الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السقيات، والأصح: أن العبرة بعيش الزرع أو الثمرة ونمائه، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي"(1).
1119 -
قولهم والعبارة لـ "المنهاج": (ويجب بِبُدُوِّ صلاح ثَمرٍ، واشتداد حبٍّ)(2) بدو الصلاح في بعض الثمر، واشتداد بعض الحب كالكل، والمراد: بدو اشتداده، ولا يشترط نهايته، ولا يجب الإخراج وقت البُدُو، بل ولا يجزئ، وإنَّما المراد بوجوبه: انعقاده سبباً لوجوب الإخراج إذا صار تمرًا أو زبيباً أو حباً يصفَّى، ولو اشترى أو ورث نخلاً مثمرة، وبدا الصلاح عنده .. فالزكاة عليه لا على من انتقل إليه منه.
1120 -
قول "التَّنبيه"[ص 58]: (وإن أراد صاحب المال أن يتصرف في الثمرة قبل الجفاف .. خرص عليه) يوهم أن الإرادة المذكورة شرط للخرص، وليس كذلك، بل هو مستحب مطلقاً، وقيل: واجب؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص 165]: (ويسن خَرْصُ ثمر بدا صلاحه على مالكه)، و "الحاوي" [ص 212]: (ونُدِبَ خرص
…
إلى آخره)، لكن لم يقيده بحالة بدو الصلاح، واستثنى الماوردي من الخرص: نخيل البصرة، فقال: لا تخرص؛ لكثرتها، ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز (3).
1121 -
قول "التَّنبيه"[ص 58]: (فإن كان أجناساً .. خُرصَ نخلةً نخلة) المراد: الأنواع؛ كالمعقلي والبرني (4).
1122 -
قول "المنهاج"[ص 165]: (وشرطه: عدالة، وكذا حرية وذكورة في الأصح) هو معنى قول "الحاوي"[ص 212]: (أهل للشهادات)، وبقي عليهما: أن يكون عالماً بالخرص.
تنبيه [لا يختص التضمين بالمالك]
ظاهر عبارتهم: اختصاص التضمين بالمالك، وليس كذلك، فلو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة الواجبة على المسلم من اليهودي .. جاز، كما ضمّن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة الواجبة على الغانمين، حكاه شيخنا الإمام البلقيني في "حواشيه" عن "تعليق" الشَّيخ أبي حامد، قال شيخنا: وإذا كان المالك صبيًا أو مجنونًا .. فالتضمين يقع للولي، فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له، والخطاب في الأصل متعلق بمال الصبي. انتهى.
(1) الحاوي (ص 212)، المنهاج (ص 165).
(2)
انظر "التَّنبيه"(ص 57، 58)، و "الحاوي"(ص 214)، و "المنهاج"(ص 165).
(3)
انظر "الحاوي الكبير"(3/ 224).
(4)
التمر المعقلي بفتح الميم وإسكان العين المهملة: نوع من التمر معروف بالبصرة وغيرها منسوب إلى سيدنا معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه، والبرني - كما قال صاحب "المحكم" -: هو ضرب من التمر أصفر مدور واحدته برنية، وهو أجود التمر، فهما جنس واحد. انظر "مغني المحتاج"(2/ 23).
1123 -
قول "التَّنبيه"[ص 58]: (فإن باع قبل أن يضمن نصيب الفقراء .. بطل البيع في أحد القولين، ولم يبطل في الآخر) فيه أمران:
أحدهما: الأصح: قول ثالث، وهو: البطلان في قدر الزكاة دون ما عداه، وعليه مشى "المنهاج" و "الحاوي"(1).
ثانيهما: لا تختص المسألة بالثمار، وضابطه: بيع المال الزكوي بعد الوجوب وقبل الإخراج، والمسألة في "المنهاج" في آخر (الزكاة)(2)، ويستثنى منه: التصرف في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة .. فالأصح: جوازه؛ لأنَّ متعلقها المالية، وهي لا تفوت بالبيع، وهذا مستثنى من عبارة "المنهاج" و "الحاوي".
1124 -
قول "الحاوي"[ص 213]: (وإن ادعاه - أي: تلف المخروص - بسبب خفي .. صُدّق) أي: بيمينه، وكذا لو ادعاه بسبب ظاهر عرف، وقد ذكره "المنهاج"(3)، والمراد: عرف وقوعُه فقط، فلو عُرِف وقوعه وعمومه .. صُدّق بلا يمين.
وبقي عليهما: ما إذا لم يذكر له سببًا أصلًا .. فإنَّه يصدق بيمينه أيضاً، وحيث حلفناه .. فاليمين مستحبة في الأصح.
1125 -
قول "المنهاج"[ص 166]: (ولو ادعى غلط الخارص بما يَبْعُدُ .. لم يُقبَل) أي: فيما يبعد، والأصح: حَط القدر المحتمل.
1126 -
قوله: (أو بمحتملٍ .. قبل)(4)، مثل قول "الحاوي" [ص 213]:(غلطاً ممكنًا) والمراد: الاحتمال القريب والإمكان القريب، وقد ذكره "المنهاج" في مقابلة قوله:(بما يَبْعُد)، وقوله:(في الأصح) لمحل الخلاف شرطان:
أحدهما: أنَّه فيما إذا كان المدعى به نقصاً يقع بين الكيلين، أما إذا ادعى شيئًا محتملاً، وهو فوق ذلك .. قبل جزمًا، ومثلوه: بخمسة أوسق في مئة، وفي "المهمات" عن البندنيجي: أن نقصان عشر الثمرة وسُدُسِها مما يحتمل أيضاً.
ثانيهما: محلهما أيضًا: ما إذا كان المخروص تالفًا، فإن كان موجودًا .. أعيد كيله وعمل به، وهذا الثَّاني وارد على عبارة "الحاوي" أيضاً.
* * *
(1) الحاوي (ص 21)، المنهاج (ص 165).
(2)
المنهاج (ص 177).
(3)
المنهاج (ص 166).
(4)
انظر "المنهاج"(ص 166).