الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويستثنى من كلامهم من التبقية للجداد صور:
إحداها: أن تكون الثمرة مما (1) يُعتادُ قطعُهُ قبل النضج .. فإنه يُكلف قطعه على العادة، وقد لا ترد هذه؛ فإن هذا أوان جدادها.
الثانية: إذا تعذر السقي لانقطاع الماء، وعظم ضرر النخل ببقاء الثمرة .. فأصح القولين: أنه ليس له الإبقاء.
الثالثة: لو أصاب الثمار آفة ولم يبق في تركها فائدة .. فهل له إبقاؤها؟ فيه قولان (2).
1929 -
قول "التنبيه"[ص 93]: (وإن احتاج إلى سقي .. لم يكن للمشتري منعه من سقيه) يستثنى من ذلك: ما إذا تضررت الشجرة بالسقي .. فيفسخ العقد إن لم يتراضيا على شيء، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 285]:(وإن ضر وتشاحّا .. فُسخ العقد) وكذا في "المنهاج"، وزاد [ص 231]:(إلا أن يسامح المتضرر)، فاستدرك ذلك على "الحاوي"، وعندي: أنه زيادة تأكيد لا يحتاج لذكره؛ لأنه متى سامح المتضرر .. لا مشاححة، والتصوير: أنهما تشاحّا.
فصلٌ [لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ الصلاح]
1930 -
قول "التنبيه"[ص 93]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 285]: (ولا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إلا بشرط القطع) فيه أمور:
أحدها: شرطه: أن يكون المقطوع منتفعًا به؛ كحصرم لا كَكُمّثْرَى، وقد ذكره "المنهاج"(3)، وقد يقال: لا حاجة لذكره؛ فإن كل مبيع شرطه ذلك، فذكر "المنهاج" له لبيان صورة المسألة لا لاشتراط يخص هذا الباب.
ثانيها: محل ذلك: ما إذا باعها منفردة، فإن باعها مع الأصل .. لم يحتج لذلك، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(4).
ثالثها: صورة المسألة: أن يبيع الثمرة على شجرة نابتة، فلو قطع شجرة عليها ثمرة ثم باع الثمرة وهي عليها .. جاز من غير شرط القطع؛ لأن الثمرة لا تبقى عليها، فينزل ذلك منزلة
(1) أي: من نوع.
(2)
في (ج): (من غير ترجيح، قال جد الوالد: والأرجح: أنه ليس له ذلك؛ لأن التبقية إنما هي للانتفاع بها، وذلك غير موجود. انتهى).
(3)
المنهاج (ص 231).
(4)
الحاوي (ص 285)، المنهاج (ص 231).
الشرط، ذكره في "الروضة" من زوائده (1)، وهو وارد على "المنهاج" أيضًا.
1931 -
قول "التنبيه"[ص 93]: (فإن باع الثمرة قبل بُدوِّ الصلاح من صاحب الأصل، أو الزرع الأخضر من صاحب الأرض .. جاز من غير شرط القطع) كذا صححه في "أصل الروضة" في (باب المساقاة) عند الكلام في هرب العامل (2)، ولم يصحح الرافعي هناك شيئًا، ونقلا في هذا الباب عن الجمهور تصحيح البطلان أيضًا، وعليه مشى "المنهاج"، وهو مقتضى إطلاق "الحاوي"(3)، لكن إذا شرط القطع في هذه الصورة .. لا يجب الوفاء به، وقد نبه عليه في "المنهاج"(4)، وصورته: أن يبيع الشجرة لشخص، وتبقى الثمرة له، ثم يبيعه الثمرة، أو يوصي لإنسان بثمرة، فيبيعها لصاحب الشجرة، أو يبيع الثمرة بشرط القطع ثم يشتريها قبله.
1932 -
قولهم - والعبارة لـ"التنبيه" -: (ولا يجوز بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع (5) فيه أمور:
أحدها: أنه ينبغي أن يقال: (إلا بشرط القطع أو القلع)، وكذا في "المحرر"(6).
ثانيها: عبارة "المحرر": (الزرع الأخضر والبقول)، وكذا في "الحاوي"(7)، وأراد "التنبيه" و"المنهاج" بالزرع: ما ليس بشجر، فيدخل فيه البقول.
ثالثها: محل ذلك: إذا باعه منفردًا، فإن كان مع الأرض .. فلا يشرط القطع، وقد صرح به "المنهاج" و"الحاوي"(8).
1933 -
قول "المنهاج"[ص 232]: (وما له كمامان؛ كالجوز واللوز والباقلاء .. يباع في قشره الأسفل، ولا يصح في الأعلى) فيه أمران:
أحدهما: أن تعبيره بقوله: (كمامان) غير مستقيم؛ لأنه جمع، والمفرد: كمامة، وكم بالكسر فالصواب: أن يقول: كمامتان أو كمان؛ لأن مراده: فردان من أفراد الأكمة، ذكره في "المهمات".
ثانيهما: يستثنى من ذلك: قصب السكر، فيجوز بيعه وهو مستور بقشره، كما في "المطلب"
(1) الروضة (3/ 554).
(2)
الروضة (5/ 161، 162).
(3)
الحاوي (ص 285)، المنهاج (ص 231).
(4)
المنهاج (ص 231).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 93)، و"الحاوي"(ص 285)، و "المنهاج"(ص 231).
(6)
المحرر (ص 154).
(7)
المحرر (ص 154)، الحاوي (ص 285).
(8)
الحاوي (ص 285)، المنهاج (ص 232، 231).
عن "الحاوي"(1)، وفي "شرح المهذب" المسمى بـ "الاستقصاء": ولعل ذلك؛ لأن قشره الأسفل يجري مجرى باطنه؛ لأنه قد يُمص معه، فصار كأنه في قشر واحد كالرمان، ومنع في "التنبيه" بيع الباقلاء والجوز واللوز في قشريه، ولم يصرح بطرد ذلك في كل ما له كمامتان (2).
1934 -
قول "الحاوي"[ص 285]: (والبطيخ، والثمار قبل الصلاح دون الأصل) أي: فإنه لا يصح بيعها قبل بُدُوِّ الصلاح إلا بشرط القطع إلا أن يبيعها مع أصولها، وما ذكره في البطيخ موافق لبحث الرافعي، ومخالف لمنقوله؛ فإنه حكى عن الإمام والغزالي: أنه إذا باع البطيخ مع أصله .. لا بد من شرط القطع؛ لتعرضها للعاهة، بخلاف الشجر مع الثمرة، فلو باع البطيخ مع الأرض .. استغنى عن شرط القطع، فالأرض كالشجر، ثم قالط الرافعي: ومقتضى ما ذكرناه في بيع الأصول وحدها إذا لم يخف اختلاطه: أنه لا حاجة إلى شرط القطع (3).
فتبع "الحاوي" هذا البحث، وجزم به (4).
1935 -
قول "المنهاج"[ص 232]: (وبدوُّ صلاح الثمر: ظهور مبادئ النضج والحلاوة فيما لا يَتَلوَّن، وفي غيره: بأن يأخذ في الحمرة أو السواد) عبارة "المحرر": (ظهور مبادئ النضج والحلاوة، وذلك فيما لا يتلوّن: بأن يتموّه ويلين، وفيما يتلون: بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد)(5)، ومقتضاها: أن بدو الصلاح: بظهور مبادئ النضج والحلاوة مطلقًا، غير أنه يعرف بالتلوّن فيما يتلوّن، وفي غيره؛ كالعنب الأبيض: باللين والتموه؛ أي: بالصفاء وجريان الماء فيه، وجعل في "المنهاج" ظهور مبادئ النضج والحلاوة قسيمًا للتلوّن، والذي في "المحرر" هو المعروف.
قال الرافعي: وهذه الأوصاف وإن عرف بها بدو الصلاح .. فليست شرطًا فيه؛ لأن القثاء لا يتصور فيه شيء منها، بل يستطاب أكله صغيرًا وكبيرًا، وإنما يبدو صلاحه: بأن يكبر بحيث يُجنى في الغالب ويؤكل، وأكله في الصغر نادر، وكذا الزرع لا يتصور فيه ذلك، وصلاحه: اشتداده، فالعبارة الشاملة أن يقال: صيرورتها إلى الصفة التي تطلب غالبًا لكونها على تلك الصفة. انتهى (6).
(1) الحاوي الكبير (5/ 196).
(2)
التنبيه (ص 93).
(3)
انظر "فتح العزيز"(4/ 351)، وانظر "نهاية المطلب"(5/ 150، 151)، و"الوجيز"(1/ 311، 312).
(4)
في (ب): (وقد حكاه ابن الرفعة عن سليم وغيره من العراقين). انظر "أسنى المطالب في شرح روض الطالب"(2/ 105).
(5)
المحرر (ص 154).
(6)
انظر "فتح العزيز"(4/ 350، 351).
وعبارة "التنبيه"[ص 93]: (وبدو الصلاح: أن يطيب أكله) أي: المعتاد؛ ليخرج بذلك الحصرم والقثاء والباذنجان وإن أكل صغيرًا.
1936 -
قوله: (فإذا وجد ذلك في بعض الجنس في البستان .. جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس)(1) أي: بشرط الاتحاد في العقد، وقد ذكر ذلك "المنهاج" و"الحاوي"(2).
1937 -
قول "التنبيه"[ص 93]- والعبارة له - و"المنهاج"[ص 232]: (وإن تلفت الثمرة بعد التخلية .. ففيه قولان، أحدهما: أنها تتلف من ضمان البائع، والثاني - وهو الأصح -: أنها تتلف من ضمان المشتري) فيه أمور:
أحدها: أن محل القولين: أن تتلف بآفة سماوية، وعليه يدل تمثيل "المنهاج" بالبرد، وقد ضبطه النووي بخطه بفتح الراء وإسكانها، وكلاهما سماوي، أما لو سرقت .. فالمذهب: أنها من ضمان المشتري، وقيل: بطرد القولين، وبه قطع العراقيون.
ثانيها: يستثنى من القولين أيضًا: ما إذا تلفت بعد أوان الجذاذ بزمن يُعَدُّ التأخير به تضييعًا .. فهي من ضمان المشتري قطعًا، صرح به في "الكفاية"، وحكاه الرافعي عن الإمام، وأنه قال: لا مساغ للخلاف فيه (3).
ثالثها: ويستثنى أيضًا: ما لو تلف بترك البائع السقي .. فالمذهب: القطع بأنها من ضمان البائع، وقد ذكره "الحاوي" بقوله [ص 285]:(وإن ترك وتلف .. انفسخ).
رابعها: ويستثنى من القولين أيضًا: ما لو باع الثمرة مع الشجرة، وخلى بينه وبينها، فتلفت .. فهي من ضمان المشتري بلا خلاف، كما ذكره الرافعي والنووي (4)، لكن حكى شيخنا الإمام البلقيني عن نصه في "الأم" إجراء القولين فيه أيضًا (5)، وكذا لو باعها لصاحب الشجرة، فتلفت بعد التخلية .. فهي أيضًا من ضمان المشتري بلا خلاف، كما ذكره في زوائد "الروضة"(6)، وأجرى شيخنا الإمام البلقيني فيه الخلاف تخريجًا مما تقدم، وهو واضح.
1938 -
قول "المنهاج"[ص 232]: (فلو تعيب بترك البائع السقي .. فله الخيار) الذي في "المحرر": (لو تعيب بها؛ أي: بالجائحة .. فله الخيار)(7)، فغيره "المنهاج" إلى التعيب
(1) انظر "التنبيه"(ص 93).
(2)
الحاوي (ص 284)، المنهاج (ص 232).
(3)
انظر "نهاية المطلب"(5/ 160)، و"فتح العزيز"(4/ 360).
(4)
انظر "فتح العزيز"(4/ 361)، و"الروضة) (3/ 564).
(5)
الأم (3/ 59).
(6)
الروضة (3/ 564).
(7)
المحرر (ص 155).
بترك السقي، واعتذر عنه في "الدقائق" لأن ثبوت الخيار بالتعيب بالجائحة إنما يكون على القول القديم (1)، وكذا قال شيخنا الإسنوي: الذي يظهر أن ما في "المحرر" مفرع على القديم، ولكن سقط المفرع عليه.
قال شيخنا ابن النقيب: وهو واضح من حيث الفقه، لكن كلام "الشرح" و"الروضة" صريح في تفريعه على الجديد، أو على كل قول، فحكى كلامًا من "الروضة" هو عليه؛ لأنه إنما هو في التعيب بترك السقي لا في التعيب بالجائحة، فراجعه تجده كذلك (2).
1939 -
قوله: (ولو بيع قبل صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك .. فأولى بكونه من ضمان المشتري)(3) كذا في "المحرر" و"الشرح"(4)، وصورها في "الروضة": بما إذا بيعت بعد الصلاح وحكمها عند شرط القطع واحد (5)، فالصواب: حذف التقييد بما قبل الصلاح وما بعده.
1945 -
قول "التنبيه"[ص 93]: (وإن اشترى ثمرة فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، أو جِزَّةً من الرطبة فلم يأخذها حتى طالت، أو طعامًا فلم يأخذه حتى اختلط به غيره .. ففيه قولان، أحدهما: ينفسخ البيع، والثاني: لا ينفسخ، بل يقال للبائع: إن تركت حقك .. أقر العقد، وإن لم تترك .. فسخ البيع) فيه أمور:
أحدها: محل القولين: في ثمرة يندر تلاحقها فلم تقطع حتى اختلطت، أو يغلب تلاحقها وشرط القطع عند خوف الاختلاط، فلم تقطع حتى اختلطت، فلو غلب التلاحق ولم يشترط القطع .. بطل البيع من أصله، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(6).
ثانيها: الأصح: الثاني، وهو عدم الانفساخ، بل يثبت الخيار، وقد ذكره "المنهاج" كذلك (7)، وفصل "الحاوي" فقال: بالخيار فيما يندر تلاحقه، وبالانفساخ فيما يغلب تلاحقه وشرط قطعه، فلم يقطع حتى اختلط، وعبارته:(وما غلب اختلاطه بشرط القطع؛ فإن وقع .. بطل، وفيما يندر .. الخيار)، وتبع الغزالي؛ فإنه صححه في "وجيزه"(8)، لكن الذي في "الروضة" وأصلها: التسوية بين الحالتين (9)، وصحح الانفساخ مطلقًا النووي في "شرح
(1) الدقائق (ص 61).
(2)
"السراج على نكت المنهاج"(3/ 132)، وانظر "فتح العزيز"(4/ 361)، و"الروضة"(3/ 563).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 232).
(4)
المحرر (ص 155)، فتح العزيز (4/ 359).
(5)
الروضة (3/ 562).
(6)
الحاوي (ص 285)، المنهاج (ص 233).
(7)
المنهاج (ص 233).
(8)
الوجيز (1/ 315).
(9)
الروضة (3/ 565).
الوسيط" والسبكي، ونقله في "المهمات" عن الأكثرين.
ثالثها: ما ذكره تفريعًا على التخيير من البداية بالقول للبائع حكاه في "المطلب" عن نص الشافعي والأصحاب، ورجحه السبكي، وعكس "المنهاج" تبعًا لأصله فقال [ص 233]:(يتخير المشتري، فإن سمح له البائع بما حدث .. سقط خياره) وكذا في "الحاوي" فيما يندر اختلاطه فقال [ص 285]: (وفيما يندر الخيار إن لم يهب البائع ما تجدَّد)، ومقتضاه: جواز مبادرة المشتري للفسخ، إلا أن يبادر البائع ويسامح .. فيسقط خياره.
رابعها: محل ما ذكروه في التخيير: إذا وقع الاختلاط قبل التخلية، أما إذا وقع بعدها؛ فإن اتفقا على شيء .. فذاك، وإلا .. فالمصدق ذو اليد في قدر حق الآخر، وهل اليد في الثمرة للبائع أو للمشتري أو لهما؟ أوجه من غير ترجيح في "الروضة"(1)، وعبارة الرافعي تقتضي ترجيح المشتري؛ فإنه بنى الخلاف على أن الجوائح من ضمان البائع أو المشتري (2).
خامسها: قد يفهم من تخيير المشتري تعاطيه الفسخ بنفسه، وليس كذلك، بل معناه: رفع الأمر إلى الحاكم، ويكون الحاكم هو الذي يفسخ، حكاه في "الكفاية" عن أبي الطيب والماوردي من غير مخالفة (3).
قال في "المهمات": وهو متجه؛ فإن هذا الفسخ ليس للعيب، بل لقطع المنازعة، قال: واستفدنا من كونه لقطع المنازعة أن لا يكون على الفور؛ كالفسخ بعد التحالف.
سادسها: محل الخلاف في الطعام: إذا لم يُعلم قدر أحدهما، وإلا .. فلا انفساخ قطعًا، لكن يخير المشتري.
1941 -
قول "التنبيه"[ص 93]: (وإن كانت الشجرة تحمل حملين، فلم يأخذ البائع ثمرته حتى حدثت ثمرة المشتري واختلطت ولم تتميز .. ففيه قولان، أحدهما: أن البيع ينفسخ، والثاني: لا ينفسخ، بل يقال للبائع: إن سلمت الجميع .. أجبر المشتري على قبوله، وإن امتنع .. قيل للمشتري: إن سلمت الجميع .. أجبر البائع على قبوله، وإن تشاحا .. فسخ العقد) فيه أمران:
أحدهما: محل القولين: فيما إذا كانت الثمرة يندر تلاحقها، فلم يقطعها البائع حتى اختلطت، أو يغلب تلاحقها وشرط القطع عند خوف الاختلاط، فلم يَقْطَع حتى اختلطت، فلو غلب التلاحق ولم يشترط القطع .. بطل البيع، كما في المسألة التى قبلها، كذا في "الروضة" وأصلها (4).
(1) الروضة (3/ 565).
(2)
انظر "فتح العزيز"(4/ 363).
(3)
انظر "الحاوى الكبير"(5/ 174).
(4)
الروضة (3/ 565).
وقال شيخنا الإمام البلقيني: هذا مردود؛ فإن المبيع هنا الشجرة، والشجرة لا خلل فيها، فاشتراط القطع لا معنى له، بخلاف الصورة الأولى، وهي بيع الثمرة التي يغلب تلاحقها؛ فإن المبيع تلحقه الآفة، فأشبه بيع الثمار قبل بدو الصلاح لا يصح إلا بشرط القطع. انتهى.
ثانيهما: الأصح: الثاني، ولم يتعرض "المنهاج" و"الحاوي" لهذه الصورة، ويعود فيها ما سبق في التي قبلها من التنبيهات.
1942 -
قولهم في تفسير العرايا - وهو في "التنبيه" و"الحاوي" في (الربا) -: (بيع الرطب
…
إلى آخره) (1) قد يخرج البسر، وليس كذلك، بل حكمه كحكم الرطب، كما صرح به الماوردي (2).
1943 -
قول "التنبيه"[ص 91]: (في خمسة أوسق قولان) الأصح: لا يجوز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(3)، فلو باع أكثر من المشروع في عقدٍ .. فالذي يقتضيه كلام الرافعي وغيره: البطلان في الكل، وبه صرح الماوردي (4)، وحكى الجوري قولين؛ ثانيهما: يلحق بتفريق الصفقة.
1944 -
قوله: (وفيما سوى الرطب والعنب من الثمار قولان)(5) الأصح: أنه لا يجوز، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(6).
1945 -
قول "المنهاج"[ص 233]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 265]: (ولو زاد في صفقتين .. جاز) اعلم أن الصفقة تتعدد هنا بتعدد المشتري قطعًا، وبتعدد البائع في الأصح، عكس القاعدة المتقدمة أنها تتعدد بتعدد البائع قطعًا، وبتعدد المشتري على الأصح، فلو باع واحد لاثنين في صفقة بحيث يخص كل واحد القدر الجائز .. جاز، ولو باع رجلان لرجل .. فالأصح: الجواز أيضًا.
1946 -
قول "المنهاج"[ص 233]: (ويشترط التقابض) أي: في المجلس.
1947 -
قوله: (والأظهر: أنه لا يختص بالفقراء)(7) قد يتبادر إلى الفهم أن المراد بالفقر هنا:
(1) انظر "التنبيه"(ص 91)، و"الحاوي"(ص 265)، و "المنهاج"(ص 233).
(2)
انظر "الحاوي الكبير"(5/ 135)، والبسر: أوله طلاع ثم خلال بالفتح، ثم بلح بفتحتين، ثم بسر، ثم رطب، ثم تمر، الواحدة: بسرة، والجمع: بسُرات وبسُر بضم السين في الثلاثة. انظر "مختار الصحاح"(ص 21).
(3)
الحاوي (ص 265)، المنهاج (ص 233).
(4)
انظر "الحاوي الكبير"(5/ 216)، و"فتح العزيز"(4/ 357).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 91، 92).
(6)
الحاوي (ص 265)، المنهاج (ص 233).
(7)
انظر "المنهاج"(ص 233).
المذكور في (قسم الصدقات)، وليس كذلك، وإنما المراد به: عدم النقد، كما صرح به المتولي والجرجاني، قال السبكي: وقصة محمود بن لبيد في سؤاله زيد بن ثابت ترشد له، قال: ونقل الروياني عن المزني: أنه لا يجوز إلا للمعسر المضطر، قال: ولعل هذا تسمّح في العبارة (1).
قلت: لا شك أنه لم يُرد ظاهر الاضطرار والإعسار، والظاهر: أن مراده: الإعسار من النقد، فهو موافق لما تقدم، والله أعلم.
* * *
(1) انظر "بحر المذهب"(6/ 207).