مَنْ يَمْلِكُ الْوِلَايَةَ، وَهِيَ تَنْفِيذُ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ (1) .
وَيَخْتَلِفُ مَعْنَى الْوَلِيِّ حَسَبَ اخْتِلَافِ الْمَوَاضِيعِ، قَال التُّمُرْتَاشِيُّ فِي بَابِ النِّكَاحِ: هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِل الْوَارِثُ (2) .
وَيُمْكِنُ تَعْرِيفُ الْوَلِيِّ بِوَجْهٍ عَامٍّ أَنَّهُ مَنْ يَتَصَرَّفُ لِلْغَيْرِ بِحُكْمِ الشَّرْعِ، كَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوِ الْمَجْنُونِ، وَكَذَا الْقَاضِي وَالإِْمَامُ.
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُضُولِيِّ، أَنَّ الْوَلِيَّ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ شَرْعًا، بِخِلَافِ الْفُضُولِيِّ.
ب -
الْوَكِيل:
3 -
مِنْ مَعَانِي الْوَكِيل لُغَةً: الْحَافِظُ وَالْكَافِي (3)، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً} (4) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الْوَكِيل فَعِيلٌ مِنَ الْوَكَالَةِ، وَهِيَ تَفْوِيضُ وَاحِدٍ أَمْرَهُ لآِخَرَ وَإِقَامَتُهُ مُقَامَهُ فِي ذَلِكَ الأَْمْرِ.
فَالْوَكِيل هُوَ الْمُفَوَّضُ وَالنَّائِبُ عَنِ الْغَيْرِ فِي أَمْرٍ قَابِلٍ لِلنِّيَابَةِ (5) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفُضُولِيِّ أَنَّ
(1) المصباح المنير، وابن عابدين 2 / 395.
(2)
رد المختار 2 / 395.
(3)
المفردات للأصفهاني.
(4)
سورة الأحزاب / 3.
(5)
قواعد الفقه للبركتي، ومجلة الأحكام العدلية م 1449، وجواهر الإكليل 2 / 125.