الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ زكاة المعدن والرّكاز
1148 -
قول "التَّنبيه"[ص 60]: (إذا استخرج من معدن) إلى قوله: (في أصح القولين) فيه أمور:
أحدها: قوله: (في أرض مباحة أو مملوكه له)(1) لا حاجة إليه، مع قوله أولاً:(تام الملك على ما تجب فيه)(2)، ومع ما ذكره في (إحياء الموات) من قوله:(ويملك المُحْيَا وما فيه من المعادن)(3) ولذلك لم يذكره "المنهاج" و "الحاوي".
ثانيها: أنَّه قطع باعتبار النصاب، وحكى الخلاف في الحول، وهي طريقة رجحها في "شرح المهذب"(4)، والأصح: القطع فيهما؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص 169]: (ويشترط نصاب لا حول على المذهب فيهما)، وعبارة "الروضة": المذهب: اشتراط النصاب دون الحول، وقيل: قولان فيهما (5)، وهو غير مطابق لما في الرافعي؛ فإن لفظه: إن أوجبنا ربع العشر .. فلا بد من النصاب، وفي الحول قولان، وإن أوجبنا الخمس .. فلا يعتبر الحول، وفي النصاب قولان (6).
ثالثها: يرد على اشتراط كون المستخرج نصاباً: ما لو نال منه بعضه في آخر حول ما عنده، أو بعد تمامه من جنسه .. فإنَّه يضمه إليه ويخرج واجبه، وكذا في أثناء حول ما عنده في الأصح، وقد ذكره "المنهاج" بقوله [ص 169]:(كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن في إكمال النصاب)، وهو مفهوم من قول "الحاوي" [ص 211]:(ولو من معدن).
رابعها: قوله: (وهو من أهل الزكاة)(7) أخرج به المكاتب، والذمي، ونحوهما، ولو حذفه .. لكان أولى، كما تقدم في زكاة الناض؛ ولذلك لم يذكره "المنهاج" و "الحاوي".
خامسها: قوله: (أو في أوقات متتابعة)(8) ظاهر في اعتبار التوالي في الاستخراج، وليس كذلك؛ ولذلك قال "المنهاج" [ص 169]:(ولا يشترط اتصال النَّيلِ على الجديد) لكنَّه أطلق القولين، ومحلهما: إذا طال زمن الانقطاع، فإن قصر .. ضُمَّ قطعاً.
(1) انظر "التَّنبيه"(ص 60).
(2)
انظر "التَّنبيه"(ص 55).
(3)
انظر "التَّنبيه"(ص 130).
(4)
المجموع (6/ 56).
(5)
الروضة (2/ 286).
(6)
انظر "فتح العزيز"(3/ 130)
(7)
انظر "التَّنبيه"(ص 60).
(8)
انظر "التَّنبيه"(ص 60).
سادسها: قوله: (في الحال في أصح القولين)(1) ظاهر في حكايتهما سواء أوجبنا ربع العشر أو الخمس، وحُكي عن العراقيين، لكن الذي ذكره الرافعي تبعًا للخراسانيين: أنا إن أوجبنا الخمس .. لم نعتبر الحول قطعاً (2).
نعم؛ مقتضى كلام "شرح المهذب" موافقة الأكثرين لكلام "التَّنبيه" في ذلك (3).
1149 -
قوله: (وفي زكاته ثلاثة أقوال، أحدها: ربع العشر)(4) هو الأصح، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي"(5).
1150 -
قول "المنهاج"[ص 169]: (وفي الركاز الخمس يصرف مصرف الزكاة على المشهور) عبارة "الروضة": المذهب (6)، وحكى في "شرح المهذب" عن الجمهور القطع به (7).
1151 -
قوله: (وشرطه النصاب والنقد)(8) مثل قول "التَّنبيه"[ص 60]: (وهو نصاب من الأثمان) وفيه أمران:
أحدهما: لو عبرا بـ (الذَّهب والفضة) كما في "الروضة"(9) .. لكان أولى؛ ليتناول المضروب وغيره، بخلاف النقد والأثمان؛ فإنهما مختصان بالمضروب.
ثانيهما: لو كان الموجود دون نصاب، لكنَّه يملك من جنسه ما يكمله .. ضم إليه، كما تقدم في المعدن، ولم يتعرض "الحاوي" لاعتبار كونه نصاباً أو ذهباً أو فضة، وكأنه اكتفى بذكره في زكاة النقد.
1152 -
قول "التَّنبيه"[ص 60]: (وإن كان دون النصاب، أو قدر النصاب من غير الأثمان .. ففيه قولان) الأصح: أنَّه لا زكاة، وعبر في "المنهاج" بـ (المذهب)(10)، فيحتمل أن يكون من قولين، كما في "التَّنبيه"، وهو الذي رجحه الرافعي (11)، وأن يكون ترجيحًا لطريقة القطع، كما في "الروضة"(12).
(1) انظر "التنبيه"(ص 60).
(2)
انظر "فتح العزيز"(3/ 130).
(3)
المجموع (6/ 65).
(4)
انظر "التَّنبيه"(ص 60).
(5)
الحاوي (ص 211)، المنهاج (ص 169).
(6)
الروضة (2/ 285).
(7)
المجموع (6/ 65).
(8)
انظر "المنهاج"(ص 169).
(9)
الروضة (2/ 286).
(10)
المنهاج (ص 169).
(11)
انظر "فتح العزيز"(3/ 133).
(12)
الروضة (2/ 285).
1153 -
قول "التَّنبيه"[ص 60]: (وإن وجد ركازاً من دفن الجاهلية) أحسن من قول "الحاوي"[ص 211]: (بضرب الجاهلية) ففي "الروضة" وأصلها: لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية .. كونه دفن في الجاهلية؛ لاحتمال أنَّه وجده مسلم بكنز جاهلي، فكنزه ثانياً، والحكم مُدار على كونه من دفن الجاهلية، لا على كونه ضَرْب الجاهلية (1).
وفي "شرح المهذب": إن هذا مفرع على الأصح، وهو أن ما لا علامة عليه يكون لقطة، أما إذا قلنا: إنه ركاز .. فالحكم منوط بضربهم (2).
وقال السبكي: الحق: أنَّه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنَّه لا سبيل إليه، وإنَّما يكتفى بعلامة تدل عليه من ضرب أو غيره. انتهى.
وعبارة "المنهاج"[ص 169]: (وهو موجود جاهلي)، وإضافته إلى الجاهلية قد تكون بحسب الدفن، وقد تكون بحسب الضرب، ويدل على إرادته الثَّاني قوله بعد ذلك:(وكذا إن لم يُعْلَم مِنْ أيِّ الضربين هو)(3).
1154 -
قول "التَّنبيه"[ص 60]: (في موات) كذا إذا وجده في ملك أحياه، وقد ذكره "المنهاج" و "الحاوي"(4)، أو في أرض موقوفة واليد له، قاله البغوي (5): أو في قبر جاهلي، أو قلعة عاديّة جاهلية.
1155 -
قول "التَّنبيه"[ص 60]: (وإن كان في أرض مملوكة .. فهو لصاحب الأرض)، قال في "المنهاج" [ص 169]:(إن ادعاه) كذا في كتب الرافعي والنووي (6)، ولم يشترطه ابن الرفعة والسبكي، بل شرطاً ألَّا ينفيه كسائر ما في يده، وصوبه في "المهمات"، وحينئذ .. فقول "المنهاج" [ص 169]:(وإلا) أي: وإن لم يدّعه، بل نفاه، والحاصل: أنَّه له في حالة السكوت أيضاً.
1156 -
قوله: (حتَّى ينتهي إلى المحيي)(7) أي: فيكون له وإن لم يدّعه، كما في "الروضة" وأصلها (8)، وقاله السبكي، لكن قياس ما تقدم عنه: أن يكون له وإن نفاه.
(1) الروضة (2/ 287).
(2)
المجموع (6/ 66).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 169).
(4)
الحاوي (ص 211)، المنهاج (ص 169).
(5)
انظر "التهذيب"(3/ 119).
(6)
انظر"فتح العزيز"(3/ 140)، و "المحرر"(ص 98)، و "المجموع"(6/ 56)، و "الروضة"(2/ 288).
(7)
انظر "المنهاج"(ص 169).
(8)
الروضة (2/ 288).
1157 -
قوله: (ولو تنازعه بائعٌ ومشترٍ، أو مُكْرٍ ومُكْترٍ، أو مُعِيرٌ ومُسْتعيرٌ .. صُدّق ذو اليد بيمينه)(1)، هذا إذا احتمل ما يدّعيه ولو على بُعد، فإن لم يحتمل لكون مثله لا يمكن دفنه في مدة يده .. فلا يصدق، ولو تنازعا بعد عود العين إلى المكري، أو المعير: فإن قال: دفنته بعد العود إليّ .. صُدّق إن أمكن، وإن قال: دفنته قبل خروجها من يدي .. فالأصح: تصديق المكتري والمستعير.
* * *
(1) انظر "المنهاج"(ص 169).