الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1268 -
قولهما: (فإن وافق ما بعد رمضان .. أجزأه)(1)، قال في "الكفاية": ظاهره: التسوية بين شوال وذي الحجة وغيرهما، ولو وافق شوالاً .. لم يصح منه يوم العيد، أو ذا الحجة .. لم يصح يوم النحر، وكذا ثلاثة أيام بعده، إلا إذا قلنا بصحة صوم أيام التشريق، قال النشائي: هذا قد عُلم من ذكر تحريم صوم يومي العيد وأيام التشريق، ولا حاجة لذكر الشروط في كل مكان، وإلا .. فكان حقه إيراد موافقة الليل؛ لشموله أيضاً (2).
1269 -
قول "التنبيه"[ص 65]؛ (وإن وافق ما قبله .. لم يجزئه في أصح القولين) محلهما: ما إذا لم يظهر له ذلك إلا بعد فوات رمضان بجملته، فإن ظهر له قبل مجيئه .. لزمه صومه، وإن ظهر له وقد بقي بعضه .. لزمه صوم البقية قطعا، ولذلك قال "المنهاج" [ص 179]:(ولو غلط بالتقديم فأدرك رمضان .. لزمه صومه) وبقي عليه: ما لو أدرك بعضه.
فصلٌ [أركان الصوم]
1270 -
قول "المنهاج"[ص 179]: (شرط الصوم: الإمساك: عن الجماع
…
إلى آخره) مع قوله في الفصل المتقدم [ص 179]: (النية شرط للصوم) يقتضي أن الصوم لا حقيقة له؛ فإنه لا شيء فيه غير النية والإمساك، فإذا كانا شرطين فأين الصوم؟ والظاهر في الموضعين: أنه لم يرد الشرط الاصطلاحي، وإنما أراد: ما يعتبر لتحصل حقيقة الصوم، وعبارة "المحرر":(لا بد)(3)، وعبارة "الحاوي" [ص 225]:(صحة الصوم) بترك كذا وكذا، وعبارة "التنبيه" [ص 66]:(فإن أكل - وعطف عليه أموراً - .. بطل صومه)، وهي كلها محتملة، فلتحمل على الركنية.
1271 -
قول "المنهاج" في الاستقاءة [ص 180]: (والصحيح: أنه لو تيقن أنه لم يرجع إلى جوفه شيء .. بطل) عبر في "الروضة" بالأصح (4).
1272 -
قوله عطفاً على ما لا يفطر: (وكذا لو اقتلع نخامة ولَفَظَهَا في الأصح)(5) عبر في "الروضة" بالمذهب (6)، والمراد: اقتلعها من الباطن ولَفَظها في حد الظاهر، فالباطن: مخرج
(1) انظر "التنبيه"(ص 65)، و "المنهاج"(ص 179).
(2)
انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه"(ق 58).
(3)
المحرر (ص 109).
(4)
الروضة (2/ 356).
(5)
انظر "المنهاج"(ص 180).
(6)
الروضة (2/ 362).
الهاء والهمزة، والظاهر: مخرج الخاء المعجمة، وأما الحاء المهملة: فقال الرافعي تبعًا للغزالي: مخرجها باطن (1)، وقال النووي: إنه من الظاهر (2).
1273 -
قوله: (إن وصول عين إلى باطن الدماغ مفطر)(3) تبع فيه "المحرر"، وكذا في "الروضة" وأصلها تبعاً للغزالي (4)، ومقتضاه: أن وصول عين إلى ظاهر الدماغ لا يفطر، لكن في أصل "الروضة" عقبه: أنه لو كان برأسه مأمومة (5)، فوضع عليها دواءً، فوصل خريطة دماغه .. أفطر وإن لم يصل باطنها، وحكاه الرافعي عن الإمام والبغوي والروياني، ولم يخالفهم (6)، وهو صريح في أن باطن الدماغ ليس بشرط، بل ولا الدماغ نفسه، فإن الدماغ في باطن الخريطة، كما هو مذكور في (كتاب الجراح)، فالمعتبر مجاوزة الِقحْف، كما قاله الإمام وغيره (7)، واعتبر "التنبيه" الوصول إلى الدماغ (8).
1274 -
قوله: (أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه)(9) الأصح: أنه لا يتوقف الإفطار على الوصول إلى الدماغ، بل الوصول إلى باطن الأذن كاف، وعليه مشى "المنهاج" و"الحاوي"(10).
1275 -
قول "المنهاج" عطفاً على الدماغ [ص 180]: (والأمعاء) فيه ما تقدم؛ فإنه لا يشترط وصوله إلى باطن الأمعاء، بل لو كان على بطنه جائفة (11)، فوضع عليها دواء، فوصل جوفه .. أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء، كما جزم به في أصل "الروضة"(12)، وفي "التنبيه" [ص 66]:(أو داوى جرحه، فوصل الدواء إلى جوفه).
1276 -
قول "المنهاج"[ص 180]: (وكونه بقصدٍ، فلو وصل جوفه غبار الطريق .. لم يفطر) يرد عليه: أنه لو فتح فاه عمداً حتى دخل الغبار جوفه .. لم يفطر على الأصح في "التهذيب"،
(1) انظر "الوسيط"(2/ 529)، و"الوجيز"(1/ 238)، و"فتح العزيز"(3/ 199).
(2)
انظر "المجموع (6/ 328)، و"الروضة" (2/ 362).
(3)
انظر "المنهاج"(ص 180).
(4)
المحرر (ص 110)، فتح العزيز (3/ 193)، الروضة (2/ 356)، وانظر "الوجيز"(1/ 237).
(5)
المأمومة: هي الشجة التي بلغت اْم الرأس. انظر "لسان العرب"(12/ 33).
(6)
فتح العزيز (3/ 193)، الروضة (2/ 357)، وانظر "نهاية المطلب"(4/ 64)، و"التهذيب"(3/ 162)، و"بحر المذهب"(4/ 318).
(7)
انظر "نهاية المطلب"(4/ 64)، والقحف: العظم فوق الدماغ من الجمجمة. انظر "لسان العرب"(9/ 275).
(8)
التنبيه (ص 66).
(9)
انظر "التنبيه"(ص 66).
(10)
الحاوي (ص 226)، المنهاج (ص 180).
(11)
الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. انظر "لسان العرب"(9/ 34).
(12)
الروضة (2/ 356، 357).
حكاه عنه الرافعي والنووي، وأقراه، وصححه النووي في " فتاويه "(1)، ويرد ذلك على إطلاق "الحاوي" القصد، وإن لم يذكر هذا المثال (2).
1277 -
قول "المنهاج"[ص 180، 181]: (فلو خرج - أي: الريق - من الفم ثم رده وابتلعه .. أفطر) قد يتناول ما لو أخرجه على لسانه ثم أدخله وابتلعه، وكذا صححه في "الشرح الصغير"، لكن الأصح في "الروضة" وأصلها: أنه لا يفطر (3)، وقد يرد ذلك على إطلاق "الحاوي" عدم الفطر بالريق بكونه من الفم (4).
1278 -
قول "المنهاج" فيما يفطر [ص 181]: (أو ابتلع ريقه مخلوطاً بغيره) وهو مفهوم من تقييد "الحاوي" الريق بكونه صِرْفاً (5)، قليل الفائدة؛ فإن الفطر إنما هو بالعين المختلطة به، فهو مندرج فيما تقدم.
1279 -
قول "التنبيه"[ص 66]: (وإن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه .. بطل صومه في أحد القولين دون الآخر)، فال في "المنهاج" [ص 181]:(المذهب: أنه إن بالغ .. أفطر، وإلا .. فلا) وعليه مشى "الحاوي"(6)، والكلام في المضمضة والاستنشاق المشروعين، فلو سبق من رابعة .. قال البغوي: إن بالغ .. أفطر، وإلا .. ترتب على المشروعية، وأولى بالفطر (7)، وقال النووي: المختار: الجزم بالفطر؛ لأنها منهي عنها كالمبالغة (8)، قال السبكي: وهو متعين، وغسل الفم من نجاسةٍ كالمضمضة، قال الرافعي: والمبالغة هنا للحاجة ينبغي أن تكون كالمضمضة بلا مبالغة، وجزم به في "الشرح الصغير"(9)، وقال في "شرح المهذب": هو متعين (10).
1280 -
قول "المنهاج"[ص 181]: (فإن أُكْرِهَ حتى أكل .. أفطر في الأظهر) كذا قال في "المحرر": إنه الذي رُجِّح من القولين (11)، وحكى في "الشرح الكبير" تصحيحه عن الغزالي في
(1) التهذيب (13/ 63)، وانظر "فتح العزيز"(3/ 196)، و"المجموع"(6/ 338، 339)، و"الروضة"(2/ 359)، و"فتاوى النووي"(ص 83).
(2)
الحاوي (ص 226).
(3)
فتح العزيز (3/ 198)، الروضة (2/ 359، 360).
(4)
الحاوي (ص 226).
(5)
الحاوي (ص 226).
(6)
الحاوي (ص 227).
(7)
انظر "التهذيب"(3/ 165).
(8)
انظر "المجموع"(6/ 337).
(9)
انظر "فتح العزيز"(3/ 200).
(10)
المجموع (6/ 337).
(11)
المحرر (ص 111).
"الوجيز"، وعليه مشى "الحاوي"(1)، لكنه في "الشرح الصغير" قال: لا يَبعُدُ ترجيحُ الصحة، وأطلق في " أصل الروضة" تصحيح الصحة (2)، ولا مستند له في ذلك؛ فإن الرافعي لم ينقل تصحيحاً سوى عن الغزالي للبطلان، واغتر بذلك في "شرح المهذب"، فصرح فيه بأن الرافعي صحح الصحة (3)، وذكره في "المنهاج" من زيادته، فقال [ص 181]:(الأظهر: لا يفطر) وكذا صححه في "التنبيه"، وجزم به الغزالي في "الخلاصة"(4)، ولم يرجح في "البسيط" و"الوسيط" شيئًا.
1281 -
قول "التنبيه"[ص 66]: (فإن فعل ذلك ناسياً .. لم يبطل) يتناول الكثير، وقد صحح فيه في "المحرر ": البطلان، وكذا في "الحاوي"(5)، وصحح "المنهاج" مقابله، فقال [ص 181]:(الأصح: لا يفطر) وكذا في زوائد "الروضة"(6)، وفي "شرح المهذب": إنه المذهب المنصوص الذي قطع به الجمهور من العراقيين وغيرهم، وذكر الخراسانيون فيه وجهين، والمذهب: أنه لا يفطر وجها واحداً (7).
1282 -
قول "التنبيه"[ص 66]: (أو جاهلاً) فيه أمور:
أحدها: محل عدم الإفطار بالجهل: ما إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يجهل فيها مثل ذلك، جزم به في "أصل الروضة"(8).
ثانيها: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في البطلان مع الجهل بين قليل الأكل وكثيره، وهو مقتضى إطلاق "الروضة" وأصلها (9)، قال في "المهمات": وهو متجه، وكلامه في "الشرح الصغير" يقتضي جريان خلاف الناسي فيه؛ فإنه قال: والجاهل القريب العهد بالإسلام كالناسي، ومقتضاه: البطلان بالكثير على المرجح عنده، وصرح به في نظيره، وهو الجاهل بتحريم الأكل في الصلاة.
ثالثها: المراد: الجهل بتحريم الأكل، كما في "شرح المهذب"(10)، وعبر في "الروضة"
(1) فتح العزيز (3/ 202)، الوجيز (1/ 238)، الحاوي (ص 227).
(2)
الروضة (2/ 363).
(3)
المجموع (6/ 336).
(4)
التنبيه (ص 66)، الخلاصة (ص 213).
(5)
المحرر (ص 111)، الحاوي (ص 227).
(6)
الروضة (2/ 363).
(7)
المجموع (6/ 334).
(8)
الروضة (2/ 363).
(9)
فتح العزيز (3/ 203)، الروضة (2/ 363).
(10)
المجموع (6/ 335).
وأصلها بالجهل بكونه مفطرًا (1)، ومقتضاه: أن من جهل الإفطار به .. لم يفطر وإن علم التحريم، وليس كذلك، كما في نظيره من الكلام في الصلاة، وفي "النهاية": لو تكلم عالماً بأن الكلام محرّم في الصلاة، ولكن لم يعلم كونه مفسداً .. فتفسد صلاته وفاقاً، وهذا يطّرد في الصوم وغيره (2).
رابعها: بعد تقرير أن المراد: الجهل بالتحريم، ففي المسألة إشكال؛ لأن ذلك جهل بحقيقة الصوم، فإن من جهل المفطر .. جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم، فلا تصح نيته، قال السبكي: فلا مخلص إلا بأحد أمرين، إما أن يفرض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب؛ فإنه قد يخفى، ويكون الصوم: الإمساك عن المعتاد، وما عداه شرط في صحته، وإما أن يفرض، كما صوره بعض المتأخرين فيمن احتجم أو أكل ناسياً، فظن أنه أفطر، فأكل بعد ذلك جاهلًا بوجوب الإمساك .. فإنه لا يفطر على وجه، لكن الأصح فيه: الفطر، وسيأتي في "المنهاج". انتهى.
وقال القاضي حسين: كل مسألة تَدِقّ وتَغمُض معرفتُها هل يعذر فيها العامي، على الوجهين؛ أي: فيما إذا علم المصلي أن جنس الكلام محرم، ولم يعلم أن ما أتى به محرم، والأصح: فيها الصحة.
1283 -
قولهم: (إن الصوم يبطل بالاستمناء)(3) المراد به: استنزال المني باليد قصداً، أما لو حك ذكره لعارض، فخرج المني .. فالأصح في "شرح المهذب": أنه لا يفطر؛ كسبق ماء المضمضة (4).
1284 -
قول "المنهاج"[ص 181] و"الحاوي"[ص 226]: (إن الصوم يبطل بخروج المني بقبلة) محله: فيما إذا كانت بدون حائل، فلو قَبَّل بحائل، فأنزل .. فجزم المتولي بأنه لا يفطر، ولو قَبَّل، ثم أنزل بعد مفارقتها بساعة فأكثر .. فالأصح عند الروياني: إن استمرت الشهوة وقيام الذكر حتى أنزل .. أفطر، وإلا .. فلا (5)، ومحل ذلك: في الواضح، فأما المشكل .. فلا يفطر بإنزال المني من أحد الفرجين؛ لاحتمال الزيادة، قاله في "البيان"، وحكاه في "شرح المهذب" عنه (6).
(1) فتح العزيز (3/ 203)، الروضة (2/ 363).
(2)
نهاية المطلب (2/ 204).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 66)، و"الحاوي"(ص 226)، و "المنهاج"(ص 181).
(4)
المجموع (6/ 333).
(5)
انظر "بحر المذهب"(4/ 297).
(6)
البيان (3/ 516)، المجموع (6/ 333).
1285 -
قول "التنبيه" و"المحرر": (وتكره القبلة لمن حركت شهوته)(1) فيه أمور:
أحدها: أن الكراهة هنا للتحريم، صرح به "المنهاج"، فقال من زيادته [ص 181]:(هي كراهة تحريم في الأصح) وصححه في "أصل الروضة"، والرافعي إنما حكاه عن البغوي (2).
ثانيها: أن هذه العبارة أحسن من قول "الحاوي"[ص 228]: (وتكره للشاب)، وقد تبع في هذه العبارة الرافعي في "الشرح الكبير"(3)، لكنه أسقط لفظ (الشاب) في "الشرح الصغير" و"الروضة"، وصرح في "شرح المهذب" بأنه لا فرق بين الشاب والشيخ، والمدار على تحريك الشهوة، لكن الأغلب حصول ذلك للشاب (4).
ثالثها: المراد بتحريك الشهوة: التلذذ، كما قاله بعضهم، وخطأه الإمام، وكلام طائفة يقتضي أن المراد: خشية الإنزال (5)، ويوافقه قول "شرح المهذب": الضابط: تحريك الشهوة، وخوف الإنزال (6)، وعبارة "أصل الروضة": لمن حركت شهوته ولا يأمن على نفسه (7)، وقال السبكي: يحتمل أن يراد: خوف الإنزال أو الجماع، قال: والإنزال بها نادر، وخوف الوقاع كثير، والتلذذ غالب؛ فالتلذذ فقط الوجه القطع بإباحتها معه، وخوف الإنزال والوقاع الكراهة معه وجه، قال: والذي أقوله: إن تلذذ فقط .. لم يحرم ولم تكره، وإن غلب على ظنه الإنزال أو الوقاع .. اتجه التحريم، وإن خاف منها من غير دليل: فإن صح الحديث الناهي عنها للشاب .. اتجه التحريم، وإلا .. فالكراهة.
رابعها: ظاهره: التسوية في ذلك بين الرجل والمرأة، قال في "المهمات": وهو متجه.
1286 -
قول "المنهاج"[ص 181]: (ويحل - أي: الأكل آخر النهار - بالاجتهاد في الأصح) عبر في "الروضة" بالصحيح (8).
1287 -
قول "التنبيه"[ص 66، 67]: (وإن أكل شاكاً في غروب الشمس .. لزمه القضاء، وإن أكل شاكاً في طلوع الفجر .. لم يلزمه القضاء) صورة المسألة فيهما: ألا يتبين الحال بعد ذلك، فإن تبين أنه أكل نهاراً .. لزمه القضاء فيهما، أو ليلاً .. فلا قضاء فيهما؛ ولهذا قيده "المنهاج"
(1) التنبيه (ص 67)، المحرر (ص 111).
(2)
فتح العزيز (3/ 201)، الروضة (2/ 362)، وانظر "التهذيب"(3/ 166).
(3)
فتح العزيز (3/ 201).
(4)
المجموع (6/ 372).
(5)
انظر "السراج على نكت المنهاج"(2/ 191).
(6)
المجموع (6/ 372).
(7)
الروضة (2/ 362)
(8)
الروضة (2/ 363).