الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أنهم قد طيَّبوا وأذِنوا" (1).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "أعطَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرَ ابن الخطاب جارية من سَبْيِ هوازن، فوهَبَها لي فبعثْتُ بها إلى أخوالي من بني جمح ليُصلحوا لي منها، حتى أطوف بالبيت، ثمّ آتيَهم وأنا أريد أن أصيبَها إذا رجعْت إليها.
قال: فخرجْت مِن المسجد حين فرغْتُ فإذا النّاس يشتدّون، فقُلت: ما شأنكم؟ قالوا: ردَّ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءنا ونساءنا، قال: قلت: تلك صاحبتكم في بني جمح، فاذهبوا فخذوها، فذهبوا فأخَذوها" (2).
إذا غنم المشركون مال المسلم ثمّ وجده المسلم
(3)
إذا غنم المشركون مال المسلم، أو وجد المسلم ماله عند الأعداء، فإنّه يُرَدُّ على صاحبه، ولا يُضاف إلى الغنائم ولا يُخمّس.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "ذهَب (4) فرسٌ له فأخذَه العدوّ، فظَهر عليه المسلمون، فرُدَّ عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَبَقَ (5) عبدٌ له، فَلَحِقَ بالروم، فظَهر عليه المسلمون، فردَّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم"(6).
(1) أخرجه البخاري: (2307، 2308، 2539، 2540).
(2)
أخرجه أحمد، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(5/ 37).
(3)
هذا العنوان من "صحيح البخاري"(كتاب الجهاد والسير)(باب - 187).
(4)
أي: نَفَر وشرَد إلى الكُفّار "عون المعبود"(7/ 212).
(5)
أي: هَرَب.
(6)
أخرجه البخاري: 3067.
وعن عمرانَ بن حصين قال: "كانت ثقيفُ حلفاءَ لبني عُقَيل، فأسرَت ثقيفُ رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسَر أصحاب رسول الله رجُلاً من بني عُقيلٍ، وأصابوا معه العضباء [وذكر الحديث إلى أن قال:] وأُسِرت امرأةٌ مِن الأنصار، وأصيبت العضباء، فكانت المرأة في الوَثاق، وكان القوم يُريِحُون نَعَمَهُم بين يدي بيوتهم، فانفلتت ذاتَ ليلةٍ مِن الوَثاق، فأتت الإِبِلَ؛ فجعَلت إذا دنَت من البعير رغا فتتركه، حتى تنتهي إلى العضباء، فلم تَرْغُ، قال: وناقة مُنَوّقَة (1)، فقعدَت في عَجُزِها ثمّ زجَرَتْها فانطلَقت ونذِروا بها (2) فطلبوها، فأعجَزَتْهم، قال: ونَذَرت لله إنْ نجاها الله عليها لتنحَرَنَّها.
فلمّا قَدِمت المدينة رآها النّاس فقالوا: العضباء ناقةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها نَذَرَت إنْ نجّاها الله عليها لتنحرنّها، فأتَوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له.
فقال: سبحان الله بئسما جَزَتْها، نَذَرت لله إنْ نجّاها الله عليها لتنحرَنَّها، لا وفاء لنذرٍ في معصية ولا فيما لا يملك العبد" (3).
إذا أسلَم قومٌ في دار حرب ولهم مالٌ أو أرضون (4) فهي لهم (5)
عن صخر بن عيلة "إنّ قوماً مِن بني سليم؛ فرّوا عن أرضهم حين جاء الإسلام، فأخَذْتُها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فردَّها عليهم وقال:
(1) ناقة مُنَوّقة: أي مُذللة.
(2)
نذِروا بها: أي علموا.
(3)
أخرجه مسلم: 1641.
(4)
انظر -إن شئت المزيد من الفائدة- ما قاله ابن حزم رحمه الله تحت المسألة (937).
(5)
هذا العنوان مِن "صحيح البخاري"(كتاب الجهاد)(باب - 180).
إذا أسلَم الرجل فهو أحقّ بأرضه وماله" (1).
قال الإمام البخاري رحمه الله (باب إذا أسلم قوم
…
) وذكر العنوان السابق ثم ذكر تحته حديثين (2).
قال الحافظ رحمه الله في "الفتح"(6/ 175):
"أشار [أي: الإمام البخاري رحمه الله] بذلك إلى الردّ على من قال مِن الحنفية إنّ الحربي إذا أسلَم في دار الحرب، وأقام بها حتى غلَب المسلمون عليها، فهو أحقُّ بجميع ماله إلَاّ أرضَه وعقاره، فإنّها تكون فيئاً للمسلمين، وقد خالفَهم أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور
…
".
ثمّ ذكَر حديث صخر بن عيلة المتقدّم، وأشار شيخنا إلى استدلال الحافظ -رحمهما الله- في "الصحيحة"(1230).
جاء في "السيل الجرار"(4/ 554): "الإسلام عصمةٌ لمال الرجل ولأولاده الذين لم يبلغوا، فمَن زعَم أنّه يَحِلُّ شيءٌ مِن مال مَن أسلم؛ لكون المال في دار الحرب؛ لم يُقبل منه ذلك إلاّ بدليلٍ يدلّ على النقل مِن عصمة الإسلام، ولا دليل
…
فإنّ الأحاديث الصحيحة المُصرّحة بأنّ الكُفَّار إذا تكلَّموا بكلمة الإسلام؛ عصموا بها دماءهم وأموالهم، يُغني عن غيرها
…
". انتهى.
قلت: يُشير رحمه الله إلى حديث: ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ أنْ أُقاتِل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلَاّ الله، وأنّ محمداً
(1) أخرجه أحمد وإسناده حسن، وانظر الصحيحة (1230).
(2)
انظرهما -للمزيد من الفائدة إن شئت- برقم (3058، 3059) وكذا انظر وجه مطابقة الترجمة في "عمدة القاري"(14/ 304).