الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُعاهَداً (1) في غير كُنهِهِ (2) حرّم الله عليه الجنّة" (3).
شروط العهود:
ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها، الشروط الآتية:
1 -
ألا تخالف حُكْماً مِن الأحكام الشرعية المتَّفق عليها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان مِن شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإنْ كان مائةَ شرط"(4).
2 -
أن تكون عن رضا واختيار، فإنَّ الإكراه يَسْلُب الإرادة، ولا احترامَ لعقْدٍ لم تتوفر فيه حريتُها.
3 -
أن تكون بيّنةً واضحةً، لا لُبْس فيها ولا غموض؛ حتى لا تؤوّلَ تأويلاً يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق.
نقض العهود:
ولا تُنقَضُ العهود إلاّ في إحدى الحالات الآتية:
1 -
إذا كانت مؤقتةً أو مُحدَّدةً بظرف، وانتهت مدّتُها أو ظرفُها.
(1) المعاهَد: مَن كان بينك وبينه عهد، وأكثر ما يُطلَق في الحديث على أهل الذمّة، وقد يُطلَق على غيرهم من الكُفار؛ إذا صولحوا على تَرْك الحرب مُدّة ما. "النّهاية".
(2)
كُنه الأمر: حقيقته وقيل: وقْتُه وقَدره، وقيل: غايته، يعنيَ من قَتَلَه في غير وَقْتِه أو غاية أمرِه الذي يجوز فيه قَتْلُه. "النّهاية".
(3)
أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2398)، وغيرهما.
(4)
أخرجه البخاري: 2729، ومسلم:1504.