الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدار الجزية
عن معاذ رضي الله عنه "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا وجَّهَه إلى اليمن؛ أمَرَه أن يأخذ مِن كُلّ حالمٍ (1) ديناراً أو عدله من المعافر (2) "(3).
ثمّ زاد فيها عمر رضي الله عنه فجَعَلَها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (4).
وعن ابن أبي نُجيح قال: "قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك مِن قبَل اليَسار"(5).
فرسول الله صلى الله عليه وسلم عَلِم ضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه عَلِم غنى أهل الشام وقوّتهم (6).
وقال شيخنا رحمه الله في "التعليقات الرضية"(3/ 492) بعد ذكر بعض أقوال الأئمة-: "لعلّ الأقربَ إلى الصواب، أن يُقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه، فيقدّرها ولي الأمر بحسب المصلحة، وبهذا قال ابن تيمية رحمه الله
…
". انتهى.
(1) يعني محتلماً.
(2)
ثياب معروفة باليمن.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1394)، الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(509) وغيرهما وانظر "الإرواء"(3/ 269) تحت الحديث (795).
(4)
أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر "الإرواء"(1261).
(5)
رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب)(باب - 1) ووصله عبد الرزّاق. وانظر "فتح الباري"(6/ 259)، والإرواء (1260)
(6)
انظر "زاد المعاد"(5/ 93).