الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب دخول مكّة
1448 -
كذا بوب في " المنهاج " من زيادته على " المحرر "(1)، وتبويب " التنبيه "(باب صفة الحج) أولى (2)، لعمومه دخول مكة وغيره من صفة الحج.
1449 -
قول " الحاوي "[ص 244]: (إن الغسل لدخول مكة بذي طوى) محله: إذا كانت طريقه، وإلا .. فيغتسل من نحو تلك المسافة، كما في " شرح المهذب " وغيره (3)، وقد ذكر " المنهاج " ذلك بقوله [ص 197]:(وأن يغتسل داخلها من طريق المدينة بذي طوى).
واعلم: أنها هي أيضًا طريق الشام ومصر والمغرب وغيرها، وقد أعاد " المنهاج " ذكر الغسل هنا؛ لبيان موضعه لا لأصل مشروعيته؛ فإنه قدم ذكره، وقوله في " التوشيح ":(ليس فيه تصريح باستحبابه لكل داخل) مردود؛ فقد صرح به في الباب قبله بقوله: (ولدخول مكة)(4).
1450 -
قول " المنهاج "[ص 197]: (ويدخلها من ثنية كَدَاءٍ) أي: داخلها من طريق المدينة ونحوها، كذا في " المحرر "(5)، وحكاه الرافعي في " الشرح " عن الأصحاب، وأنهم قالوا: إن الآتي من غير تلك الطريق لا يؤمر أن يدور ليدخل منها، وأن دخوله عليه الصلاة والسلام منها كان اتفاقيًا؛ لكونها على طريقه، لكن صحح النووي: استحباب الدخول منها لكل آت من كل جهة (6)، وهو مقتضى إطلاق " التنبيه " و" الحاوي "(7)، قال السبكى: وهو الحق، ومنع الشيخ أبو محمد كونها على طريقه، بل عدل إليها قصدًا، والمشاهدة تشهد له، وزاد " التنبيه " و" الحاوي ": أنه يخرج من ثنية كُدَى - بضم الكاف والقصر - وهي أسفل مكة، والمعنى فيه: الذهاب من طريق والرجوع في أخرى، كالعيد وسائر العبادات؛ ليشهد له الطريقان، ذكره النووي في " رياض الصالحين "(8)، واختصت العُلْيا بالدخول؛ لكون الداخل يقصد موضعًا عالي المقدار، والخارج عكسه، ذكره في " المهمات "، وأيضًا: فإن إبراهيم عليه السلام حين قال: {فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ} كان على كَدَاءٍ الممدود، كما روي عن ابن
(1) المنهاج (ص 197).
(2)
التنبيه (ص 75).
(3)
المجموع (8/ 5).
(4)
انظر " المنهاج "(ص 195).
(5)
المحرر (ص 125).
(6)
انظر " فتح العزيز "(3/ 385)، و" الروضة "(3/ 75).
(7)
التنبيه (ص 75)، الحاوي (ص 245).
(8)
رياض الصالحين (ص 154).
عباس (1)، فاستحب الدخول منها؛ لذلك قال السهيلي: ويحتمل أن ذلك لبعدها بالنسبة إلى أكثر البلاد، فاستحب الدخول من البعيدة والخروج من القريبة، كما قالوا في قاصد العيد ونحوه: إنه يذهب في أبعد الطريقين؛ لزيادة الأجر، والله أعلم.
1451 -
قول " المنهاج "[ص 197]: (ويقول إذا أبصر البيت)، و" التنبيه " [ص 75]:(إذا رأى) قد يفهم أن الأعمى والداخل في ظلمة لا يقول ذلك، والظاهر: أنهما كغيرهما، وخرج ذكر الرؤية على الغالب؛ ولذلك عبر " الحاوي " بـ (لقاء البيت)(2).
1452 -
قول " التنبيه " في الدعاء المذكور [ص 75]: (زد هذا البيت تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا ومهابةً وبرا) كذا في " الوجيز " أيضًا (3)، وقال الرافعي: إنه لم يره إلا للغزالي، وإنه لا ذكر له في الخبر ولا في كتب الأصحاب، قال: بل البيت لا يتصور منه برٌّ. انتهى (4).
ولذلك لم يذكر " المنهاج " و" الحاوي " هذه اللفظة، لكن اعترض النووي في " تهذيبه " على الرافعي: بأن الأزرقي قد روى فيه هذه اللفظة بإسناد مرسل من حديث مكحول، وهو مُتصوّر من البيت مجازًا، وهو أن بِرّه زيارته، كما أن من بر الوالدين والأقارب زيارتهم، فمعناه: الدعاء بكثرة زائريه (5).
1453 -
قول " المنهاج "[ص 197]: (ثم يدخل المسجد من باب بني شيبة) أي: سواء أجاء من جهته أم لا، بخلاف ما تقدم في دخول مكة؛ فإن فيه الخلاف السابق، وقد تفهم عبارة " المنهاج " التسوية بينهما في ذلك، وأنه معطوف عليه.
1454 -
قولهما: (ويبتدئ بطواف القدوم)(6) يستثنى منه: ما لو خاف فوت المكتوبة، أو وجد جماعتها قائمة، أو خاف فوت سنة مؤكدة، وكذا لو تذكر فائتة مكتوبة، كما في " شرح المهذب " عن الأصحاب (7)، وكذا المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال إذا قدمت نهارًا .. فإنه يندب لها تأخيره إلى الليل، كما في " شرح المهذب " وغيره (8)، ونص الشافعي في " الأم " على هذا المستثنى كله (9)، كما حكاه شيخنا الإمام البلقيني، ويستثنى أيضًا: ما إذا كان له عذر ..
(1) انظر " تفسير الطبري "(13/ 229)، و" تفسير الثعلبي "(5/ 322).
(2)
الحاوي (ص 245).
(3)
الوجيز (1/ 259).
(4)
انظر " فتح العزيز "(3/ 387).
(5)
تهذيب الأسماء واللغات (3/ 23)، وانظر " أخبار مكة "(1/ 279).
(6)
انظر " التنبيه "(ص 75)، و" المنهاج "(ص 197).
(7)
المجموع (8/ 12).
(8)
المجموع (8/ 12).
(9)
الأم (2/ 170).
فيبدأ بإزالته قبل الطواف، كما حكاه في " الكفاية " عن الماوردي (1).
1455 -
قول " المنهاج "[ص 197]: (ويختص طواف القدوم بحاجٍّ دخل مكة قبل الوقوف) فيه أمور:
أحدها: اعترض على تعبيره: بأنه مقلوب، وصوابه:(ويختص حاج دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم) فإن الباء تدخل على المقصور (2).
ثانيها: مقتضاه: أنه غير مشروع للمعتمر، لكن في " الروضة " وأصلها أن المعتمر إذا طاف للعمرة .. أجزأه عن طواف القدوم، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد (3)، وهذا يقتضي أن المعتمر يندب له طواف القدوم، لكنه يسقط بالفرض، وينبغي حينئذ .. أن الحاج الداخل مكة بعد الوقوف يشرع له طواف القدوم، ويسقط بطواف الإفاضة، وقد صرح بذلك السبكي، وقال شيخنا ابن النقيب: الذي يظهر أن المعتمر والحاج بعد الوقوف لا يؤمران بطوافٍ يخص القدوم مع خطابهما به، فيحصل لهما ثوابه في ضمن الواجب (4)، وذكر شيخنا في " المهمات " نحوه.
ثالثها: مقتضى كلامه: أن غير المحرم إذا دخل مكة .. لا يشرع له طواف قدوم، والذي في " الروضة " وأصلها: أنه يأتي به كل من دخلها، سواء أكان تاجرًا أو حاجًا أو غيرهما (5)، قال في " شرح المهذب ": إلا من دخل محرمًا بعمرة أو حج بعد الوقوف كما سبق (6)، وقال بعضهم: إنما أراد " المنهاج ": الاحتراز عن الداخل بعمرة.
1456 -
قول " التنبيه " في أول الحج [ص 69]: (ولا يجب في العمر إلا مرة واحدة، إلا أن ينذر، أو يدخل إلى مكة لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة .. فيلزمه الإحرام بالحج أو العمرة في أحد القولين، ولا يلزمه ذلك في الآخر) فيه أمور:
أحدها: الأصح: أنه لا يلزمه ذلك، وإنما يستحب، وعليه مشى " المنهاج " و" الحاوي " بقوله في ذكر السنن:(ويُحْرِم بنسك غير مريده لدخولها)(7)، لكن صحح النووي في " نكت التنبيه ": الوجوب، وقال في " البيان ": إنه الأشهر (8).
(1) انظر " الحاوي الكبير "(4/ 139).
(2)
قال في " مغني المحتاج "(1/ 484)، (لكن هذا أكثري لا كلي؛ فالتعبير بالصواب خطأ).
(3)
الروضة (3/ 76).
(4)
انظر " السراج على نكت المنهاج "(2/ 273).
(5)
الروضة (3/ 76).
(6)
المجموع (8/ 13).
(7)
الحاوي (ص 245)، المنهاج (ص 197).
(8)
البيان (4/ 16).