الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعن يزيدَ بنِ أبي عبيد مولى سلمةَ بن الأكوع قال: "قلت لسلمة: على أيِّ شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت"(1).
قلت: ليس في هذا تعارُض؛ لأن المبايعة على عدم الفرار -وهو المطلوب- لا يلزم منها الموت دائماً.
قال الحافظ رحمه الله: "
…
المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفرّوا ولو ماتوا، وليس المراد؛ أن يقع الموت ولا بُدّ".
التحنُّط (2) عند القتال (3)
عن موسى بن أنس قال: وذَكر يوم اليمامة -قال: "أتى أنسٌ ثابت بن قيس وقد حَسَرَ (4) عن فَخِذيه، وهو يتحنَّط، فقال: يا عَمِّ ما يَحبِسُك أن لا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي؟ وجعل يتحنَّط -يعني من الحنُوط-.
ثمّ جاء فجلَس فذكرَ في الحديث انكشافاً من الناس (5) فقال: هكذا عن وجوهنا (6) حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)، بئس ما
(1) أخرجه البخاري: 2960، مسلم:1860.
(2)
التحنّط عند القتال:
أي استعمال الحَنوط، وهو ما يُطيَّب به الميت. "الفتح".
(3)
هذا العنوان من "صحيح البخاري"(باب - 39).
(4)
حسَر: كشف.
(5)
في رواية ابن أبي زائدة: "فجاء حتى جلَس في الصفّ، والناس ينكشفون" أي: ينهزمون، "الفتح".
(6)
هكذا عن وجوهنا: أي افسحوا لي حتى أقاتِل.
(7)
أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. "الفتح".