الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن مصعب بن سعد قال: "رأى سعد رضي الله عنه أنّ له فضلاً على مَن دونه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: هل تُنصَرون وتُرزقون إلاّ بضعفائكم"(1).
قال الحافظ رحمه الله "الفتح": "وعلى هذا؛ فالمراد بالفضل؛ إرادة الزيادة مِن الغنيمة، فأعلَمَه صلى الله عليه وسلم أنّ سهام المقاتِلة سواء؛ فإنْ كان القوي يترجّح بفضل شجاعته فإن الضعيف يترجّح بفضل دعائه وإخلاصه".
ويستوي كذلك في تقسيم الغنائم مَن تغيَّب لعُذر، أو مَن بعَثَه الأمير لمصلحةِ الجيش.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إنما تغيّب عثمانُ عن بدر، فإنّه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: إنّ لك أجرَ رجُلٍ ممن شهِد بدراً وسهمَه"(2).
وجاء في "الروضة النديّة"(2/ 736) وفي كتاب حُجّة الله البالغة: "ومَن بَعثَه الأمير لمصلحة الجيش؛ كالبريد، والطليعة، والجاسوس؛ يُسهَم له، وإن لم يَحْضُر الواقعة، كما كان لعثمان يوم بدر".
السَّلَب للقاتل
السَّلَب: هو ما يأخذه المقاتل في الحرب مِن المقتول، ممّا يكون عليه،
= (2445)، وقال شيخنا رحمه الله فيه:"إسناده صحيح، وصححه ابن حبّان والحاكم والذهبي -دون الزيادة-، والضياء في "المختارة"".
(1)
أخرجه البخاري: 2896 وتقدم في (الاستنصار بالضعفاء).
(2)
أخرجه البخاري: 3135.
ومعه من سلاح وثياب ودابّة وغيرها، وهو (فَعَل) بمعنى (مفَعول) أي: مسلوب (1).
وللإمام أو القائد أن يُحفّز المجاهدين في سبيل الله، وأن يُرَغّبهم بأخذ سَلَب المقتول والتفرّد به.
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: "مَن قَتَل قتيلاً له عليه بيّنة؛ فله سَلَبُهُ"(2).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حُنين: مَن قتل قتيلاً فله سلَبُه، فقَتَل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاً، وأخَذَ أسلابهم"(3).
وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلب للقاتل، ولم يُخمّس السَّلب"(4).
وعن سَلمةَ بن الأكوع عن أبيه قال: "أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عينٌ من المشركين -وهو في سفر- فجلَس عند أصحابه يتحدّث، ثمّ انفَتَل، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقَتَلَه، فنفَّله (5) سَلَبَه"(6).
(1)"النّهاية" بتصرف.
(2)
أخرجه البخاري: 3142، ومسلم:1751.
(3)
أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان وغيرهم، وانظر "الإرواء"(1221).
(4)
أخرجه أبو داود (2721) وغيره، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(1223).
(5)
قال الحافظ رحمه الله: "فيه الْتِفات مِن ضمير المتكلّم إلى الغَيْبة، وكان السياق يقتضي أن يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود" قلت: يمضي على قوله (فقَتَلَه) ففي رواية: (فقتلْتُه).
(6)
أخرجه البخاري: 3051.