الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (1)، وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اصْنَعُوا كُل شَيْءٍ إِلَاّ النِّكَاحَ (2) ، وَلأَِنَّ دَمَ النِّفَاسِ مَا هُوَ إِلَاّ دَمُ حَيْضٍ مُحْتَبِسٌ لأَِجْل الْحَمْل، فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْحَيْضِ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَنْ بِهِ شَبَقٌ لَا تَنْدَفِعُ شَهْوَتُهُ بِدُونِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ، وَلَا يَجِدُ غَيْرَ الْحَائِضِ (3) .
7 -
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْفَرْجِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى جَوَازِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْفَرْجِ، لِمَا رَوَى عِكْرِمَةُ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ:" أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا ".
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى حُرْمَةِ وَطْءِ الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَاّ أَنْ يَخَافَ الْعَنَتَ (4) .
(ر: اسْتِحَاضَةٌ ف 26، وَوَطْء)
(1) سورة البقرة / 222.
(2)
حديث: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح ". أخرجه مسلم (1 / 246) من حديث أنس بن مالك.
(3)
حاشية ابن عابدين 1 / 194، 199، وحاشية الدسوقي 1 / 173، 175، والقوانين الفقهية 45، ومغني المحتاج 1 / 110، 120، والمجموع 2 / 358، 518، وكشاف القناع 1 / 199، 220، والمغني 1 / 33، 37.
(4)
حاشية ابن عابدين 1 / 198، والقوانين الفقهية 46، والمجمع 2 / 372، 542، ومغني المحتاج 1 / 111، 112، وكشاف القناع 1 / 217، والفروع 1 / 281، والمغني لابن قدامة 1 / 339.
عَصْبُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَرْجَهَا لِلصَّلَاةِ:
8 -
إِذَا أَرَادَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلَاةَ غَسَلَتْ فَرْجَهَا قَبْل الْوُضُوءِ وَحَشَتْهُ بِقُطْنَةٍ وَخِرْقَةٍ دَفْعًا لِلنَّجَاسَةِ وَتَقْلِيلاً لَهَا، فَإِنْ كَانَ دَمُهَا قَلِيلاً يَنْدَفِعُ بِذَلِكَ وَحْدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِذَلِكَ وَحْدَهُ شَدَّتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى فَرْجِهَا وَتَلَجَّمَتْ (1) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ، فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ، فَقَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَال: فَتَلَجَّمِي (2) .
فَسَادُ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ:
9 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَسَادِ الصَّوْمِ بِإِدْخَال شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ أَوْ عَدَمِ فَسَادِهِ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا يَجِبُ فِي حَال إِفْسَادِ الصَّوْمِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ جِمَاعَ الصَّائِمِ غَيْرِ النَّاسِي فِي الْفَرْجِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، وَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَلَا تَجِبُ مَعَ ذَلِكَ إِلَاّ إِذَا تَوَفَّرَتِ الشُّرُوطُ الآْتِيَةُ:
1 -
أَنْ يَكُونَ عَامِدًا.
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 204، والمجموع 2 / 533، 534، والمغني 1 / 340.
(2)
حديث: " أنعت لك الكرسف. . . ". أخرجه الترمذي (1 / 222) من حديث حمنة بنت جحش، وقال: حديث حسن صحيح.
2 -
أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا.
3 -
أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا.
4 -
أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مُبِيحٌ لِلْفِطْرِ كَحَيْضٍ وَمَرَضٍ بِغَيْرِ صُنْعِهِ.
5 -
أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى الصِّيَامَ لَيْلاً.
6 -
أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ.
7 -
أَنْ يَكُونَ أَدَاءً.
8 -
أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُول بِهِ آدَمِيًّا فَلَا يَجِبُ فِي الْجِنِّ.
9 -
أَنْ يَكُونَ مُشْتَهًى عَلَى الْكَمَال فَلَا كَفَّارَةَ بِجِمَاعِ بَهِيمَةٍ أَوْ مَيْتَةٍ وَلَوْ أَنْزَل، وَبِجِمَاعِ الصَّغِيرَةِ خِلَافٌ، فَالأَْوْجَهُ عِنْدَهُمْ أَنْ لَا كَفَّارَةَ بِجِمَاعِهَا.
10 -
أَنْ تَتَوَارَى الْحَشَفَةُ فِي الْفَرْجِ.
11 -
أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ فِي الْفَرْجِ، أَمَّا الْجِمَاعُ فِي الدُّبُرِ فَلَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ فِيمَا رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، لِقُصُورِ الْجِنَايَةِ، لأَِنَّ الْمَحَل مُسْتَقْذَرٌ وَمَنْ لَهُ طَبِيعَةٌ سَلِيمَةٌ لَا يَمِيل إِلَيْهِ، وَفِيمَا رَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الدُّبُرِ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: وَهُوَ الأَْصَحُّ، وَقَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا جَامَعَهَا صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ، وَإِذَا أَدْخَلَتْ فِي فَرْجِهَا عُودًا أَوْ أُصْبُعًا أَوْ نَحْوَهُمَا، أَوْ أَدْخَل رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ نَحْوَ ذَلِكَ فِي دُبُرِهِمَا، فَإِنْ كَانَ الأُْصْبُعُ مُبْتَلَّةً
أَوْ غَيَّبَ الْعُودَ وَنَحْوَهُ فِي الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ فَسَدَ الصَّوْمُ، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الأُْصْبُعُ يَابِسَةً أَوْ بَقِيَ طَرَفُ الْعُودِ أَوْ نَحْوِهِ خَارِجَ الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ فَلَا يَفْسُدُ الصَّوْمُ، قَال الزَّيْلَعِيُّ: لَوْ أَدْخَلَتِ الصَّائِمَةُ أُصْبُعَهَا فِي فَرْجِهَا أَوْ دُبُرِهَا لَا يَفْسُدُ عَلَى الْمُخْتَارِ، إِلَاّ أَنْ تَكُونَ مَبْلُولَةً بِمَاءٍ أَوْ دُهْنٍ (1) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ كُل مَا يَصِل إِلَى جَوْفِ الصَّائِمِ عَنْ طَرِيقِ الْفَرْجِ أَوِ الدُّبُرِ يُفْسِدُ الصِّيَامَ الْوَاجِبَ وَالتَّطَوُّعَ، وَيُوجِبُ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا تَوَفَّرَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:
1 -
أَنْ يَكُونَ الْجِمَاعُ مُوجِبًا لِلْغُسْل، فَوَطْءُ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُطِيقُ الْوَطْءَ لَا قَضَاءَ فِيهِ وَلَا كَفَّارَةَ إِذَا لَمْ يَحْصُل مِنْهُ مَنِيٌّ وَلَا مَذْيٌ، وَلَا قَضَاءَ وَلَا كَفَّارَةَ كَذَلِكَ عَلَى امْرَأَةٍ وَطِئَهَا صَبِيٌّ وَلَمْ تُنْزِل.
2 -
أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّدًا.
3 -
أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا.
4 -
أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِحُرْمَةِ الْمُوجِبِ الَّذِي فَعَلَهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ.
5 -
أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ الَّذِي أَفْسَدَهُ فِي رَمَضَانَ
(1) ابن عابدين 2 / 107، 99، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 1 / 327، 330.