الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَحَمُّل الْفَقِيرِ فِي الدِّيَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ:
6 -
لَا يَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُشَارَكَةُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ مِنَ الدِّيَاتِ لأَِنَّ الْعَقْل مُوَاسَاةٌ، وَلَا مُوَاسَاةَ عَلَى فَقِيرٍ. (ر: عَاقِلَةٌ ف 6) .
تَحَمُّل الْفَقِيرِ نَفَقَةَ الأَْقَارِبِ:
7 -
الأَْصْل فِي وُجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ قُدْرَةُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ، بِأَنْ يَكُونَ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا قَادِرًا عَلَى الْكَسْبِ الَّذِي يُوَفِّرُ حَاجَتَهُ وَيَزِيدُ بِمِقْدَارِ النَّفَقَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ) .
ثُبُوتُ اسْتِحْقَاقِ الزَّكَاةِ بِالْفَقْرِ:
8 -
إنْ عُلِمَ حَال الإِْنْسَانِ، وَأَنَّهُ فَقِيرٌ صُرِفَ لَهُ الزَّكَاةُ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ تَحَرَّى دَافِعُ الزَّكَاةِ فِي أَمْرِهِ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَالِهِ، وَادَّعَى فَقْرًا وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالْغِنَى قُبِل قَوْلُهُ، وَيُصْرَفُ لَهُ الزَّكَاةُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَا يَمِينٍ، لأَِنَّ الأَْصْل اسْتِصْحَابُ الْحَال السَّابِقَةِ، وَالظَّاهِرُ صِدْقُهُ، وَلِعُسْرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زَكَاةٌ ف 165) .
فِكَاكُ الأَْسْرَى
اُنْظُرْ: أَسْرَى
فِلَاحَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْفِلَاحَةُ فِي اللُّغَةِ: الْحِرَاثَةُ، يُقَال: فَلَحْتُ الأَْرْضَ فَلْحًا: شَقَقْتُهَا، وَالْفَلْحُ: الشَّقُّ وَالْقَطْعُ، يُقَال: فَلَحَ رَأْسَهُ، وَفَلَحَ الْحَدِيدَ: إذَا شَقَّهُ. (1)
وَلَا يَخْرُجُ التَّعْرِيفُ الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الزِّرَاعَةُ:
2 -
الزِّرَاعَةُ مِنْ مَعَانِيهَا: طَرْحُ الْبَذْرِ فِي الأَْرْضِ أَوِ الإِْنْبَاتُ.
وَالْعَلَاقَةُ أَنَّ الْفِلَاحَةَ مُقَدِّمَةٌ لِلزِّرَاعَةِ (2) .
ب -
الْغَرْسُ:
3 -
الْغَرْسُ: وَضْعُ صِغَارِ الشَّجَرِ فِي الأَْرْضِ لِلاِسْتِثْمَارِ.
(1) لسان العرب.
(2)
الصحاح للجوهري، والمدخل لابن الحاج 4 / 3، 4.