الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسْلِمِ، أَمَّا خِطْبَتُهُ عَلَى الْكَافِرِ فَتَجُوزُ (1) .
أَثَرُ الْفِسْقِ فِي عَزْل الْوَالِي:
16 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الْفِسْقِ فِي عَزْل الْوَالِي بَعْدَ انْعِقَادِ وِلَايَتِهِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْعَزْل بِهِ.
وَفَصَّل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْفِسْقِ الَّذِي يُعْزَل بِهِ وَالْفِسْقِ الَّذِي لَا يُعْزَل بِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 12) .
حُكْمُ التَّوَدُّدِ لِلْفَاسِقِ:
17 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوَدُّدُ لِلْفَاسِقِ لأَِجْل فِسْقِهِ، وَلَا الْجُلُوسُ مَعَهُ وَهُوَ يُمَارِسُ شَيْئًا مِنَ الْمَعَاصِي إِينَاسًا وَمُجَارَاةً لَهُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (2)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تُصَاحِبْ إِلَاّ مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُل طَعَامَكَ إِلَاّ تَقِيٌّ (3)، وَقَوْلِهِ: الرَّجُل عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِل (4) .
(1) حاشية الدسوقي 2 / 217، ومغني المحتاج 3 / 136، وكشاف القناع 5 / 18، 19.
(2)
سورة هود / 113.
(3)
حديث: " لا تصاحب إلا مؤمنًا. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 601) من حديث أبي سعيد الخدري، وقال: حديث حسن.
(4)
حديث: " الرجل على دين خليله. . . ". أخرجه الترمذي (4 / 589) من حديث أبي هريرة، وقال: حديث حسن صحيح.
كَمَا أَنَّهُ وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُبْتَدِعِ وَنَحْوِهِمَا بِسَيِّدٍ وَنَحْوِهِ مِنَ الأَْلْقَابِ الَّتِي تَدُل عَلَى تَعْظِيمِهِ، لأَِنَّ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمَ مَنْ أَهَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى (1) .
وَقَدْ نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ مَعَ الْفَاسِقِ إِينَاسًا لَهُ يُعَدُّ مِنْ صَغَائِرِ الذُّنُوبِ الَّتِي تُغْفَرُ بِالْحَسَنَاتِ (2) .
حُكْمُ غِيبَةِ الْفَاسِقِ:
18 -
الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ الْحُرْمَةُ، لِنَهْيِ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا فِي قَوْلِهِ:{وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (3) ، لَكِنَّهُ تَجُوزُ غِيبَةُ الْفَاسِقِ الْمُجَاهِرِ بِفِسْقِهِ فِيمَا جَاهَرَ بِهِ مِنَ الْفِسْقِ، دُونَ غَيْرِهِ (4) .
تَوْبَةُ الْفَاسِقِ:
19 -
تُقْبَل تَوْبَةُ الْفَاسِقِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ شُرُوطَهَا، إِلَاّ ثَلَاثَةً اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَتِهِمْ، هُمُ: الزِّنْدِيقُ وَالسَّاحِرُ وَمَنْ تَكَرَّرَتْ رِدَّتُهُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَوْبَة ف 12)
(1) تفسير القرطبي 5 / 417 وما بعدها، 17 / 308، 18 / 52، ودليل الفالحين 2 / 226، 230، 231، 4 / 532 - 533، والفواكه الدواني 1 / 92، ومغني المحتاج 4 / 426، والآداب الشرعية 1 / 258 وما بعدها.
(2)
الفواكه الدواني 1 / 92، ومغني المحتاج 4 / 426.
(3)
سورة الحجرات / 12.
(4)
أنواء الفروق بهامش الفروق 4 / 229.