الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخي، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمُه الله، قال: فقلت يا رسول الله إنّ ناساً ليهابون الصلاة عليه يقولون: رجلٌ مات بسلاحِه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهداً مجُاهِداً.
قال ابن شهاب: ثمّ سألتُ ابناً لسلمةَ بنِ الأكوع. فحدَّثني عن أبيه مثل ذلك. غير أنّه قال: حين قُلت: إنّ ناساً يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذبوا، ماتَ جاهداً مجُاهداً، فله أجره مرّتين، وأشار بإِصبَعَيْه"(1).
من لهم ثواب الشهداء
هناك أصناف تُعدّ مِن شهداء الآخرة، كما في حديث مخارق رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المقاتل دون ماله بلفظ:"قاتِل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة"(2).
فهؤلاء يُغسّلون (3) ويُصلّى عليهم، ولهم أجر الشهداء في الآخرة، وهم:
1 -
مَن قُتل دون دِيْنِه.
2 -
المطعون (4).
3 -
الغريق.
4 -
صاحب ذات الجنب (5).
(1) أخرجه مسلم: 1802، وأصله في البخاري:6891.
(2)
سيأتي تخريجه -إنْ شاء الله تعالى-.
(3)
إذ لا يُشرع غَسْل الشهيد قتيل المعركة، ولو اتفق أنّه كان جُنُباً وانظر "أحكام الجنائز"(ص 54).
(4)
أي: الذي يموت في الطاعون.
(5)
الدُمّل الكبيرة، التي تظهر في باطن الجنب، وتَنْفَجر إلى داخل، وقلّما يسلم صاحبها. "النّهاية".
5 -
المبطون (1).
6 -
صاحب الحريق (2).
7 -
الذي يموت تحت الهدم.
8 -
المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها.
10 -
من قُتل دون ماله.
11 -
من قُتِل دون أهله.
12 -
من قُتل دون دمه ونفسه ومظلمته.
13 -
الموت بداء السِّلّ.
وأدلّة ذلك:
1 -
عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهادة سبعٌ سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغَرِق شهيد، وصاحب ذات الجنْب (3) شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجُمْع شهيدة (4) "(5).
(1) من مات في البطن.
(2)
هو الذي يقع في حَرْق النار فيلتهب. "النّهاية".
(3)
تقدم، وانظر للمزيد -إنْ شثت- "فيض القدير".
(4)
أي تموت وفي بطنها ولد، أو تموت من الولادة، والمعنى: ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها. "فيض القدير" بحذف.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2668)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2261)، والنسائي "صحيح سنن النسائي، (1742)، وانظر "أحكام الجنائز" (ص 54).
2 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَعُدّون الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله مَن قُتِل في سبيل الله فهو شهيد، قال: إنّ شُهداء أُمّتي إذاً لقليل، قالوا: فمَن هم يا رسول الله؟ قال: مَن قُتل في سبيل الله فهو شهيد، ومَن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومَن مات في الطّاعون فهو شهيد، ومَن مات في البطن فهو شهيد"(1).
3 -
عن عُتبة بن عبدٍ السُّلمي رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "يأتي الشهداء والمُتوَفَّون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا، فإنْ كانت جِراحهم كجراح الشهداء تسيل دماً ريحَ المسك؛ فهم شُهداء، فيجدونهم كذلك"(2).
4 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "الشهداء خمسة: المطعون، والمبطون، والغَرِق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله"(3).
5 -
وعن راشد بن حبيش رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادةَ بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون مَن الشهيد مِن أمّتي؟ فأرَمَّ (4) القوم، فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه، فقال: يا رسول الله! الصابرُ المحتسبُ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ شهداء أمّتي إذاً لقليلٌ، القتلُ في
(1) أخرجه مسلم: 1915.
(2)
أخرجه الإمام أحمد، والطبراني في "الكبير" بسند حسن، وحسنه شيخنا رحمه الله بشواهده كما في "أحكام الجنائز"(ص 52).
(3)
أخرجه البخاري: 2829، ومسلم:1914.
(4)
أي: سكتوا ولم يجيبوا. "النّهاية".
سبيل الله عز وجل شهادةٌ، والطاعونُ شهادة، والغَرق شهادة، والبَطْنُ شهادة، والنُفساء يجرُّها ولدها بسَرَرِه (1) إلى الجنّة، والحرِق، والسِّلُّ" (2).
6 -
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "سمعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَن قُتِل دون ماله فهو شهيد"(3).
7 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعطِه مالك، قال: أرأيت إنْ قاتلني؟ قال: قاتِلْه، قال: أرأيتَ إنْ قَتَلني، قال: فأنت شهيد، قال: أرأيتَ إنْ قتلتُه؟ قال: هو والنار"(4).
8 -
وعن مخارق رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيُريد مالي؟ قال: ذكِّره بالله، قال: فإن لم يَذْكُر؟ قال: فاستعن عليه مَن حولك مِن المسلمين، قال: فإنْ لم يكن حولي أحَدٌ مِن المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان، قال: فإنْ نأى السلطان عنّي (وعَجِل عليَّ)؟ قال: قاتِل دون مالك؛ حتى تكون من شهداء الآخرة، أو تمنع مالك"(5).
(1) ما يُقطع من سُرّة المولود.
(2)
رواه أحمد بإسناد حسن، وحسّنه شيخنا رحمه الله في "صحيح الترغيب والترهيب"(1396).
(3)
أخرجه البخاري: 2480، ومسلم:141.
(4)
أخرجه مسلم: 140.
(5)
أخرجه النسائي وأحمد، والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 57).