الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَذِمَّةَ رَسُولِهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّهِ فِيهِمْ أَمْ لَا (1) .
ب -
قِتَال الْبُغَاةِ:
6 -
الْبُغَاةُ هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ عَلَى الإِْمَامِ يَبْغُونَ خَلْعَهُ أَوْ مَنْعَ الدُّخُول فِي طَاعَتِهِ، أَوْ مَنْعَ حَقٍّ وَاجِبٍ بِتَأْوِيلٍ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ (2) .
وَالأَْصْل فِي مَشْرُوعِيَّةِ قِتَالِهِمْ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَى أَمْرِ اللَّهِ} (3) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَنِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إمَامَتِهِ وَبَيْعَتِهِ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ وَوَجَبَتْ مَعُونَتُهُ، وَمُحَرَّمٌ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ، لِمَا فِي الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مِنْ شَقِّ عَصَا الطَّاعَةِ، وَيَدْخُل الْخَارِجُ فِي عُمُومِ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ
(1) حديث بريدة: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرًا. . . ". أخرجه مسلم (3 / 1357 - 1358) ، وانظر البدائع 7 / 100.
(2)
الفروق 4 / 171.
(3)
سورة الحجرات / 9.
كَانَ، (1) فَمَنْ خَرَجَ عَلَى مَنْ ثَبَتَتْ إمَامَتُهُ بَاغِيًا وَجَبَ قِتَالُهُ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ قِتَال الْبُغَاةِ حَتَّى يَبْعَثَ إلَيْهِمُ الإِْمَامُ مَنْ يَسْأَلُهُمْ وَيَكْشِفُ لَهُمُ الصَّوَابَ، وَيُزِيل مَا يَذْكُرُونَهُ مِنَ الْمَظَالِمِ، فَإِنْ لَجُّوا قَاتَلَهُمْ حِينَئِذٍ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ فِي الآْيَةِ الأَْمْرَ بِالإِْصْلَاحِ قَبْل الْقِتَال.
وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَاسَل أَهْل الْبَصْرَةِ قَبْل وَقْعَةِ الْجَمَل، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ لَا يَبْدَءُوهُمْ بِالْقِتَال، وَكَذَلِكَ بَعَثَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إلَى الْحَرُورِيَّةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا (2) .
فَإِنْ أَبَى الْبُغَاةُ الرُّجُوعَ إلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَاعَةِ الإِْمَامِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْبَدْءِ بِقِتَالِهِمْ، هَل يَجُوزُ الْبَدْءُ بِقِتَالِهِمْ وَعَدَمُ الاِنْتِظَارِ، أَمْ لَا يَبْدَؤُهُمْ الإِْمَامُ بِالْقِتَال حَتَّى يَبْدَءُوهُ، لأَِنَّ قِتَالَهُمْ لِدَفْعِ شَرِّهِمْ. وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ:(بُغَاةٌ ف 11) .
ح -
قِتَال الْمُرْتَدِّينَ:
7 -
إذَا ارْتَدَّ أَهْل بَلَدٍ وَجَرَتْ فِيهِ أَحْكَامُهُمْ صَارُوا دَارَ حَرْبٍ فِي اغْتِنَامِ أَمْوَالِهِمْ وَسَبْيِ
(1) حديث: " من خرج على أمتي وهم جميع. . . ". أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (2 / 526) من حديث أسامة ابن شريك، وله شاهد من حديث عرفجة عند مسلم (3 / 1479) .
(2)
المغني 8 / 107 - 108.