الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ بَيْعِهِمَا كَمَا لَوْ كَانَا مُتَمَيِّزَيْنِ، وَلأَِنَّ هَذَا مُسْتَفِيضٌ فِي الأَْعْصَارِ جَارٍ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ، وَفِي تَحْرِيمِهِ مَشَقَّةٌ وَضَرَرٌ، وَلَيْسَ شِرَاؤُهَا بِهَا غِشًّا لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا تَغْرِيرًا لَهُمْ، وَالْمَقْصُودُ مِنْهَا ظَاهِرٌ مَرْئِيٌّ مَعْلُومٌ (1) .
ل -
نِصَابُ الزَّكَاةِ مِنَ الْفِضَّةِ:
14 -
نِصَابُ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ (2) ، لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الإِْسْلَامِ، وَقَدْ بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ فِيمَا رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ (3) .
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَال:. . . فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ (4) .
(1) المغني 4 / 57 - 58 وهناك فروع أخرى كثيرة تراجع في مظانها.
(2)
والمائتا درهم تعادل في أيامنا حسبما ذكره بعض المحققين المتأخرين أن الدرهم 2. 975 غرامًا فيكون نصاب الفضة = 2. 975 × 200 = 595 غرامًا. ونصاب الذهب = 4. 250 × 20 = 85غرامًا.
(3)
حديث أبي سعيد الخدري: " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري 3 / 310) ، ومسلم (2 / 673) واللفظ لمسلم.
(4)
المغني 3 / 3. وحديث علي " فإذا بلغت مائتين. . . " أخرجه أبو داود (2 / 232) ، والترمذي (3 / 7) ، ونقل الترمذي عن البخاري أنه صححه.
وَالتَّفْصِيل يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف 67) وَمَا بَعْدَهَا.
م -
الدِّيَةُ وَمِقْدَارُهَا مِنَ الْفِضَّةِ:
15 -
عِنْدَ الْجُمْهُورِ دِيَةُ الرَّجُل الْمُسْلِمِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفِ دِرْهَمٍ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّ دِيَةَ الرَّجُل الْمُسْلِمِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّةِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَات ف 28 وَمَا بَعْدَهَا) .
(1) الأم 6 / 91، وبداية المجتهد 2 / 411، وشرح منتهى الإرادات 3 / 306، وتبلغ الدية من الفضة عند الحنفية = 10000 × 2. 975 = 29750 جرامًا من الفضة، ومن الذهب = 10000 × 4. 25 = 4250 جرامًا من الذهب ويقاس على هذا دية المرأة والذمي، ودية الأطراف، مع مراعاة ما تقرر من قواعد الدية. (ر: ديات، ف 29 - 74) .