الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب زكاة النّقد
1127 -
كذا في "المنهاج"(1)، وعبر "التَّنبيه" بالناض (2) وكلاهما يختص بالمضروب، فالأحسن: التعبير بالذهب والفضة، كما في "الروضة"(3) ليشمل التبر والحلي، وقد يقال: النقد والناض ضد العَرض، فيشمل الكل.
1128 -
قول "التَّنبيه"[ص 58]: (وهو من أهل الزكاة) معلوم مما أورده أول الكتاب، ولا اختصاص له بهذا الباب.
1129 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (نصاب الفضة مئتا درهم) أحسن من تعبير "التَّنبيه" بـ (الورق)(4) لاختصاصه بالمضروب عند أكثر اللغويين، كما قاله النووي (5)، وعبر "الحاوي" بالنقرة (6).
1130 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (ولو اختلط إناءٌ منهما وجُهِلَ أكثرهما .. زُكِّيَ الأكثر ذهباً وفضةً، أو مُيِّزَ) أي: بينهما بالنار، قال في "البسيط": ويحصل المقصود بسبك جزء يسير منه إن استوت أجزاؤه، وأشار إليه الإمام، وبقي طريق ثالث ذكره "الحاوي"، وهو: الامتحان بالماء (7)، بأن يوضع في الماء - فيما إذا كان من أحدهما ست مئة، ومن الآخر أربع مئة، واشتبه - ألف من الذَّهب، ويُعلّم على الموضع الذي ارتفع إليه الماء، ثم يخرج، ويوضع ألف من الفضة، ويُعلّم على موضع الارتفاع، ثم يخرج ويوضع المخلوط، وينظر إلى ارتفاع الماء به، فإن كان أقرب إلى علامة الذَّهب .. فهو الأكثر، أو إلى علامة الفضة .. فهي الأكثر.
قال في "المهمات": وأسهل من هذه وأضبط أن يوضع في الماء ست مئة ذهباً، وأربع مئة فضة، ويُعلّم ارتفاعه، ثم يعكس ويُعلّم أيضاً عليه، ثم يوضع المشتبه، ويلحق بالذي وصل إليه، ونقل في "الكفاية" طريقاً آخر عن الإمام وغيره، يأتي أيضاً مع الجهل بمقدار منوع، وهو: أن يطرح المختلط - وهو ألف مثلًا في ماء - ويُعلّم موضع ارتفاعه، ثم يرفع ويطرح من خالص الذَّهب شيء بعد شيء حتَّى يرتفع الماء إلى تلك العلامة، ثم يرفع، ويعتبر وزنه، فإذا كان ألفًا ومئتين
(1) المنهاج (ص 167).
(2)
التَّنبيه (ص 58).
(3)
الروضة (2/ 256).
(4)
التَّنبيه (ص 59).
(5)
انظر "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 113).
(6)
الحاوي (ص 211).
(7)
الحاوي (ص 211).
مثلًا .. وضع في الماء من الفضة الخالصة شيء بعد شيء حتَّى يرتفع الماء إلى تلك العلامة، ثم ترفع ويعتبر وزنها، فإذا كانت ثمان مئة مثلًا .. علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفه فضة، وقس على ذلك (1).
ويمكن إدراج الامتحان بالماء في قول "المنهاج"[ص 167]: (أو ميّز)، وهل له اعتماد ظنّه فيما إذا غلب على ظنه أن الأكثر ذهب أو فضة؟ قال العراقيون: إن كان يفرق بنفسه .. فله ذلك، وإن دفع إلى الساعي .. فليس إلَّا الاحتياط والتمييز، وقال الإمام: الذي قطع به أئمتنا أنَّه لا يجوز اعتماد ظنه، وصححه في "الشَّرح الصَّغير"، قال الإمام: ويحتمل أن يجوز له الأخذ بما شاء من التقديرين؛ لأنَّ اشتغال ذمته بغير ذلك مشكوك فيه (2).
قال السبكي: ويقوي هذا الاحتمال فيما إذا تعذر التَّمييز، كما لو تلف الإناء بعد التمكن واستقرار الزكاة، ويعضده التخيير في مسألة المني والمذي، وفي "القواعد" لابن عبد السَّلام: أن من عليه زكاة، ولا يدري أهي بقرة، أم بعير، أم درهم، أم دينار؟ يأتي بالكل، ثم قال: وفيه نظر (3).
وجزم الإمام بأن من عليه دين يشك في قدره .. يجب عليه إخراج المتيقن بغير زيادة، وكلام الإمام مع اتحاد الجنس، كما لو شك هل عليه خمسة دراهم أو عشرة مثلًا؟ فالواجب: خمسة؛ لأنَّ الأصل عدم الزائد، والله أعلم.
1131 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (ويُزكي المحرَّمَ) كذا المكروه عند الجمهور؛ كضبة صغيرة للزينة أو كبيرة للحاجة، وقد ذكره "التَّنبيه"(4)، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي": إيجاب الزكاة في غير الحلي المباح (5).
1132 -
قول "التَّنبيه"[ص 59]: (فإن ملك حلياً مُعَدّاً لاستعمال مباح .. لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي"(6)، وقد اسْتُثْني منه: ما لو مات عن حلي مباح، فمضى عليه حول قبل علم وارثه به .. قال في "البحر": لزمه زكاته؛ لأنَّه لم ينو إمساكه لقصد استعمال مباح، وذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامةً لنية مورثه مقام نيته (7)،
(1) انظر "نهاية المطلب"(3/ 277).
(2)
انظر "نهاية المطلب"(3/ 277، 278).
(3)
قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (2/ 26).
(4)
التَّنبيه (ص 59).
(5)
الحاوي (ص 211).
(6)
الحاوي (ص 211)، المنهاج (ص 167).
(7)
بحر المذهب (4/ 159).
ويوافقه ما صحَّحه "المنهاج" فيما لو اتخذ سواراً بلا قصد .. أنَّه لا زكاة فيه (1).
1133 -
قوله: (فمن المُحَرَّم إناء)(2) أي: لرجل وامرأة.
1134 -
قوله: (وسوار وخلخال لِلُبْسِ رجل)(3) وكذا خنثى على المذهب.
1135 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (فلو اتخذ سواراً بلا قصد .. فلا زكاة في الأصح) أحسن من قول "المحرر": (ولم يقصد استعمالاً مباحًا ولا محظورًا)(4) فإن مفهوم "المنهاج": وجوب الزكاة فيما إذا قصد القنية، وبه صرح "التَّنبيه"(5)، بخلاف "المحرر" فإن مفهومه في قصد الاستعمال خاصة لا في مطلق القصد، وأمَّا قول "الحاوي" [ص 211]:(ولو لم يقصد شيئًا)، فقد يقال: إنَّه مثل "المنهاج"، وقد يقال: بل عبارته تدل على أنَّه لا زكاة فيه؛ لأنَّه أطلق وجوب الزكاة في غير الحلي المباح، وهذا من الحلي المباح، وقد أوردت مسألة الخُلُوّ عن القصد على عبارة "التَّنبيه" لفرضه الكلام في المعد لاستعمال أو قنية، والحقُّ: أنَّها لا ترد، بل قد يقال: إن مفهومه عند انتفاء الإعداد انتفاء الزكاة، وهو المطلوب، وقد يقال: هو مسكوت عنه، أما أن يقال؛ إن مفهومه إيجاب الزكاة في هذه الصورة .. فبعيد، والله أعلم.
1136 -
قول "الحاوي"[ص 211]: (أو قصد الإجارة) أي: لمن له استعماله، كما صرح به "المنهاج"(6).
1137 -
قوله: (وكذا لو انكسر حلي وقصد إصلاحه)(7) أي: فلا زكاة في الأصح، والمراد: حلي مباح الاستعمال تفريعًا على أنَّه لا زكاة فيه، وقد ذكره "الحاوي" في فروع الحلي المباح (8)، ومفهومهما: وجوب الزكاة إذا لم يقصد شيئًا، وهو المصحح في "الشَّرح الصَّغير" و "أصل الروضة"(9)، لكن في "الشَّرح الكبير" في أول كلامه: تصحيح عدم الوجوب (10)، وقال في "المهمات": إنَّه الصواب، وقال (11) الماوردي: إنَّه المنصوص (12)، وفي "البيان": إنَّه
(1) المنهاج (ص 167).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 167).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 167).
(4)
المحرر (ص 96).
(5)
التَّنبيه (ص 59).
(6)
المنهاج (ص 167).
(7)
انظر "المنهاج"(ص 167).
(8)
الحاوي (ص 211).
(9)
الروضة (2/ 261).
(10)
فتح العزيز (3/ 97).
(11)
في النسخ: (فقال)، ولعل الصواب ما أثبت.
(12)
انظر "الحاوي الكبير"(3/ 278).
الجديد (1)، وقال البندنيجي: إنَّه: مقتضى نصه في "الأم"(2).
1138 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (ويحرم على الرجل حلي الذَّهب) يتناول المموّه به؛ أي: المطلي به، وقد صرح به "التَّنبيه"، قال [ص 43]:(إلَّا أن يكون قد صدئ)، وهذا فيما إذا حصل منه شيء بالعرض على النَّار، فإن لم يحصل .. فوجهان، أصحهما: الحل، وقد ذكره "المنهاج" في الآتية (3)، و "الحاوي" هنا (4)، لكنهما أطلقا الإباحة، وقد عرفت محلها، فيحرم عند حصول شيء منه بالعرض على النَّار قطعاً، كما تقدم، فإطلاق كلٍ من الكتب الثلاثة في المموّه مدخول، والله أعلم.
1139 -
قول "التَّنبيه"[ص 43]: (ويجوز شد السن بالذهب)، أورد في "الكفاية" أن نص الشَّافعي يدل على منع الشدّ؛ حيث قال: لو اضطربت سنّهُ فأثبتها بذهبٍ أو فضةٍ .. لم تصح صلاته؛ لأنَّها ميتة (5)، ثم أجاب: بحمله على ما إذا لم يبق لها ثبات بدونه، وحمل كلام "التَّنبيه" على ضعيفة يبقى ثباتها، قال النسائي: وفيما قاله نظر؛ لأنَّ الصَّحيح: طهارة الجزء المنفصل، وكان التأويل بأن النَّصُّ أحد القولين، والصحيح: خلافه أولى. انتهى (6).
وقد يفهم من اقتصاره على شد السن منعُ جعل سن كاملة من ذهب، وليس كذلك، وقد صرح بتجويزها "المنهاج" و "الحاوي"(7).
1140 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (لا إصبع) استثناءٌ من الإباحة المستثناة من التحريم، فتحرم، وكما يحرم الإصبع من الذَّهب .. يحرم من الفضة، وعبارة "المنهاج" لا تعطيه.
1141 -
قوله: (ويحرم سِنُّ خاتم على الصَّحيح)(8) عبارة "الروضة": قطع الأكثرون بتحريمه (9).
1142 -
قوله: (ويحل له من الفضة خاتم)(10) قد يفهم أن المراد: التَّوحيد، فلا تجوز الزيادة
(1) البيان (3/ 303).
(2)
الأم (2/ 42).
(3)
المنهاج (ص 69).
(4)
الحاوي (ص 211).
(5)
انظر "الأم"(1/ 54).
(6)
انظر "نكت النبيه على أحكام التَّنبيه"(ق 39).
(7)
الحاوي (ص 195)، المنهاج (ص 167).
(8)
انظر "المنهاج"(ص 167).
(9)
الروضة (2/ 262).
(10)
انظر "المنهاج"(ص 167).
على خاتم واحد، وهو مقتضى قول الرافعي: لو اتخذ الرجل خواتم كثيرة ليلبس واحدًا بعد واحد .. فلا منع (1).
وقال المحب الطبري: المتجه: أنَّه لا يجوز للرجل لبس الخاتمين سواء كانا في يدين أم في يد واحدة؛ لأنَّ الرخصة لم ترد بذلك، قال: ولم أقف فيه على نقل.
قال في "المهمات": وقد صرح الدَّارميُّ في "الاستذكار" بما توقف فيه، وقال الخوارزمي في "الكافي": يجوز أن يلبس زوجاً في يدٍ وفرداً في الأخرى، فإن ليس في هذه زوجاً وفي الأخرى زوجاً .. فقال الصَّيدلانيُّ في "الفتاوى": لا يجوز. انتهى.
وقول "الحاوي"[ص 195]: (والورق لتختم) لا يفهم التَّوحيد.
1143 -
قول "المنهاج"[ص 167]: (لا ما لا يلبسه كسرج ولجام في الأصح) محله: في المقاتل، أما غيره: فلا يجوز له ذلك بلا خلاف، كما في "البحر"، وعبارته: حرام بلا إشكال (2)، ويستثنى أيضاً: البغلة والحمار، فلا يجوز ذلك فيهما بلا خلاف، كما في "الذخائر" لأنهما لا يصلحان للحرب، حكاهما في "المهمات".
1144 -
قول "المنهاج" - والعبارة له - و "الحاوي": (وليس لامرأة تحلية آلة حرب)(3) كذا في "الشَّرح" عن الجمهور (4)، واعترض الشافعي صاحب "المعتمد" بأن المحاربة جائزة لهن في الجملة، وفي تجويزها استعمال آلاتها، وإذا جاز استعمالها، وهي غير محلاة .. جاز استعمالها محلاة؛ لأنَّ التحلي لهن أجوز منه للرجال، قال الرافعي: وهذا هو الحق (5)، ورده النووي بأن التشبه بالرجال حرام كما صح به الحديث (6).
1145 -
قول "المنهاج" - والعبارة له - و "الحاوي": (ولها لبس أنواع حُليِّ الذَّهب والفضة)(7) واستثنى "الحاوي": الافتراش، تبعًا للرافعي (8)، وصحح النووي: جوازه (9)، ويستثنى مع ذلك أيضاً مسألتان:
إحداهما: التاج؛ حيث لم تجر عادة النساء بلبسه فيحرم عليهن؛ لأنَّه لباس عظماء الفُرْسِ،
(1) انظر "فتح العزيز"(3/ 101).
(2)
بحر المذهب (4/ 155).
(3)
الحاوي (ص 195)، المنهاج (ص 168).
(4)
فتح العزيز (3/ 100).
(5)
انظر "فتح العزيز"(3/ 100).
(6)
انظر "المجموع"(4/ 385)، (6/ 1).
(7)
الحاوي (ص 195)، المنهاج (ص 168).
(8)
انظر "فتح العزيز"(1/ 91)، و "الحاوي"(195).
(9)
انظر "المجموع"(4/ 384).
كذا في "الروضة" وأصلها (1)، وقال في "شرح المهذب": الصواب: الجواز مطلقاً من غير ترديد؛ لعموم الحديث، ولدخوله في اسم الحلي (2).
الثانية: الدراهم والدنانير التي تثقب وتجعل قلادة فيها وجهان، أصحهما: التحريم، كذا في "الروضة"(3)، وهو غلط، فلا خلاف في جوازها بلا كراهة، وإنَّما الخلاف في أنَّها هل تلتحق بالحلي المباح؟ فلا تجب الزكاة فيها، أو تجب؛ لبقاء النقدية فيها، وإنَّما يخرجها عن ذلك الصياغة.
1146 -
قول "المنهاج"[ص 168]: (والأصح: تحريم المبالغة في السرف) في "الروضة": (الصَّحيح: الذي قطع به معظم العراقيين)(4)، وذلك يقتضي ضعف مقابله، وتقييد السرف بالمبالغة، تبع فيه "المحرر" (5) وفي "شرح المهذب": سرف ظاهر (6)، وعبارة "الحاوي" [ص 195]:(مَّا لم تسرف)، فلم يقيده بشيء، وكذا في "الروضة" وأصلها (7)، قال السبكي: وهو الأولى. انتهى.
ويؤيده قول "المنهاج" عقبه [ص 168]: (وكذا إسرافه في آلة حرب) واقتصر "الحاوي" على ذكر ذلك في المرأة (8)، وفي معناه: إسراف الرجل في تحلية آلة الحرب، وقد ذكره "المنهاج".
1147 -
قول "المنهاج"[ص 168] و "الحاوي"[ص 195]: (إنَّه يجوز تحلية المصحف بفضة) كذا غلافه المنفصل عنه.
* * *
(1) الروضة (2/ 263).
(2)
المجموع (4/ 384).
(3)
الروضة (2/ 264).
(4)
الروضة (2/ 264).
(5)
المحرر (ص 97).
(6)
المجموع (4/ 384)، (6/ 1).
(7)
الروضة (2/ 264).
(8)
الحاوي (ص 195).