الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على جواز أمان المرأة" (1).
وأمّا عدم قَبولِ أمانِ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم لي: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ، حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعْقِل"(2).
تحريم قتل المؤمَّن
عن أنس رضي الله عنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يُعرَف به"(3).
وعن رفاعة بن شداد القِتباني قال: "قال صلى الله عليه وسلم: من أمَّنَ رَجُلاً على دَمِهِ فَقَتَلَهُ؛ فأَنا بريءٌ مِن القاتل، وإنْ كان المقتول كافِراً"(4).
وفي رواية: "من أَمَّن رجلاً على دمه فقتَله، فإنّه يحمل لواء غدرٍ يوم القيامة"(5).
حُكم الرسول كالمؤَمّن
وحُكم الرسول كحُكم المؤَمّن.
(1) انظر "الإجماع" لابن المنذر (ص 61)(رقم 247).
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3703) والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1150) وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1661)، وانظر "الإرواء"(297).
(3)
أخرجه البخاري: 3186، 3187، ومسلم:1737.
(4)
أخرجه البخاري في "التاريخ"، والطحاوي في "المشكل"، والطبراني في "الصغير" وغيرهم، وحسّنه شيخنا رحمه الله إسناده في "الصحيحة" تحت (440).
(5)
أخرجه البخاري في "التاريخ"، وابن ماجه وغيرهما وانظر "الصحيحة"(440).
عن نُعَيم بن مسعود الأشجعي قال: "سمعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما (1) حين قَرَأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال، قال: أمَا والله لولا أنّ الرسل لا تُقتَل لضربْتُ أعناقَكما"(2).
وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: "بَعَثَتْني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمّا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أُلقيَ في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخِيسُ (3) بالعهد ولا أحبِس البُرُد (4)، ولكن ارجِعْ، فإنْ كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع (5)، قال: فذهبت، ثمّ أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فأسلمْتُ"(6).
قال في "سُبل الإسلام"(4/ 120): "وفي الحديثِ دليلٌ على حِفظ العهد
(1) أي: لرسولي مسيلمة الكَذّاب.
(2)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2399) وغيره وانظر "المشكاة"(3982). وتقدّم.
(3)
أي: لا أغدر.
(4)
البُرُد: جمع بريد؛ وهو الرسول.
(5)
أي: لا تُقِم بين ظَهرانَينا وتُظهرَ الإسلام، ولكن ارجع إليهم، فإن ثبَتّ على ما أنت عليه الآن، فارجِع مِن الكُفّار إِلينا، ثمّ أسْلِم لأنّي لو قَبِلْتُ منك الإسلام الآن، وما أرُدُّك عليهم؛ لغَدرت، قاله ابن الملك، وفيه أنّ قَبولَ الإسلام منه لا يكون غدراً، ولا يُتصوّر أن يكون عدمُ حَبْسه له غدراً، بل المراد منه أنّه لا يُظهر الإسلام، ويرجع إليهم حيث يتعذر حبْسه، فإنّه أرفق، ثمّ بعد ذلك يرجع إلى الحقّ على الطريق الأحقّ. "المرقاة"(7/ 537).
(6)
أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2396) وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(702).