الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابٌ في مسائل منثورة من زيادة "المنهاج" على "المحرّر
"
1037 -
قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه)(1)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (2)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.
1038 -
قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها)(3) كذا في "الروضة"(4)، وليس فيه استحبابه، لكن في "شرح المهذب" الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (5).
وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية)(6) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في "الروضة" أنه مكروه (7).
1039 -
قول "التنبيه"[ص 49]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي"[ص 202]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به "المنهاج"(8)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقاً، وفي معنى الغاسل: مُعِينُه.
1040 -
قول "المنهاج"[ص 157]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (9).
قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق "المنهاج" كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضاً بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في "المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.
1041 -
قول "التنبيه"[ص 52]: (فإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى علبه) أعم من قول "المنهاج"[ص 157]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي"[ص 204]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة "الروضة": واختلاط الشهداء
(1) انظر "المنهاج"(ص 156).
(2)
انظر" مختصر المزني"(ص 35).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 156).
(4)
الروضة (2/ 98).
(5)
المجموع (5/ 170).
(6)
انظر "المنهاج"(ص 156).
(7)
الروضة (2/ 98).
(8)
المنهاج (ص 156).
(9)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(2/ 38).
بغيرهم كاختلاط الكفار (1)، وقال شيخنا الإمام سراج الدين البلقيني: هذه عبارة منكرة وغير مسلمة في الدعاء؛ فإنه لا يقول المصلي: "اللهم؛ اغفر له إن كان غير شهيد"، بك يقول:"اللهم؛ اغفر له" من غير تقييد. انتهى.
ولو عبر باختلاط مسلم بكفار .. لكان أولى من التعبير بالجمع؛ لأن اختلاط مسلم واحد بألف كافر حكمه كذلك.
وذكر "المنهاج" طريقتين في الصلاة عليهم، اقتصر "التنبيه" على المفضولة منهما، وهي: الصلاة على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلماً، وهو معنى قوله:(وينوي أنه هو الذي يصلي عليه)(2) وعبارته قلقة في الدلالة على ذلك، وقول "الحاوي" [ص 204]:(ومُيّز المسلم بالنية في الصلاة) يحتمل الكيفيتين معاً، والله أعلم.
1042 -
قول "المنهاج"[ص 158]: (ومن صلى .. لا يعيد على الصحيح) فيه أمور:
أحدها: تناول إطلاقه المصلي منفرداً وفي جماعة، وكذا في "شرح المهذب"(3)، لكن في "الروضة" تقييده بكونه منفرداً (4)، وهو يفهم أنَّ المصلي في جماعة لا يعيد قطعاً.
ثانيها: عبر في "الروضة" بالأصح (5).
ثالثها: قوله: (لا يعيد) معناه: لا يستحب أن يعيد، كما في "الروضة"(6)، أو يستحب ألا يعيد، كما في "شرح المهذب"(7)، والعبارة الثانية تدل على أن الإعادة خلاف الأولى، بخلاف العبارة الأولى؛ فإنها لا تدل على ذلك، فالثانية أولى وهي أقرب إلى لفظ "المنهاج".
1043 -
قوله: (ولا تُوخّر لزيادة مصلين)(8) يتناول صورتين:
إحداهما: إذا صلى عليه من يسقط به الفرض .. لا تُنتظر جماعةٌ أخرى ليصلوا صلاة أخرى، ويستثنى من ذلك: الولي؛ فإنه يُنتظر ما لم يخش تغيّر الميت.
الثانية: إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة .. لا يُنتظر غيرهم ليكثروا، وتوقف السبكي في هذه الثانية، وقال: ليس في كلام الشافعي والأصحاب ما يقتضيه؛ فينبغي إذا لم يخش تغيُّر الميت ..
(1) الروضة (2/ 118).
(2)
انظر "التنبيه"(ص 52).
(3)
المجموع (5/ 202).
(4)
الروضة (2/ 130).
(5)
الروضة (2/ 130).
(6)
الروضة (2/ 130).
(7)
المجموع (5/ 203).
(8)
انظر "المنهاج"(ص 158).
انتظار اجتماع مئة أو أربعين إن رجى حضورهم قريباً؛ للحديث، فقد ورد العددان في "صحيح مسلم". انتهى (1).
1044 -
قوله: (ولو نوى الإمام صلاة غائب، والمأموم صلاة حاضر، أو عكس .. جاز)(2) وكذا لو نوى الإمام غائباً آخر، أو حاضراً آخر، فلو قال:(فلو نوى المأموم الصلاة على غير من نوى الإمام الصلاة عليه) .. لشمل ذلك.
1045 -
قول "التنبيه"[ص 52]: (ويسجى بثوب عند إدخاله إلى القبر)، أحسن من قول "المنهاج" [ص 158]:(ويُندب ستر القبر بثوب) لأنه قد يفهم منه استحباب ستره بعد الفراغ منه، والمراد: ستر الميت عند إدخاله إليه، كما أفصح به "التنبيه"، وكذا قول "التنبيه" [ص 52]:(ويقول الذي يدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله") أحسن من قول "المنهاج"[ص 158]: (وأن يقول: " بسم الله
…
إلى آخره") لأنه لم يبين القائل لذلك.
1046 -
قول "المنهاج"[ص 158]: (ويجوز الدفن ليلاً) أي: بلا كراهة، قال في زيادة "الروضة": ولم يخالف إلا الحسن البصري. انتهى (3).
وفي "الذخيرة" للبندنيجي: إن الداركي من أصحابنا وافقه، وقوله:(ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرَّه)(4) يرجع إلى وقت كراهة الصلاة خاصة.
1047 -
قولهما: (ويكره تجصيص القبر)(5) خرج به تطيينه؛ فلا يكره، كما صححه في "شرح المهذب" (6) ونقل الترمذي عن النص: أنه لا بأس به (7)، وذكر الإمام والغزالي: أنه مكروه أيضاً (8)، وعليه مشى "الحاوي"(9)، ولم يذكره الجمهور.
1048 -
قولهما: (والبناء)(10) يقتضي كراهة البناء عليه، سواء أكان في ملكه أو في مقبرة مُسَبَّلَةٍ، وتأكد ذلك بقول "المنهاج" بعده [ص 158]:(ولو بُني في مقبرة مُسَبَّلَةٍ .. هُدِمَ) فالبناء عليه مكروه مطلقاً، والهدم يُفَصّل فيه بين المسبلة وغيرها، لكن جزم في "شرح المهذب" بتحريم
(1) صحيح مسلم (947)، (948).
(2)
انظر "المنهاج"(ص 157).
(3)
الروضة (2/ 142).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 158).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 52)، و"المنهاج"(ص 158).
(6)
المجموع (5/ 260).
(7)
انظر "جامع الترمذي"(3/ 368)(1052).
(8)
انظر "نهاية المطلب"(3/ 26)، و"الوسيط"(2/ 389).
(9)
الحاوي (ص 205).
(10)
انظر "التنبيه"(ص 52)، و"المنهاج"(ص 158).
البناء في المقبرة المسبلة (1)، قال في "المهمات": والمراد بالمسبلة: التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها، وليس المراد: الموقوفة؛ فإن الموقوفة يحرم البناء فيها قطعاً.
1049 -
قول "المنهاج"[ص 158]: (والكتابة عليه) يتناول كتابة اسم صاحبه في لوح كما جرت العادة به، وقال السبكي: سيأتي قريباً أن وضع شيء يعرف به القبر .. مستحب، فإذا كانت الكتابة طريقاً له .. فينبغي ألا تكره إذا كتب قدر الحاجة إلى الإعلام.
1050 -
قول "التنبيه"[ص 52]: (ويستحب للرجال زيارة القبور) يقتضي أن النساء لا يستحب لهن، ولا يلزم من ذلك أن يكون مكروهاً، وقد صحح "المنهاج" الكراهة في حقهن (2)، قال في "المهمات": والظاهر: أن الخنثى كالمرأة، قال في "شرح المهذب": واختار صاحب "المستظهري": إن كانت لتجديد حزن وبكاء بنوح كعادتهن .. حرم، وعليه يحمل الحديث:"لعن الله زوارات القبور"، وإن كانت لغير ذلك .. كره، إلا لعجوز لا تشُتَهَى .. فلا يكره، قال النووي: وهو حسن. انتهى (3).
ويستثنى من ذلك أيضاً: زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنها مستحبة في حقهن مطلقاً كالرجال، كما اقتضاه إطلاقهم في (الحج)، ولا شك فيه.
1051 -
قول "المنهاج"[ص 158]: (وقيل: تباح) قال في "المهمات": لم أر أحد قال به.
1052 -
قوله: (ويُسلِّم الزائر)(4) أوضحه "التنبيه" بقوله [ص 52]: (ويقول إذا زار: "سلام عليكم
…
إلى آخره") وهذا هو المشهور، لكن في "تعليق القاضي حسين" في (صلاة الجمعة): المستحب: أن يقول: (عليكم السلام)، ولا يقول:(السلام عليكم)، فيفصل بين الأحياء والأموات، وقد ورد هكذا في الخبر. انتهى.
وأشار بذلك إلى حديث أبي جُرَيِّ: قلت: (عليك السلام يا رسول الله)، قال:"لا تقل: عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى" رواه أبو داوود والترمذي (5).
1053 -
قول "المنهاج"[ص 158]: (ويحرم نقل الميت إلى بلد آخر - وقيل: يكره - إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس نص عليه) فيه أمور:
(1) المجموع (5/ 260).
(2)
المنهاج (ص 158).
(3)
المجموع (5/ 277)، وانظر المستظهري وهو "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء"(1/ 296)، والحديث أخرجه الطيالسي في "مسنده"(2358)، وأبو يعلى في "مسنده"(5908)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6996) من حديث سيدِنا أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، وأخرجه الترمذي (1056)، وابن ماجه (1576)، وأحمد (8430) من حديث سيدِنا أبي هريرة رضي الله عنه:(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 158).
(5)
أبو داوود (5209)، الترمذي (2721)
أحدها: هذا في النقل قبل الدفن، أما بعده: فقد ذكره بعده في مسألة النبش.
ثانيها: قال السبكي: ينبغي أن يقال: إن أوجب النقل تغيراً .. حرم ولو إلى الأماكن الثلاثة، وإن لم يوجب .. كره، إلا إلى الأماكن الثلاثة .. فيختار.
ثالثها: قال شيخنا ابن النقيب: هذا الاستثناء يحتمل عوده إلى وجهي التحريم والكراهة؛ أي: إذا كان بقرب إحدى البلاد الثلاثة .. لا يحرم ولا يكره، ويحتمل عوده إلى وجه الكراهة فقط، ويؤيده قوله:(نص عليه) فإن المحكي عن النص ظاهر في ذلك؛ ففي "الروضة" و" وشرح المهذب" عن الماوردي: أن الشافعي قال: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس؛ فنختار أن ينقل إليها، فظاهر قوله:(لا أحبه) الكراهة، ثم استثنى منها ذلك. انتهى (1).
رابعها: عبارة النص صريحة في استحباب النقل لمن قرب من البلاد الثلاثة، وعبارة "المنهاج" إنما تقتضي عدم التحريم والكراهة.
خامسها: قال شيخنا الإمام البلقيني في "حواشي الروضة": الذي رأيته في "الحاوي" ظاهره: أن الاستثناء من كلام الماوردي؛ فإنه أورد بعده أحاديث هي من سياقته لا من كلام الشافعي.
1054 -
قولهم فيما إذا دفن من غير غسل: (إنه ينبش)(2) أي: يجب نبشه، ومحله: ما لم يتغير، وهذا القيد في بعض نسخ "التنبيه".
1055 -
قول "المنهاج"[ص 159] و"الحاوي"[ص 206]: (إنه ينبش فيما إذا دفن في أرضٍ أو ثوبٍ مغصوبين) أي: لصاحبهما نبشه وإن تغير، ولكن الأولى: ألا يفعل.
1056 -
قول "التنبيه"[ص 52]: (وإن وقع في القبر شيء له قيمة .. نبش وأخذ) مثل قول "المنهاج"[ص 159]: (أو وقع فيه مالٌ) قيد في "المهذب" وجوب النبش بمطالبة صاحبه، قال النووي: ولم يوافقوه عليه. انتهى (3).
لكن وافقه عليه ابن أبي عصرون وصاحب "الكفاية".
1057 -
قولهما: (إنه ينبش فيما إذا دفن لغير القبلة)(4) أي: يجب ذلك إن قلنا بوجوب القبلة، كما هو الأصح، ومحل ذلك: ما لم يتغير، كما قلنا في الدفن بلا غسل.
(1) انظر "السراج على نكت المنهاج"(3/ 45)، و"الأم"(1/ 276)، و"الحاوي الكبير"(3/ 26)، و"المجموع"(5/ 265)، و"الروضة"(2/ 143).
(2)
انظر "التنبيه"(ص 52)، و"الحاوي"(ص 206)، و"المنهاج"(ص 159).
(3)
المهذب (1/ 138)، وانظر "المجموع"(5/ 262).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 52)، "المنهاج"(ص 159).