الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إعطاء المتزوج حظّين والعزب حظاً واحداً
فيه الحديث المتقدم: "
…
والرجل وعِياله والرجل وحاجته".
وعن عوف بن مالك "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء؛ قسَمَه في يومه، فأعطى الآهل (1) حظين (2)، وأعطى العَزبَ (3) حظّاً، فدُعينا، وكنت أدعى قبل عمّار فدُعيت، فأعطاني حَظَّين وكان لي أهل، ثمّ دُعي بعدي عمّار بن ياسر، فأُعطي له حظّاً واحداً"(4).
جاء في "المرقاة"(7/ 658): "والظاهر أنّ في معناه؛ مَن له أحدٌ ممن يَجِب عليه نفقته" أي: له حظّان".
استيعاب الفيء عامّة المسلمين
عن مالك بن أوس الحدَثان قال: قَرَأ عمرُ بنُ الخطاب {إنما الصدقات للفقراء والمساكين
…
} حتّى بلَغ: {عليم حكيم} ، فقال: هذه لهؤلاء، ثمّ قَرَأ: {واعلموا أنما غنمتم من شيءٍ فأنَّ لله خُمُسَهُ
…
} حتى بلَغ: {وابن السَبِيلِ} ، ثُمّ قال: هذه لهؤلاء، ثُمّ قرَأ: {ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
…
} حتّى بلَغ:
= ذِكْره، إن شاء الله -تعالى-، وقال في تخريج "سنن أبي داود" (2950):"حسن موقوف".
(1)
الآهل -بالمد وكسر الهاء- أي: المتأهل الذي له زوجة، قال في "النيل":"وفيه دليلٌ عمليّ على أنّه ينبغي أن يكون العطاء؛ على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم مِن النّساء وغيرهنّ، إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة" وانظر "عون المعبود"(8/ 120).
(2)
أي: نصيبَين.
(3)
العزب: مَن لا زوجة له.
(4)
أخرجه أبو داود، "صحيح سنن أبي داود"(2560) وانظر "المشكاة"(4057).
{للفقراء} ، ثمّ قرأ: {والذين جاءوا من بعدهم
…
}، ثمّ قال: هذه استوعَبَت المسلمين عامّة، فلئِن عشْتُ فليأتينّ الراعي -وهو بِسَرو حِمْيَر (1) - نصيبُه منها، لم يَعْرَق فيها جَبينه" (2).
وفي رواية: "ما مِن أحدٍ؛ إلَاّ وله في هذا المال حقّ أُعطِيَه أو مُنِعَه؛ إلَاّ ما ملكَت أيمانكم"(3).
بل وردَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قسَم للحُرّة والأَمَة.
فعن عائشة: "أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بظَبْية (4) فيها خَرَزٌ، فقسَمها للحُرّة والأَمَة.
قالت عائشة: وكان أبي يَقْسِم للحُرّ والعبد" (5).
(1) وهو بسَرو حمير: -بفَتْح السين وسكون الراء المهملتين-: اسم موضع بناحية اليمن، وحِمْيَر -بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتية-، وهو أبو قبيلة من اليمن أضيف إليهم، لأنه محلتهم، وقيل: سرو حِمير موضع من بلاد اليمن وأصل السَّرو ما ارتفع من منحدر، أو ما انحدر من مرتفع، وإنما ذَكَر سِرْو حِمْيَر؛ لما بينه وبين المدينة من المسافة الشاقّة، وذكر الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده من معنى التعميم؛ في إيصال القسم إلى الطالب وغيره، والقريب والبعيد، والفقير والحقير، وذلك لأن الراعي يشغله الرعي عن طَلَب حقّه أو لحقارته، يظنّ أنّه لا يُعطى له شيء، بل قلّ أن يُعلَم أنّ له حقّاً في ذلك. "المرقاة"(7/ 662).
(2)
انظر "هداية الرواة"(3991) و"الإرواء"(5/ 84).
(3)
أخرجه الشافعيّ، وعنه البيهقي، وقال: هذا هو المعروف عن عمر رضي الله عنه، قال شيخنا رحمه الله في "الإرواء" وإسناده صحيح.
(4)
بظبية: هي جراب صغير عليه شعر، وقيل: هي شِبه الخريطة والكيس "النّهاية".
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2559)، وقال شيخنا رحمه الله في "هداية الرواة"(3989) وإسناده صحيح.