الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فسْخُه متى شاء، -وهذا هو الصواب-، وهو مُوجِب حُكْم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له".
عقد الذمّة
الذمّة هي: العهد والأمان، وعقد الذّمة: هو أنْ يُقرّ الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب من الكُفّار على كفرهم بالضوابط الشرعية (1).
جاء في "المغني"(10/ 572): "ولا يجوز عَقْد الذمّة المؤبَّدة إلاّ بشرطين:
أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كلّ حول.
والثاني: التزام أحكام الإسلام، وهو قَبول ما يُحكَم به عليهم مِن أداء حقّ، أو تَرْك محُرّم، لقول الله -تعالى-:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (2).
وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: "فادْعُهم إلى أداء الجزية، فإنْ أجابوك فاقبَل منهم، وكُفَّ عنهم".
وفيه (10/ 573): "ومَن سواهم، فالإسلام أو القتل".
يعني مَن سوى اليهود والنصارى والمجوس؛ لا تُقبَل منهم الجزية، ولا يُقرّون بها، ولا يُقبَل منهم إلَاّ الإسلام، فإنْ لم يسلموا قُتلوا
…
(3).
وقال رحمه الله: "ولنا، قَوْل الله -تعالى-: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
(1) عن "فقه السُّنَّة"(3/ 446) بتصرّف.
(2)
التوبة: 29.
(3)
انظر -إن شئت- "المصدر المذكور" لمعرفة أقوال العلماء؛ مع شيء من التفصيل.
وَجَدْتُمُوهُمْ} (1) وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أُمرتُ أن أقاتِل النّاس؛ حتى يقولوا لا إله إلَاّ الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلَاّ بحقّها".
ثمّ بين ما خُصِّص مِن ذلك بالكتاب والسنة (2).
أقول: خُصّص أهل الكتاب بالآية كما ذكَر المصنّف رحمه الله، والمجوس، بما يأتي:
عن بَجَالة قال: "كُنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف، فأتانا كتابُ عمر ابن الخطاب قبل موته بسنة: فرِّقوا بين كل ذي مَحْرَم مِن المجوس، ولم يكن عمر أخذَ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذَها مِن مجوس هجَر"(3).
وعن المِسور بن مخرَمة أنّه أخبَرَه أنّ عمرَو بن عوف الأنصاري -وهو حليفٌ لبني عامر بن لؤي، وكان شهِدَ بدراً- أخبره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "بعثَ أبا عُبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالحَ أهلَ البحرين، وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي"(4).
قال الحافظ رحمه الله في شرح قوله (بعثَ أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين): "
…
وكان أغلب أهلها إذ ذاك المجوس، ففيه تقويةٌ للحديث الذي
(1) التوبة: 5.
(2)
وقال رحمه الله: [وخصّ] المجوس بقول النبي صلى الله عليه وسلم "سُنُّوا بهم سُنّة أهل الكتاب" وقد ضعَّفه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(1248) فانظر تفصيل تخريجه فيه -إن شئت-.
(3)
أخرجه البخاري: 3156، 3157.
(4)
أخرجه البخاري: 3158، ومسلم:2961.