الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ لحمه شيئاً" (1)
قال العلامة العيني رحمه الله في "عمدة القاري"(14/ 294): "في نزول خُبَيبٍ وصاحبِه، جواز أن يَسْتأْسر الرجل (2).
قال المهلَّب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعَل كفِعل هؤلاء، وعن الحَسن لا بأس أن يَستأسِر الرجَل إذا خاف أن يُغلَب. وقال الثوريُّ: أكره للأسير المسلم؛ أن يُمكِّن مِن نفسه إلَاّ مجبوراً، وعن الأوزاعي: لا بأس للأسير المسلم أن يأبى أن يُمكِّن مِن نفسه، بل يأخذ بالشدة والإِباء مِن الأسر والأَنَفة؛ من أن يجري عليه مَلِكٌ كافر -كما فعَل عاصم-".
قلت: والأسير هو الذي يرجِّح مصلحته، ويُقرّر أمْرَه، بحسب يقينه وعزمه وما يشاهده، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ليس الخبر كالمعاينة"(3).
من ركع ركعتين عند القتل
للحديث المتقدم وفيه:
"فلمّا خرجوا مِن الحرَم ليقتلوه في الحِلِّ، قال لهم خُبَيب: ذروني أركعْ
(1) أخرجه البخاري: 3045، 3989، 4086.
(2)
أي: يُسْلِم نفسه للأسر.
(3)
أخرجه أحمد وغيره، وصححه شيخنا رحمه الله في "تخريج الطحاوية" برقم (401)، وقال شيخنا رحمه الله في "هداية الرواة" (5670):"حديث صحيح، صحَّحه ابن حبان وكذا صحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي".