الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال- عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: "لا هجرة، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استُنفرتم فانفروا"(1).
الجهاد فرضُ كفاية إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين
جاءفي "المغني"(10/ 364):
"معنى فرضِ الكفاية، الذي إنْ لم يقم به من يَكْفي، أَثِم النّاس كلهم، وإنْ قام به من يكفي، سقَط عن سائر النّاس.
فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع، كفرض الأعيان، ثمّ يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض النّاس له، وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفِعل غيره، والجهاد من فروض الكفايات؛ في قول عامّة أهل العِلم.
وحُكي عن سعيد بن المسيب، أنه مِن فروض الأعيان؛ لقول الله -تعالى-:{انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (2) وقال: {إلَاّ تنفروا يُعَذِبْكُم عَذَابًا أَليماً} (3).
وقوله -سبحانه-: {كُتِبَ عَليكمُ القِتَالُ} (4).
ورَوَى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النبى صلى الله عليه وسلم قال: "من مات ولم يغزُ،
(1) أخرجه البخاري: 1834، ومسلم:1353.
(2)
التوبة: 41.
(3)
التوبة: 39.
(4)
البقرة: 216.
ولم يحدِّثْ نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق" (1).
وهذا يدلّ على أنّ القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، وقال الله -تعالى-:
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثَ بَعْثاً إلى بني لحِيان من هذيل، فقال: لينبعِثْ مِن كل رجلين أحدهما، والأجرُ بينهما"(4).
ولأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ويقيم هو وسائر أصحابه.
فأمّا الآية التي احتجّوا بها، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "نَسَخَها قوله -تعالى-: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} (5).
ويُحتمل أنه أراد حين استنفَرَهم النبى صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبةً عليهم، ولذلك هجر النبيّ صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وأصحابه الذين خُلِّفوا، حتى تاب الله عليهم بعد ذلك، وكذلك يجب على من استنفَرَه الإمام؛
(1) تقدّم.
(2)
النساء: 95.
(3)
التوبة: 122.
(4)
أخرجه مسلم: 1896.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2187).