الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في "المغني"(10/ 575): قال الأثرم: "قيل لأبي عبد الله، فيُزاد اليوم فيه ويُنقص؟ يعني -الجزية- قال: نعم، يُزاد فيه ويُنقص على قَدْر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام".
ما يجوز للإمام اشتراطه
ويجوز للإمام أن يَشْترِط على أهل الجزية، ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين، وإصلاح القناطر -وهي الجسور المتقوّسة المبنية فوق الأنهار لتسهيل العبور-، وأن يدفعوا دِيَة مَن يُقتَل مِن المسلمين بأرضهم.
فعن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه " أنّ عمر بن الخطاب ضرَبَ الجزية على أهل الذّهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام"(1).
وقال ابن قدامة في "المغني"(10/ 602): "حديث عمر رضي الله عنه لا شكَّ في صحتة وشهرته بين الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، لم يُنكِره مُنكر، ولا خلاف فيه، وعَمِل به مَن بعده من الخلفاء رضي الله عنهم فصار إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه".
الزيادة من غير إجهاد ولا مشقّة
ولأثر عمر رضي الله عنه السابق طريق أخرى يرويه شعبة، قال: أخبرني
(1) أخرجه مالك ومن طريقه، أخرجه أبو عبيد (100)، وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن نافع به أتمّ منه. وقال شيخنا رحمه الله:"وإسناده صحيح غاية". وتقدّم.