الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرْع
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْفَرْعُ لُغَةً: مِنْ كُل شَيْءٍ أَعْلَاهُ، وَهُوَ مَا يَتَفَرَّعُ مِنْ أَصْلِهِ، وَالْجَمْعُ فُرُوعٌ، وَمِنْهُ يُقَال: فَرَّعْتُ مِنْ هَذَا الأَْصْل مَسَائِل فَتَفَرَّعَتْ، أَيِ اسْتَخْرَجْتُ فَخَرَجَتْ، وَيَأْتِي الْفَرْعُ أَيْضًا بِمَعْنَى الشَّعْرِ التَّامِّ، وَالأَْفْرَعُ ضِدُّ الأَْصْلَعِ، وَتَفَرَّعَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: كَثُرَتْ (1) . وَاصْطِلَاحًا: اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ اللَّفْظَ فِي ثَلَاثَةِ مَعَانٍ:
أ - الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ، وَيُقَابِلُهُ الأَْصْل بِمَعْنَى الْوَالِدِ.
ب - الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَقِيسِ: وَهُوَ مِنْ أَرْكَانِ الْقِيَاسِ فِي مُقَابَلَةِ الأَْصْل، وَهُوَ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ.
ج - الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْمَسْأَلَةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْ أَصْلٍ جَامِعٍ (2) .
(1) المصباح المنير، ومختار الصحاح.
(2)
ابن عابدين 5 / 439، والتلويح على التوضيح 2 / 52، والأشباه لابن نجيم ص120.
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَرْعِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أَوَّلاً: الْفَرْعُ بِمَعْنَى الْوَلَدِ:
يَنْدَرِجُ فِي هَذَا الْمَعْنَى جُمْلَةٌ مِنَ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ مِنْهَا:
أ -
دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ وَالأَْرْحَامِ
.
2 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي دُخُول الْفَرْعِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلأَْقَارِبِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى عَدَمِ دُخُولِهِ فِيهَا، وَخَالَفَ آخَرُونَ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة)
ب -
هِبَةُ الأَْبِ مَال ابْنِهِ:
3 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ هِبَةِ الأَْبِ مَال ابْنِهِ الصَّغِيرِ بِشَرْطِ الْعِوَضِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (هِبَة)
ج -
التَّسْوِيَةُ بَيْنَ عَطَايَا الأَْبِ لأَِبْنَائِهِ:
4 -
ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِ التَّسْوِيَةِ فِي عَطَايَا الأَْبِ لأَِوْلَادِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ - يُبَاحُ التَّفْضِيل عِنْدَ قِيَامِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، كَكَثْرَةِ الْعِيَال أَوْ الاِشْتِغَال بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهَا (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَةٌ ف 11)(وَهِبَة) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 439، والقليوبي وعميرة 3 / 170، بداية المجتهد 2 / 364.
(2)
حاشية ابن عابدين 3 / 422، والقليوبي وعميرة 3 / 113.