الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْوَاهِبِ، وَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ بِثَمَنٍ حَالٍّ قَبْل نَقْدِ الثَّمَنِ، وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَقُّ فِي حَبْسِهِ كَالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ بَعْدَ نَقْدِ الْمُشْتَرِي ثَمَنَهُ، أَوْ قَبْلَهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلاً، فَذَهَبُوا فِي الْحَالَةِ الأُْولَى إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْقَبْضِ أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ الْحَقُّ فِي حَبْسِهِ، وَذَهَبُوا فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ إلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ، وَصَحَّحُوا الْقَبْضَ بِدُونِ إذْنِهِ (1) .
وَعَلَّلُوا اشْتِرَاطَ الإِْذْنِ فِي الأُْولَى بِأَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ الْحَقُّ فِي حَبْسِ الشَّيْءِ، فَلَا يَجُوزُ إسْقَاطُ حَقِّهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحَقُّ فِي حَبْسِهِ، وَتَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْرِ بِهِ، وَاسْتَحَقَّ قَبْضَهُ، فَلَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ سَوَاءٌ أَذِنَ الْمَقْبُوضُ مِنْهُ أَمْ لَمْ يَأْذَنْ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي سَائِرِ الْعَطَايَا كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ، لِبَقَاءِ مِلْكِ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ دُونَهَا (2) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فِي الرَّهْنِ وَفِي الْعَطَايَا كَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ. فَإِنْ تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ أَوِ الْمَوْهُوبُ أَوِ الْمُتَصَدِّقُ عَلَيْهِ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ أَوِ
(1) بدائع الصنائع 6 / 123 وما بعدها، 6 / 138، ورد المحتار 4 / 562 ط. الحلبي، وروضة الطالبين 3 / 517، 5 / 376، ومغني المحتاج 2 / 73، 400.
(2)
المنتقى للباجي 6 / 100، وفتح العلي المالك 2 / 243، والشرح الكبير للدردير 4 / 101.
الْوَاهِبِ أَوِ الْمُتَصَدِّقِ، فَسَدَ الْقَبْضُ، وَلَمْ تَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ (1) .
نَوْعَا الإِْذْنِ:
25 -
الإِْذْنُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: صَرِيحٌ، وَدَلَالَةٌ، أَمَّا الصَّرِيحُ، فَنَحْوُ أَنْ يَقُول: اقْبِضْ، أَوْ أَذِنْتُ لَكَ بِالْقَبْضِ، أَوْ رَضِيتُ بِهِ، وَمَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، وَأَمَّا الدَّلَالَةُ، فَنَحْوُ أَنْ يَقْبِضَ الْمَوْهُوبُ الْهِبَةَ بِحَضْرَةِ الْوَاهِبِ فَيَسْكُتَ وَلَا يَنْهَاهُ، وَكَسُكُوتِ الْبَائِعِ حِينَ يَرَى الْمُشْتَرِيَ يَقْبِضُ الْمَبِيعَ، وَكَسُكُوتِ الرَّاهِنِ عِنْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ الْعَيْنَ الْمَرْهُونَةَ أَمَامَهُ (2) .
الرُّجُوعُ فِي الإِْذْنِ:
26 -
حَيْثُمَا اُشْتُرِطَ الإِْذْنُ لِصِحَّةِ الْقَبْضِ فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ لِمَنْ أَذِنَ بِالْقَبْضِ الرُّجُوعَ فِي الإِْذْنِ قَبْل الْقَبْضِ، فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَهُ بَطَل الإِْذْنُ، وَإِنْ رَجَعَ عَنِ الإِْذْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ لَمْ يُؤَثِّرْ رُجُوعُهُ (3) .
أَمَّا بُطْلَانُ الإِْذْنِ بِرُجُوعِهِ قَبْل الْقَبْضِ،
(1) كشاف القناع 3 / 272، 4 / 253 مط. السنة المحمدية: والمغني 4 / 332 ط. دار المنار.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 154 وما بعدها، لسان الحكام لابن الشحنة ص 321، وكشاف القناع 4 / 253 مط. السنة المحمدية والمغني 4 / 332 ط. دار المنار.
(3)
روضة الطالبين 5 / 376، مغني المحتاج 2 / 401، والمهذب 1 / 313، والمغني 4 / 332 ط. دار المنار، وكشاف القناع 4 / 253 (مط. السنة المحمدية) .