الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشيء مِن خُرثيِّ المتاع (1) " (2).
وعن ثابت بن حارث الأنصاري رضي الله عنه قال: "قسَم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر؛ لسهلةَ بنتِ عاصم بن عدي، ولابنةٍ لها وُلِدَت"(3).
وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية " أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أعطاها بخيبر خمسين وَسْقاً (4) تمراً، وعشرين وسْقاً شعيراً بالمدينة"(5).
جواز تنفيل بعض الجيش مِن الغنيمة
يجوز للإمام تنفيل بعض الجيش، وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش، إذا كان لهم مِن العناية، والمقاتلة ما لم تكن لغيرهم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَثَ سرِيّة فيها عبد الله بن عمر قِبَلَ نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سُهمانهم اثني عشَر بعيراً، أو أحدَ
(1) الخُرثي: أثاث البيت ومتاعه. "النّهاية".
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2730) والترمذي، "صحيح سنن الترمذي"(1261)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2304)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(1234).
(3)
أخرجه الطبراني في "الكبير"، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(5/ 72) تحت الحديث (1237).
(4)
الوَسْق: ستون صاعاً، والأصل في الوَسْق: الحِمْل، وكلُّ شيء وسَقْته فقد حملته "النّهاية" بحذف وتقدم في "كتاب الزكاة".
(5)
أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وانظر "الإرواء"(5/ 72) تحت الحديث (1237).
عشَر بعيراً، ونُفِّلوا بعيراً بعيراً" (1).
وفي رواية: قال ابن عمر رضي الله عنهما: "بَعَثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش
قِبَلَ نجدٍ، وانبعثت سرية من الجيش، فكان سُهمان الجيش اثني عشَر بعيراً، اثني
عشر بعيراً، ونفل أهل السريّة (2) بعيراً بعيراً، فكانت سُهْمانُهُم (3) ثلاثةَ عشَر ثلاثةَ
عشَر" (4).
جاء في "عون المعبود"(7/ 296): "فيه دليلٌ على أنّه يجوز للإمام أن يُنفِّل
بعض الجيش ببعض الغنيمة، إذا كان له مِن العناية والمقاتلة ما لم يكن لغيره".
وعَن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ
مَنْ يَبْعَثُ مِنْ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عامّة الجيْشِ [وَالْخُمْسُ فِي
ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ (5)] " (6).
جاء في "عون المعبود"(7/ 300): "وهذا تصريحٌ بوجوب الخُمُس في كل
الغنائم، قاله النّووي، وقال في "فتح الودود": يفيد أنّ الخُمُس يُؤخَذ أولاً من
الغنيمة، ثمّ يُنفَّل من الباقي ثمّ يُقْسم ما بقي".
(1) أخرجه البخاري: 3134، ومسلم:1749.
(2)
أي: أعطاهم النبيّ صلى الله عليه وسلم زائداً على سهامهم.
(3)
أي: مع النفل.
(4)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2379).
(5)
كلِّه: مجرور لأنه توكيد لكلمة (في ذلك).
(6)
أخرجه البخاري: 3135، ومسلم: 1750، وما بين معقوفتين من "صحيح مسلم"
(1750 - 40).
وعن حبيب بن مسلمة الفهري رضي الله عنه أنّه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنفل الثلث بعد الخُمُس"(1).
وعنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُنفّل الرُّبع (2) بعد الخُمس (3)، والثُّلث بعد الخُمس، إذا قَفَل (4) "(5).
وعن أبي وَهْبٍ يَقُولُ: "سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: كُنْتُ عَبْداً بِمِصْرَ لِامْرَأَةٍ مِنْ بَنِي هُذَيْلٍ، فَأَعْتَقَتْنِي، فَما خَرَجتُ مِنْ مِصْرَ وَبِهَا عِلْمٌ إِلا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أرَى، ثُمَّ آليْتُ الحجَازَ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلَّا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أتيْتُ الْعِرَاقَ، فَمَا خَرَجْتُ مِنْهَا وَبِهَا عِلْمٌ إِلا حَوَيْتُ عَلَيْهِ فِيمَا أُرَى، ثُمَّ أَتَيْتُ الشَّامَ، فَغَرْبَلْتُهَا، كُلُّ ذَلِكَ أَسْأل عَنْ النَّفَلِ، فَلَمْ أَجِدْ أحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِشَيْءٍ، حَتَّى لَقِيتُ شَيْخاً يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بْنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِيُّ، فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ سَمِعْتَ فِي النّفلِ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي الْبَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ"(6).
وجاء في "عون المعبود"(7/ 300): "وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنّفل الثُّلُث، وقال الشافعي: ليس في النّفل حدٌّ
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2387).
(2)
أي: في البَدْأةَ أي: ابتداء السفر للغزو.
(3)
أي: بعد أن يُخرِج الخُمس.
(4)
إذا رجع من الغزو.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2388)، وابن ماجه وابن حبان وغيرهم.
(6)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2389).