الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2001 -
قول "التنبيه"[ص 97]: (والحيوان الحامل) قال في "الكفاية": مقتضى كلامه تخصيصه بقولنا: إن الحمل يقابله قسط من الثمن؛ لعده فيما لا يمكن ضبطه بالصفة، والأصح: القطع بالمنع.
2002 -
قولهم: (إنه لا يصح السلم في جارية وولدها)(1) قال الرافعي: فيه إشكال؛ لأنهم حكوا عن نصه أنَّه لو شرط كون العبد كاتبًا أو الجارية ماشطة .. جاز، ولمدّع أن يدعي نُدرة اجتماع الكتابة والمَشْط مع الصفات التي يجب التعرض لها؛ فليسوّ بين الصورتين في المنع والتجويز (2).
قال في "المهمات": وما ذكره من المشابهة ضعيف؛ فإن الفرق بينهما: أن الكتابة في العبد والمشط في الجارية يسهل تحصيله بالاكتساب، أما البنوة: فوصف غير مكتسب، فيعز اجتماعه مع باقي الأوصاف
فَصْلٌ [في بقية شروط السلم]
2003 -
قول "المنهاج"[ص 238]- والعبارة له - و"الحاوي"[ص 293]: (فيشترط في الرقيق: دِكْرُ نوعه كتركيٍّ) قد يفهم أنَّه لا يشترط ذكر الصنف؛ كحطابي مثلًا، والأصح: وجوبه إن اختلف.
2004 -
قولهما: (ولونه كأبيض)(3) محله: إذا اختلف لون الجنس، فإن لم يختلف؛ كالزنج .. فلا، وعبارة "الحاوي" أعم؛ فإنه ذكر اعتبار اللون في الحيوان، ولم يذكره "المنهاج" إلَّا في الرقيق.
2005 -
قول "المنهاج" بعد ذكر السن والقد [ص 238]: (وَكُلُّهُ على التقريب) مخالف لعبارة "المحرر" فإنه قال بعد ذكر السن: والأمر فيه على التقريب، ثم قال: والقد طولًا وقصرًا. انتهى (4).
فتعين أن التقريب يتعلق بالسن خاصة دون القد، وكذا في "الروضة" قال: حتَّى لو شرط ابن سبع سواء .. بطل؛ لندوره (5)، وقدم "المنهاج" ذكر القد، فعاد التقريب إليه أيضًا، قال شيخنا ابن النقيب: وهو حسن إن ساعد عليه نقل (6).
(1) انظر "التنبيه"(ص 98)، و"الحاوي"(ص 294)، و"المنهاج"(ص 238).
(2)
انظر "فتح العزيز"(4/ 411).
(3)
انظر "الحاوي"(ص 293)، و "المنهاج"(ص 238).
(4)
المحرر (ص 160).
(5)
الروضة (4/ 18).
(6)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(3/ 159).
2006 -
قول "الحاوي"[ص 293]: (مع الصغر أو الكبر جثّةً في الطير، واللون والذكورة والأنوثة، والسن في الحيوان) يقتضي أنَّه لا يشترط ذكر اللون في الطير، وأهمل الرافعي والنووي ذكره في كتبهما، ولا بد من اشتراطه فيه؛ لاختلاف الغرض به.
2007 -
قول "المنهاج"[ص 238]: (وفي اللحم: لحم بقرٍ) لا بد أن يبين أيضًا أنَّه من جاموس أو عراب، ولم يتعرض لذلك "الحاوي" صريحًا، وكأنه اكتفى بذكر الجنس والنوع في الحيوان.
2008 -
قول "المنهاج"[ص 238] و"الحاوي"[ص 293]: (خَصِيٍّ معلوف) محله: في لحم غير الصيد.
2009 -
قولهما: (ويُقبل عَظْمُهُ على العَادَةِ)(1) محله: ما إذا لم يشترط نزعه، فإن شرط .. لم يجب قبوله.
2010 -
قول "المنهاج"[ص 238]: (وفي الثياب: الجنس) لا بد من ذكر النوع أيضًا، وقد ذكره "الحاوي"(2)، فاعتبر ذكر الجنس والنوع في كل مسلم فيه، ولا بد أيضًا من ذكر بلد النسج إن اختلف به الغرض (3).
2011 -
قول "المنهاج"[ص 238] و"الحاوي"[ص 294]: (والغلظ والدِّقَّة) هو بالدال، وهما يرجعان إلى كيفية الغزل، ثم قالا:(والصَّفاقة والرقة)(4) أي: بالراء، وهما يرجعان إلى كيفية النسج؛ فالصفاقة انضمام بعض الخيوط إلى بعض، والرقة بعدها، واقتصر في "الروضة" وأصلها على الغلظ وضده (5)، وهو غير مغن عن الصفاقة وضدها؛ لما عرفته.
2012 -
قول "التنبيه"[ص 98] و"المنهاج" في المصبوغ بعد النسج [ص 239]: (إنه لا يصح السلم فيه) مخالف لقول الرافعي: إن القياس: صحته، واقتصر في "المحرر" على ذكره، لكنه في "الشرح" جعل المعروف في كتب الأصحاب أنَّه لا يجوز (6)، فلذلك استدرك "المنهاج"، فقال [ص 239]:(الأصح: منعه، وبه قطع الجمهور) انتهى.
ونص عليه في "مختصر البويطي".
(1) انظر "الحاوي"(ص 294)، و"المنهاج"(ص 238).
(2)
الحاوي (ص 294).
(3)
في (ج): (ذكر الجنس ليس بشرط إلَّا مع عدم ذكر النوع؛ فإن ذكر النوع أغنى عن الجنس، قاله في "الروضة" [4/ 25]).
(4)
الحاوي (ص 294)، المنهاح (ص 238، 239).
(5)
الروضة (4/ 25).
(6)
فتح العزيز (4/ 420، 421)، المحرر (ص 161).
2013 -
قول "المنهاج"[ص 239]: (وفي التمر: لونه
…
إلى آخره) أهمل شرطًا آخر، وهو: كون جفافه على النخل أو بعد الجذاذ، ولا بد منه كما قال الماوردي (1)، فإن الأول أنقى، والثاني أصفى، ذكره في "المهمات".
2014 -
قوله: (وفي العسل: جبليٌّ
…
إلى آخره) (2) قال الماوردي: ولا بد أن يبين أيضًا مرعاهُ وقوته أو رقته، ذكره في "المهمات" أيضًا (3).
2015 -
قول "المنهاج"[ص 239]: (ولا يصح في مطبوخ ومشوي، وما أثرت فيه النار) مثل قول "التنبيه"[ص 97]: (وما دخله النار) إلَّا أن فيه زيادة تفصيل دخول النار إلى طبخ وشيّ، ومجرد تأثير لا ينتهي إلى طبخ ولا شي، قال في "التصحيح": الأصح: جوازه فيما دخلته نار لطيفة كالسكر والفانيذ والدِّبس واللِّبأ، وفي الجصِّ والآجُر. انتهى (4).
وفي معناها: العسل والسمن؛ لأن نارهما لطيفة أيضًا، ومقتضى كلام الرافعي: ترجيح البطلان في السمن والدبس والسكر والفانيذ واللبأ؛ فإنه جعل فيها الوجهين في السلم في الخبز، والأصح فيه: البطلان (5)، وحذف في "الروضة" هذا التشبيه، وأطلق ذكر وجهين، ثم قال: وممن اختار الصحة في هذه الأشياء الغزالي وصاحب "التتمة"(6).
واعترضه في "المهمات": بأن المتولي إنما اختار الجواز في اللبأ قبل أن يخلط باللبن ويطبخ، أما بعد طبخه .. فلا، ويلتحق بها ماء الورد، فقال الروياني: الأصح عندي وعند عامة الأصحاب: جواز السلم فيه، واقتصر في "الروضة" وأصلها على نقل تردد في ذلك لصاحب "التقريب"(7).
2016 -
قول "التنبيه"[ص 98]: (وإن أسلم في الرؤوس .. ففيه قولان) الأصح: منعه، وقد ذكره "المنهاج" و"الحاوي"(8)، وشرط مقابله: أن تكون نيئةً موزونةً منقّاة من الشعر، فإن اختل شرط منها .. لم يصح قطعًا، واشتراط كونها نيئةً مفهوم من بطلان السلم فيما دخلته النار.
(1) انظر "الحاوي الكبير"(5/ 413).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 239).
(3)
انظر" الحاوي الكبير"(5/ 403).
(4)
تصحيح التنبيه (1/ 307)، وفي حاشية (أ):(وتبعه الإسنوي)، انظر "تذكرة النبيه"(3/ 109).
(5)
انظر "فتح العزيز"(4/ 418).
(6)
الروضة (4/ 22).
(7)
الروضة (4/ 22).
(8)
الحاوي (ص 294)، المنهاج (ص 239).
2017 -
قول "التنبيه"[ص 98]- والعبارة له - و"المنهاج"[ص 239]: (وإن أسلم في الجلود .. لم يجز) يستثنى منه: ما إذا سوّى جوانبه ودبغه .. فيجوز السلم فيه وزنًا.
2018 -
قول "التنبيه"[ص 98]: (وإن أسلم في آنية مختلفة الأعلى والأوسط والأسفل) الواو في كلامه بمعنى (أو)، فلا يشترط اختلاف الجميع، بل كل منها مانع؛ ولذلك أطلق "المنهاج" الاختلاف (1)، وقول "التنبيه" في أمثلة ذلك [ص 98]:(والمنائر) لو قال: (مناور) .. لكان أحسن؛ لأنها من النور.
2019 -
قول "المنهاج"[ص 239]: (ولا يشترط ذكر الجودة والرداءة في الأصح، ويُحمل مُطْلَقُهُ على الجَيِّد)، مقابله منقول عن العراقيين، وقال الرافعي: إنه ظاهر النص (2)، قال في "الروضة": قوله: (ظاهر النص) مما ينكر عليه؛ فقد نص عليه في مواضع من "الأم" نصًا صريحًا (3).
وقال السبكي: إن فُسِّرت الجودة بالسلامة من العيوب .. فلا حاجة لاشتراطها، أو بزيادة على ذلك .. فقد لا يتعلق به غرض، فلا وجه لذكره، وإن أريد بالرداءة: رداءة النوع .. فيجوز، بل يجب قطعًا، أو رادءة العيب .. فذكرها مفسد، وإنَّما يحسن الخلاف في رداءة الوصف إن كانت خارجة عن النوعين، وحينئذ .. ينبغي أن يكون الأصح فيها كالأصح في شرط الجودة، فإن فُرض اختلاف الأغراض بذلك .. فيكون الأصح فيهما: الاشتراط، وقول الرافعي والنووي:(ويحمل مطلقه على الجيد) إن أريد: السليم .. ناقض ما جعلناه محل الخلاف، أو قدرٌ زائد .. فما الدليل على وجوبه؟ والذي يتعين عند الإطلاق: الاكتفاء بالسلامة من العيب. انتهى (4).
2020 -
قول "التنبيه"[ص 97]: (وإن شرط الأردأ .. فعلى قولين) الأصح: الصحة، وقد ذكره "الحاوي"(5).
2021 -
وقوله: (لا رديءٌ)(6) أي: لا يجوز اشتراطه، وهو محمول على رداءة الصفة أو العيب، أما رداءة النوع .. فالأصح المنصوص: صحة اشتراطها.
(1) المنهاج (ص 239).
(2)
انظر "فتح العزيز"(4/ 423).
(3)
الروضة (4/ 28)، وانظر الأم (3/ 95، 96).
(4)
انظر "فتح العزيز"(4/ 423)، و"الروضة"(4/ 28).
(5)
الحاوي (ص 294).
(6)
انظر "الحاوي"(ص 294).