الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحقوق والواجبات.
2 -
طلَبِهم إيقافَ القتالِ مدة مُعيَّنة، وحينئذٍ يُحقق القائد الاستجابة إلى ما طلَبوا، [إنْ رأى المصلحة في ذلك] كما فعَل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صُلح الحديبية.
3 -
رغبتِهم في أن يبقوا على دينهم، مع دفْع الجزية، ويتمّ بمقتضى هذا عقد الذّمة بينهم وبين المسلمين.
4 -
هزيمتِهم، وظَفَرِنا بهم، وانتصارِنا عليهم، وبهذا يكونون غنيمةً للمسلمين.
5 -
وقد يحدُث أن يطلب بعض المحاربين الأمان (1)، فيُجاب إلى ما طلَب، وكذلك إذا طلَب الدخول في دار الإسلام.
لا يجوزُ نزْعُ ثيابِ الشهيد التي قُتل فيها
(2)
لا يجوز نزْعُ ثيابِ الشهيدِ التي قُتل فيها، بل يُدفن وهي عليه لقولهِ صلى الله عليه وسلم في قتلى أُحُد:"زمِّلوهم في ثيابهم"(3)، وفي رواية له:"زمِّلوهم بدمائهم"(4).
استحبابُ تكفين الشهيد بثوبٍ واحدٍ أو أكثر فوق ثيابهِ (2)
يُستحبُّ تكفينُ الشّهيد بثوبٍ واحدٍ أو أكثر فوقَ ثيابهِ.
(1) وله شروطه وضوابطه، وسيأتي بإذن الله -تعالى-.
(2)
انظر "أحكام الجنائز"(ص 80).
(3)
أخرجه أحمد، وانظر أحكام الجنائز (ص 80).
(4)
أخرجه أحمد والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1892)، وانظر أحكام الجنائز (ص 80).
فعن شَدّاد بن الهاد: "أن رجلاً من الأعراب، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتَّبعَه، ثمّ قال: أُهاجرُ معك، فأوصى به النبيّ صلى الله عليه وسلم بعضَ أصحابه، فلمّا كانت غزوة [خَيْبرَ] غَنِمَ النبي صلى الله عليه وسلم[فيها] شيئاً، فَقَسم، وَقَسَمَ له، فأعطى أصحابه ما قَسَم له، وكان يرعى ظَهْرَهم، فلمّا جاءهم دفعوه إليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: قَسَمَ لك النبي صلى الله عليه وسلم.
فأخذه فجاء به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قَسَمْتُه لك، قال: ما على هذا اتَّبعْتُك، ولكن اتَّبعْتُك على أن أرمى إلى هاهنا -وأشار إلى حَلْقهِ- بسهمٍ فأموتَ، فأدخلَ الجنة، فقال: إن تَصدُقِ الله يَصْدُقْك.
فَلَبِثُوا قليلاً، ثمّ نهَضُوا في قتال العَدُوِّ، فأُتي به النبيّ صلى الله عليه وسلم يُحْمَل، قد أصابه سهمٌ حيث أشار، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا: نعم، قال: صدَق الله فصدَقَه.
ثمّ كفَّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم في جُبَّةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثمّ قدَّمه فصلَّى عليه، فكان فيما ظَهرَ مِن صلاتِهِ: اللهمَّ هذا عبدك، خرج مهاجراً في سبيلك، فقُتِل شهيداً، أنا شهيدٌ على ذلك" (1).
وعن الزُّبَير بن العَوّام رضي الله عنه قال: "لمّا كان يومُ أُحُد؛ أقبَلتِ امرأةٌ تسعى، حتى إذا كادت أن تُشرِف على القتلى، قال: فَكرِهَ النبيّ صلى الله عليه وسلم أن تَراهم، فقال: المرأةَ المرأةَ!
قال: فتوسَّمْتُ أنها أمّي صفيّةُ، فخرجْتُ أسعى إليها، فأدْركْتُها قبل أن
(1) أخرجه عبد الرزاق والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1845) والحاكم وغيرهم وصححه شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز"(ص 81).