الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما يُكْرَه لُبْسه وما لا يُكْرَه
883 -
كذا ترجم "التنبيه"(1)، والمراد بالكراهة: التحريم، وفي التعبير باللبس نقص؛ لأن الكلام في الاستعمال وهو أعم.
884 -
قولهما: (يحرم على الرجل استعمال الحرير)(2) وعبارة "التنبيه": (الإبريسم) فيه أمور: أحدها: قد يفهم إباحته للخنثى، والمنقول في "البيان": أنه كالرجل (3)، قال الرافعي: ويجوز أن ينازع فيه (4)، ولا يرد ذلك على "الحاوي" لكونه قرر تحريم الحرير (5)، واستثنى من ذلك: المرأة، فعلم أنه حرام في حق من عداها.
ثانيها: قال في "الكفاية": احترز بالرجل عن الصبي. انتهى.
فيكون أراد به: البالغ، كما في قوله:(وإن حضر رجلان أو رجل وصبي)(6)، (ويحضرها الرجال والنساء والصبيان)، (وإن أَسَرَ منهم رجلاً .. حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم يخليه، وإن أسر امرأة أو صبياً .. فلا) لكن الأكثر في كلامه إطلاقه بمعنى الذكر، كما في قوله:(ويجب الغسل على الرجل)(7)، (ويكره أن يؤم الرجل)(8)، (وعورة الرجل)(9)، (والمستحب أن يصلي الرجل)(10)، (سبح إن كان رجلًا)(11)، (ولا صلاة رجل خلف خنثى)(12)، (ويقف الإمام عند رأس الرجل) (13) وهذا موافق لقول أهل اللغة: الرجل خلاف المرأة (14)، لكن ذكر بعضهم أنه يراد به في اللغة أيضاً: البالغ (15)، والأصح عند النووي: أن للولي إلباس الصبي
(1) التنبيه (ص 43).
(2)
انظر "التنبيه"(ص 43)، و"المنهاج"(ص 139).
(3)
البيان (2/ 534).
(4)
انظر "فتح العزيز"(2/ 355).
(5)
الحاوي (ص 195).
(6)
انظر "التنبيه"(ص 39).
(7)
انظر "التنبيه"(ص 18).
(8)
انظر "التنبيه"(ص 39).
(9)
انظر "التنبيه"(ص 28).
(10)
انظر "التنبيه"(ص 28).
(11)
انظر "التنبيه"(ص 36).
(12)
انظر "التنبيه"(ص 39).
(13)
انظر "التنبيه"(ص 51).
(14)
انظر "لسان العرب"(11/ 265)، و "المغرب في ترتيب المعرب"(1/ 323).
(15)
انظر "المعجم الوسيط"(1/ 332).
الحرير (1)، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"، وصححه الرافعي في "المحرر" و"شرح المسند"(2)، لكن صحح في "شرحيه": تحريمه بعد السبع (3)، وفي "شرح المهذب": لو ضبط بالتمييز على هذا .. كان حسناً (4)، وصحح ابن الصلاح: التحريم مطلقاً (5)، ومحل الخلاف: في غير يوم العيد، أما فيه: فيباح قطعاً كما في "شرح المهذب" وكذا بالذهب والفضة.
ثالثها: خرج بالرجل المرأة، وتناول إطلاقه الافتراش لها، وصححه النووي (6)، لكن صحيح الرا فعي: تحريم الافتراش عليها، وعليه مشى "الحاوي"(7)، وذكر "المنهاج" التصحيحين (8).
رابعها: قد يفهم الاقتصار على الحرير أو الإبرسيم إباحته القز، والأصح: تحريمه؛ ولذلك ذكره "الحاوي"(9)، وقد يقال: هو نوع من الحرير، وذكر "الحاوي" له من عطف الخاص على العام.
885 -
قول "الحاوي"[ص 195]: (وتطريف وتطريز) أطلقه، وهو مقيد بقدر العادة كما في "المنهاج"(10)، وفي الرافعي عن البغوي في "التطريز": أن شرط جوازه: ألَاّ يجاوز أربع أصابع، وأقره على ذلك، واقتصر في التطريف على العادة (11)، قال السبكي: ولا معنى له، بل الصحيح: ضبطهما بالأربع؛ للحديث.
قلت: قد يفرق بأن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع أصابع، بخلاف التطريز؛ فإنه مجرد زينة، فتقيد بالأربع، وذكر السبكي أن المراد بالتطريز: أن يجعل له طراز -وهو العَلَم الذي كله وبر- ويركب على الثوب، قال: أما ما يطرز في الثوب بالإبرة .. فلم أر فيه نقلاً، قال: والأقرب أنه كالمنسوج فيه؛ أي: ليكون كالمركب من حرير وغيره.
886 -
قول "المنهاج"[ص 140]: (ولبس الثوب النجس في غير صلاة ونحوها) أي:
(1) انظر "المجموع"(4/ 377، 378).
(2)
المحرر (ص 74)، الحاوي (ص 195)، المنهاج (ص 139).
(3)
فتح العزيز (2/ 357).
(4)
المجموع (4/ 378).
(5)
انظر "مشكل الوسيط"(2/ 321).
(6)
انظر "المجموع"(4/ 384).
(7)
انظر "فتح العزيز"(2/ 357) و"الحاوي"(ص 195).
(8)
المنهاج (ص 139).
(9)
الحاوي (ص 195).
(10)
المنهاج (ص 140).
(11)
انظر "التهذيب"(2/ 368)، و"فتح العزيز"(2/ 356).
المتنجس، بدليل قوله بعده عطفاً على المحرم:(وكذا جلد ميتة في الأصح)(1)، وقد عبر "الحاوي" بالمتنجس، إلا أنه لم يستثن حالة الصلاة ونحوها (2)، وكان ذلك لوضوحها، فكانت عبارة كل منهما أحسن من وجهٍ.
887 -
قول "التنبيه"[ص 43]: (ويجوز أن يُلبس دابته الجلد النجس سوى جلد الكلب والخنزير) أورد عليه: أنه يجوز أن يلبس الكلب والخنزير جلد أحدهما.
وجوابه: أن الممنوع إلباس جلد كلب أو خنزير لدابته وليس واحد منهما دابته، وفي الجواب نظر في الكلب؛ لأنه يقتنى بشرطه، فهو دابته؛ ولذلك اقتصر "الحاوي" على ذكر إباحة تجليل الكلب (3)، ولم يذكر الخنزير؛ لإشكال تصويره؛ فإنه يمتنع اقتناؤه، والملبس له مقتن بإلباسه.
وجوابه: منع كونه مقتنياً بالإلباس، ولو سُلم .. فيأثم بالاقتناء دون الإلباس، وقال في "شرح المهذب": كذا أطلقوه، ولعل مرادهم: كلب يُقتنى وخنزير لا يجب قتله؛ فإن فيه خلافاً وتفصيلاً. انتهى (4).
ومسائل الحلي نذكرها حيث ذكرها "المنهاج" في (زكاة النقد).
(1) انظر "المنهاج"(ص 140).
(2)
الحاوي (ص 194).
(3)
الحاوي (ص 194).
(4)
المجموع (4/ 388).