الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يكون جَعَلَها على قومٍ ثلاثاً، وعلى قومٍ يوماً وليلة، ولم يجعل على آخرين ضيافةً؛ كما يختلف صلحه لهم، فلا يَرُدّ بعضُ الحديث بعضاً".
وقال شيخنا رحمه الله: "هذا هو الوجه وقد توبع الأحنف على اليوم والليلة، فقال الشافعي: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أنّ عمر بن الخطاب فرَض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة، فمن حَبَسَه مرض أو مطر أنفَق مِن ماله"(1).
تحريم أخْذ ما يَشُقُّ على أهل الجزية
عن صفوان بن سليم، عن عِدّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم دِنْيةً (2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا مَن ظلم مُعاهَداً (3)، أو انتقصَه، أو كلّفه فوق طاقته، أو أخَذ منه شيئاً بغير طيب نفس؛ فأنا حجيجه يوم القيامة (4) "(5).
(1) انظر "الإرواء"(5/ 102).
(2)
أي: لاصقي النَّسَب. "عون المعبود"(8/ 211).
(3)
مضى ضبطها من النّهاية "بالفتح" وجاء في "عون المعبود"(8/ 211) معاهِداً -بكسر الهاء-: أي ذمّياً أو مستأنفاً". انتهى.
قلت: ويجوز الفتح والكسر هنا، إذ لا معارضة من حيث المعنى في السياق؛ اسماً للفاعل أو المفعول.
(4)
حجيجه أي: خَصْمُه، قال في "النّهاية":"فأنا حجيجه: أي محُاجِجه ومُغالبُه بإظهار الحُجّة عليه، والحُجّة الدليل والبرهان، يوم القيامة".
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبو داود"(2626) وحسنه شيخنا رحمه الله في "غاية المرام"(471).