الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الغُسل
181 -
قول "المنهاج"[ص 78] و"الحاوي"[ص 133]: (موجبه: موت) أي: في حق غير الشهيد، كما سيأتي في (الجنائز)، ولم يعده في "التنبيه"، وأجاب عنه في "الكفاية": بأن كلامه فيما هو فرض عين على المغتسل، وذاك فرض كفاية على غيره، وعده الرافعي نقلًا، واستشكله؛ لأنه إن أريد: الغسل ولو مع الخُلُوّ عن النية .. فينبغي أن يعد منه نجاسة جميع البدن أو بعضه واشتبه، ولم يعدوه، وإن أريد: الغسل الذي تجب فيه النية، فإن كان المراد: نية من غسل بدنه .. خرج الميت، أو مطلقًا .. فالأصح: أن نية الغاسل لا تجب (1).
182 -
قول "التنبيه"[ص 19]: (وقيل: يجب عليها أيضًا من خروج الولد، وقيل: لا يجب) فيه أمران:
أحدهما: كلامه يقتضي أن الخلاف وجهان، ويوافقه تعبير "المنهاج"[ص 78] بـ (الأصح)، لكن قال ابن يونس في "التنويه":(الذي ذكره جمهور النقلة: حكايته الخلاف قولين).
ثانيهما: الأصح: وجوبه، كما صرح به في "المنهاج" و"الحاوي"(2).
183 -
قول "التنبيه"[ص 19]: (ومن إيلاج الحشفة في الفرج) وكذا قدرها من مقطوعها، كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي"(3).
قال في "الكفاية": (وقضية "التنبيه" خلافه، ونسب للنص، قال في "الروضة": "ورجحه كثير من العراقيين") انتهى (4).
ويستثنى من هذا الموجب: الخنثى، فلا غسل بإيلاج حشفته، ولا بإيلاج في قبله، لا على المولج ولا على المولج فيه فيهما.
184 -
قولهما -والعبارة لـ"المنهاج"-: (وبخروج مني)(5) أعم منه قول "الحاوي"[ص 133]: (وأصله) أي: أصل الولد؛ لشموله العلقة والمضغة، لكنهما قد يدخلان في مسمى الولد، وفي كلامهم معًا أمور:
أحدها: أن المراد: مَنِيّ الشخص نفسه، فلو استدخل مَنِيّ غيره في ذكره، أو استدخلت مَنِيّ غيرها في فرجها وخرج .. لم يجب، بخلاف البول؛ فإنه يوجب الوضوء؛ لعموم نواقضه.
(1) انظر "فتح العزيز"(1/ 177، 178).
(2)
الحاوي (ص 133)، المنهاج (ص 78).
(3)
الحاوي (ص 133)، المنهاج (ص 78).
(4)
الروضة (1/ 82).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 18)، و"المنهاج"(ص 78).