الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الاعتِكاف
1343 -
قول " التنبيه "[ص 68]: (ولا يجب إلا بالنذر) هو مفهوم من قوله قبله: (إنه سنة) فهو تأكيد.
1344 -
قول " المنهاج "[ص 187]: (وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر) قد تقدم ذكره عند ذكر سنن الصوم (1)، فقد يقال: إنه تكرير، وقد يقال: المقصود هناك: كونه سنة للصوم، ووصفًا مقصودًا فيه، والمقصود هنا: استحبابه في نفسه لأجل ليلة القدر حتى لو لم يصم لعذر .. ندب له الاعتكاف.
1345 -
قولهم: (والجامع أولى)(2) فيه أمران:
أحدهما: أن المعنى فيه: كيلا يحتاج فيما فيه جمعة إلى الخروج إليها، قال الرافعي: إن هذا المعنى أظهر عند الشافعي (3)، ومقتضاه: أنه إذا اعتكف دون أسبوع وليست الجمعة منه .. أن يستوي الجامع وغيره، وصرح القاضي الحسين فيه باستحباب الجامع.
ثانيهما: أن محله: في التطوع، وفي النذر إذا لم تقع فيه جمعة، فلو نذر اعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة، وهو من أهلها .. تعين الجامع؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
1346 -
قول " المنهاج "[ص 187] و" الحاوي "[ص 231]: (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين) في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة خلاف، حكى صاحب " البيان " عن الشريف العثماني: أن المراد به: الحرم كله، ثم اختار صاحب " البيان " أنه الكعبة وما في الحجر من البيت فقط (4)، وجزم النووي في " شرح المهذب " بأنه الكعبة والمسجد حولها (5)، لكنه نقل في " مناسكه " عن الماوردي: أنه الحرم كله (6)، فيتخرج مثل ذلك هنا؛ لأن تعينه بالنذر إنما هو لتضعيف الصلاة والاعتكاف فيه، فلو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الكعبة .. فالمتجه في " المهمات ": تعينها دون بقية المسجد والحرم كله.
1347 -
قول " الحاوي "[ص 231]: (لا الصلاة) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله
(1) انظر " المنهاج "(ص 183).
(2)
انظر " التنبيه "(ص 68)، و" الحاوي "(ص 231)، و " المنهاج "(ص 187).
(3)
انظر " فتح العزيز "(3/ 262).
(4)
البيان (2/ 136).
(5)
المجموع (3/ 193).
(6)
الإيضاح في المناسك (ص 148، 149)، وانظر " الأحكام السلطانية "(ص 201).
الرافعي هنا، وجعله أصلًا قاس عليه، وقال في (كتاب النذر): إن التعيين أرجح (1).
1348 -
قوله: (والصدقة)(2) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله الرافعي هنا، وجعله أصلًا قاس عليه، ونقل في (النذر) عن الصيدلاني: أنه يجوز تقديمها على وقتها قطعًا، وأقره (3)، فأشعر ذلك بأنها لا تؤخر، بخلاف ما اقتضاه كلامه هنا، وظاهر" الحاوي " أن الاعتكاف: مطلق اللبث من شخص مخصوص، وزاد عليه " المنهاج " فقال [ص 187]:(والأصح: أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدرٍ يسمى عكوفًا)، وفسره الإمام: بأن يزيد على أقل ما يكفي في طمأنينة الصلاة، ولا يكفي قدر الطمأنينة، ولا يجب السكون، بل يكفي التردد (4).
1349 -
قولهم: (ويبطل بالجماع)(5) فيه أمور:
أحدها: أنه لا فرق في ذلك بين أن يجامع في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة سواء قلنا: إنه في خروجه للحاجة معتكف أم لا، وإنما يفترقان بالنسبة إلى الحل والتحريم، فإن كان في المسجد .. فهو حرام مطلقًا، وإن كان في غيره .. حرم إن كان الاعتكاف منذورًا، ولا يتجه تحريمه في التطوع؛ فإن غايته الخروج من العبادة، وهو جائز، قاله في " المهمات ".
ثانيها: أن الحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة للمستقبل، وأما الماضي .. فكذلك؛ إن كان منذورًا متتابعًا .. فيستأنفه، وان لم يكن متتابعًا .. لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورًا أم نفلًا.
ثالثها: أن محل ذلك: ما إذا كان ذاكرًا عالمًا بالتحريم، فإن كان ناسيًا أو جاهلًا .. فهو كالصوم، وقد ذكره " المنهاج " بعد ذلك فقال [ص 187]:(وإن جامع ناسيًا .. فكجماع الصائم)، لكنه صحح في " شرح المهذب ": أنه لا يتخرج على خلاف الصوم، فقال: لم يبطل على المذهب، وبه قطع العراقيون، وقال أكثر الخراسانيين: فيه الخلاف في الصوم (6).
1350 -
قول " التنبيه "[ص 68]: (وإن باشر فيما دون الفرج بشهوة .. ففيه قولان) الأظهر: قول ثالث، وهو: الإبطال إن أنزل، وإلا .. فلا، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي "(7)، ولو أولج خنثى في قبل خنثى، أو أولج في امرأة أو رجل أو خنثى مطلقًا .. فهو كالمباشرة بغير جماع،
(1) انظر " فح العزيز "(3/ 263)، (12/ 368).
(2)
انظر " الحاوي "(ص 231).
(3)
انظر " فتح العزيز "(3/ 264)، (12/ 368).
(4)
انظر " نهاية المطلب "(4/ 82).
(5)
انظر " التنبيه "(ص 68)، و"الحاوي"(ص 232)، و" المنهاج "(ص 187).
(6)
المجموع (6/ 512).
(7)
الحاوي (ص 231)، المنهاج (ص 187).
فيفرق بين أن ينزل أم لا، كما في " شرح المهذب " في الأحداث (1)، وهو مستثنى من إطلاقهم بطلان الاعتكاف بالجماع.
1351 -
قول " المنهاج " - والعبارة له - و" الحاوي " فيما إذا أطلق نية الاعتكاف: (لو خرج وعاد .. احتاج إلى الاستئناف)(2) محله: ما إذا لم يعزم عند خروجه على العود، فإن فعل ذلك .. قام عزمه مقام النية، كما نقله الرافعى عن " التتمة "، واستشكله: باشتراط اقترانها بأول العبادة، فلا يكتفي بعزم متقدم (3)، لكن صوب فى " شرح المهذب " قول المتولي (4).
1352 -
قول " المنهاج "[ص 187]: (ولو ارتد المعتكف أو سَكِرَ .. بطل، والمذهب: بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (بطل) أي: في زمن الردة والسكر، فإذا زالا ولم يكن الاعتكاف متتابعًا .. بنيا على ما مضى؛ ولهذا قال " المحرر ":(لم يبق معهما الاعتكاف)(5).
ثانيها: المراد ببطلان الماضي: تعذر البناء عليه، لا حبوطه.
ثالثها: اعترض عليه: بأنه كان الأصوب أن يقول: (من اعتكافه بالإفراد) لأن العطف بـ (أو)، وفي هذا نظر؛ لأن المعطوف بـ (أو) هو الفعل، والضمير ليس عائدًا عليه، وإنما هو عائد على المرتد والسكران المفهومين من لفظ الفعل، وقد تقدم ما يدل عليهما، فصح عود الضمير عليهما، وعبارة " الحاوي " [ص 231]:(ويقطعه السكر والكفر) وهي وافية بالمقصود من غير اعتراض.
1353 -
قول " المنهاج "[ص 187]: (ولو طرأ جنونٌ أو إغماءٌ .. لم يبطل ما مضى إن لم يخرج) فيه أمران:
أحدهما: أن محل ذلك: فيما إذا طرأ الجنون بسبب يُعذر فيه، فإن طرأ بسبب لا يعذر فيه .. فكالسكران، حكاه في " الكفاية " عن البندنيجي، وهو مفهوم من تعليل الرافعي عدم البطلان في الجنون بالعذر (6).
ثانيهما: كان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج؛ لاستواء حكمهما، فإنه إذا خرج: إن لم يمكن حفظه في المسجد .. لم يبطل أيضًا، كما لو حمل العاقل مكرهًا، وإن أمكن بمشقة؛ فكالمريض
(1) المجموع (2/ 55).
(2)
الحاوي (ص 231)، المنهاج (ص 188).
(3)
انظر " فتح العزيز "(3/ 258).
(4)
المجموع (6/ 487).
(5)
المحرر (ص 118).
(6)
انظر " فتح العزيز "(3/ 261).