الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر الماوردي أن وقتها المختار: إذا مضى ربع النهار (1)، وجزم به في "التحقيق"(2)، وعلله الغزالي: بأن لا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة (3).
660 -
قولهم: (إن تحية المسجد سنة)(4)، قال في "التنبيه" [ص 35]:(إلَّا أن يدخل وقد حضرت الجماعة .. فالفريضة أولى) والمراد: إذا خشي من التشاغل بها فوات فضيلة تكبيرة الإحرام؛ كما ذكره الرافعي في الجمعة (5)، وحكى في "الروضة" عن المحاملي أن التحية تكره في حالين:
أحدهما: إذا دخل والإمام في المكتوبة.
وقد عرفت أن الكراهة لا تختص بكونه دخل فى المكتوبة، بل لو قرب وقتها بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بالتحية .. كرهت أيضًا كما تقدم، ولا يختص ذلك بالمكتوبة، وقد ذكر أَبو حامد العراقي في "الرونق": أنَّها تكره أيضًا عند خوف فوات السنة الراتبة، والمراد: كراهة اقتصاره على نية التحية، فأما إذا نوى الراتبة، أو أطلق .. فإنهما يحصلان كما سيأتي، وفي "المهمات" عن كتاب "الوسائل" لأبي الخير سلامة بنُ إسماعيل بنُ جماعة: أنَّه إذا دخل المسجد والإمام يصلي جماعة في نافلة؛ كالعيد .. ففي استحباب ركعتي التحية وجهان، قال: والفرق أن فعل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة.
قال في "المهمات": وما قالوه في المكتوبة يظهر اختصاصه بما إذا لم يكن الداخل قد صلى، فإن صلى جماعة .. لم تكره التحية، أو فرادى .. فالمتجه: الكراهة.
قال: الثاني: إذا دخل المسجد الحرام .. فلا يشتغل بها عن الطواف. انتهى (6).
ويستثنى أيضًا: الخطيب إذا دخل يوم الجمعة للخطبة .. فلا تستحب له التحية في الأصح، وحكى في "المهمات" عن "المقصود" للشيخ نصر المقدسي: تقييد الاستحباب بمن أراد الجلوس، وهو مقتضى الحديث.
تَنْبِيْهٌ [على سقوط استحباب تحية المسجد]
يسقط استحبابها بالجلوس عمدًا أو نسيانًا مع طول الفصل، فإن جلس ناسيًا وقصر الفصل ..
(1) انظر" الحاوي الكبير"(2/ 287).
(2)
التحقيق (ص 228).
(3)
انظر "إحياء علوم الدين"(1/ 197، 349).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 35)، و"الحاوي"(ص 173)، و"المنهاج"(ص 116).
(5)
انظر "فتح العزيز"(2/ 292).
(6)
الروضة (1/ 333).
صلاها، كما حكاه في "الروضة" عن ابن عبدان، واستغربه، وجزم به في "التحقيق"(1)، وذكر في "شرحي المهذب ومسلم" أن كلام الأصحاب محمول عليه. انتهى (2).
661 -
قولهم: (إنها ركعتان)(3) يقتضي منع الزِّيادة عليهما، لكن في "شرح المهذب" جواز الزِّيادة إذا أتى بسلام واحد (4).
قال في "المهمات": فإن فصل .. فمقتضى كلامه المنع، والجواز محتمل. انتهى.
662 -
قول "الحاوي"[ص 173]: (وتأدت بالفرض والنفل) يستثنى من" طلاق النفل: الركعة الواحدة، فلا تحصل بها التحية في الأصح، وكذا الجنازة، وسجدة التلاوة والشكر، وقد صرح بذلك كله "المنهاج" (5).
663 -
قول "المنهاج"[ص 116]: (وتحصل بفرض أو نفل آخر) أي: سواء نواها أم لا، كما صرح به "الحاوي"(6)، وبحث الرافعي تخريجه عند الإطلاق على الخلاف في حصول الجمعة بغسل الجنابة (7)، وابن الصلاح عند نيتهما على نية الجنابة والجمعة معًا (8)، ورده النووي عليهما؛ بأن غسل الجمعة سنة مقصودة، وأما التحية: فالمقصود منها شغل المكان (9).
قال في "المهمات": (والفرق غير واضح، ولو قيل بسقوط الأمر لا بحصول التحية .. لاتَّجَه) انتهى.
664 -
قول "الحاوي"[ص 173]: (والراتبة المقدمة تؤخر أداءً) لا يفهم منه أمد تأخيرها، فعبارة "المنهاج" أوضح؛ حيث قال [ص 116]:(ويخرج النوعان بخروج وقت الفرض).
واعلم: أنَّه بفعل الفرض يخرج وقت الاختيار للراتبة المقدمة ويبقى وقت الجواز.
665 -
قول "التنبيه"[ص 34]: (ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء .. قضاه في أصح القولين) الإشارة بهذه لما عدا العيد والكسوف والاستسقاء، وقد تعرض في (باب صلاة العيد) لقضائها، وقال في الكسوف: لا يقضي، وفي الاستسقاء: صلوا شكرًا؛ أي: ولا يكون قضاء، واستشكل في "المهمات" الاستسقاء؛ لأن القضاء فرع الفوات، وقد ذكروا في (باب الاستسقاء)
(1) الروضة (1/ 333)، التحقيق (ص 231).
(2)
المجموع (4/ 57)، شرح مسلم (5/ 226).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 35)، و"الحاوي"(ص 173)، و"المنهاج"(ص 116).
(4)
المجموع (4/ 18).
(5)
المنهاج (ص 116).
(6)
الحاوي (ص 173).
(7)
انظر "فتح العزيز"(2/ 130).
(8)
انظر "مشكل الوسيط"(1/ 253، 254).
(9)
انظر "المجموع"(4/ 56، 57).
أنهم إذا سقوا قبل الصلاة .. صلوا على المشهور، وأن الخلاف يجري فيما لو لم ينقطع الغيث وأرادوا الصلاة للاستزادة. انتهى.
وقال في "التوشيح": ويستثنى: من نذر أن يستسقي فسقي .. قال الدارمي في "الاستذكار": عليه أن يستسقي لنفسه، فإن لم يفعل .. فعليه القضاء، وليس عليه الخروج بالناس؛ لأنه لا يملكهم، ويستحب أن يخرج بمن أطاعه منهم ومن ولي له. انتهى (1).
وإناطة "المنهاج" و"الحاوي" القضاء بالنفل المؤقت .. حسن حاضر (2).
666 -
قول "التنبيه"[ص 34]: (وأفضل التطوع: ما شرع له الجماعة) أورد عليه: أن لفظ (شرع) كما يحتمل المندوب يحتمل كل جائز، والمراد: الأول، ويستثنى: التراويح؛ فالأصح: أن الرواتب أفضل منها مع مشروعية الجماعة فيها، وقد صرح بذلك "المنهاج" و"الحاوي"(3)، فإن قيل: قد بين مراده بقوله: (وهو العيد والكسوف والاستسقاء)(4) فلا يرد التراويح .. قلنا: كيف يصح هذا الحصر مع قوله بعد ذلك: (ويقوم رمضان بعشرين ركعة في الجماعة)(5)؟
وأفضلها: العيد، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء كما ذكره "الحاوي"(6)، وكسوف الشمس أفضل من كسوف القمر، حكاه في "الروضة" عن الماوردي وغيره (7).
667 -
قول "التنبيه"[ص 34]: (وفي الوتر وركعتي الفجر قولان، أصحهما: أن الوتر أفضل) يقتضي أن ركعتي الفجر تلو الوتر في الفضيلة، وبه صرح "الحاوي"(8)، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور، لكن قال أَبو إسحاق: إن صلاة الليل أفضل من سنة الفجر، وفي "الروضة": إنه قوي؛ لحديث: "أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل" رواه مسلم (9)، فلذلك قال شيخنا الإسنوي في "تصحيحه": إنه المختار (10).
(1) في "الأم"(2/ 542): (وأحب أن يخرج بمن أطاعه منهم؛ من ولده وغيرهم).
(2)
الحاوي (ص 173)، المنهاج (ص 116)، وقوله:(حسن حاضر) كذا هو في النسخ، ولعل الصواب:(حسن ظاهر)، والله أعلم.
(3)
الحاوي (ص 172)، المنهال (ص 116).
(4)
انظر "التنبيه"(ص 34).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 34).
(6)
الحاوي (ص 172).
(7)
الروضة (1/ 332).، وانظر" الحاوي الكبير"(2/ 283).
(8)
الحاوي (ص 172).
(9)
الروضة (1/ 334)، صحيح مسلم (1163) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(10)
تذكرة النبيه (2/ 476).
668 -
قول "التنبيه"[ص 34] و"الحاوي"[ص 172]: (إنه يقوم رمضان بعشرين ركعة)، قال الحليمي: ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين .. فحسن، قال: والاقتصار على عشرين مع القراءة فيها بما يقرؤه غيره في ست وثلاثين أفضل؛ لفضل طول القيام.
669 -
قول "الحاوي"[ص 173]: (ولا حصر للنفل المطلق، فَتَشَهَّد في كل ركعتين أو كل ركعةٍ) تبع فيه الرافعي؛ فإنه جزم به في "المحرر" مع قوله في "الشرح": لم أره إلَّا في "النهاية" وكتب الغزالي (1)، وهو ظاهر إطلاق "التنبيه" في قوله [ص 35]:(فإن جمع بين ركعات بتسليمة .. جاز) لأنه لم يفصل في ذلك بين أن يتشهد في كل ركعة أم لا، وقال في "المنهاج" [ص 117]:(الصحيح: منعه في كل ركعة) وكذا يجوز في كل ثلاث أو كل أربع، قاله في "التحقيق"(2)، وهو مفهوم من طريق الأولى، وفي وجه: لا يزيد على تشهدين، وقواه في "شرح المهذب"(3)، واختاره السبكي.
670 -
قول "المنهاج"[ص 117] و"الحاوي"[ص 174]: (ولو نوى عددًا .. فله أن يزيد وينقص بشرط تغيير النية قبلهما) كذا إذا نوى واحدة .. فله أن يزيد بالنية وإن لم تكن الواحدة عددًا.
671 -
قول "التنبيه"[ص 35] و"المنهاج"[ص 117]؛ (والثلث الأوسط أفضل من الأول والأخير) أي: إذا قسمه أثلاثًا، وأفضل منه - كما ذكره النووي في كتبه - السدس الرابع والخامس، وهو صلاة داوود عليه السلام (4).
672 -
قول "التنبيه"[ص 35]: (وفعله في البيت أفضل من فعله في المسجد) يستثنى منه بعد ما هو مشهور كالعيد ونحوه مسائل:
إحداها: النافلة يوم الجمعة كما نص عليه في "الأم"(5)، حكاه شيخنا الإمام سراج الدين أمتع الله به، وفي "المهمات" أن الجرجاني في "الشافي" حكاه عن الأصحاب، وعلله بفضيلة البكور.
ثانيها: ركعتا الإحرام، فإذا كان في الميقات مسجد .. فَفِعْلهما فيه أفضل، حكاه في "الروضة" في (الحج) عن الأصحاب (6).
(1) المحرر (ص 49)، فتح العزيز (2/ 135)، وانظر "نهاية المطلب"(2/ 350)، و"الوسيط"(2/ 217)، و"الوجيز"(1/ 181).
(2)
التحقيق (ص 230).
(3)
المجموع (4/ 55).
(4)
انظر "الروضة"(1/ 338)، و"المجموع"(4/ 47)، و"التحقيق"(ص 228).
(5)
الأم (1/ 234).
(6)
الروضة (3/ 72).
ثالثها: ركعتا الطواف، فيستحب فعلهما في المسجد كما هو مصرح به في بابه، وكلام القاضي أبي الطيب يدل على أن الرواتب في المسجد أفضل، لكن في "شرح مسلم" للنووي: لا خلاف عندنا في استحباب الراتبة في البيت (1)، وفي المنذورة وجهان في "الكفاية".
673 -
قوله: (ويجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام)(2) وكذا مضطجعًا، لا مستلقيًا على الأصح فيهما.
* * *
(1) شرح سلم (6/ 67).
(2)
انظر "التنبيه"(ص 35).