الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ صفة الصّلاة
443 -
قول " المنهاج "[ص 96]: (أركانها ثلاثة عشر) كذا في " المحرر "(1)، وجعلها في " التنبيه " ثمانية عشر، فزاد: الطمأنينة في الركوع، والاعتدال، والسجود، والجلوس بين السجدتين، ونية الخروج من الصلاة (2)، وجعلها في " الروضة " و" التحقيق " سبعة عشر (3)؛ لأن الأصح: أن نية الخروج لا تجب، وجعلها في " الحاوي " أربعة عشر، فزاد: الطمأنينة، إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركناً واحداً (4)، والخلاف بينهم لفظي، فمن لم يعد الطمأنينة ركناً .. جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة له، ومن عدها أركاناً .. فذلك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونها، وجعلها أركاناً؛ لتغايرها باختلاف محلها، ومن جعلها ركناً واحداً .. فلكونها جنسا واحداً.
444 -
قول " المنهاج "[ص 96]: (فإن صلى فرضاً .. وجب قصد فعله) الضمير في قوله: (فعله) يعود إلى الصلاة لا إلى الفرض؛ لأن من قصد فعل الفرض .. فقد قصد الفرضية بلا شك، فلا يحسن قوله بعد ذلك:(والأصح: وجوب نية الفرضية)(5)، وقد سلم من هذا الإيهام " التنبيه " بقوله [ص 30]:(وينوي الصلاة) و" الحاوي " بقوله [ص 159]: (ركن الصلاة: نية فعلها) لكن فات " التنبيه " أن يذكر أن الأصح: وجوب نية الفرضية؛ ولعل مختاره: عدم الوجوب، فقد صححه الروياني (6)، واختاره في " المرشد ".
445 -
قول " المنهاج "[ص 96] و" الحاوي "[ص 159]: (إنه تجب نية الفرضية في الفرض) يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين البالغ والصبي، وهو الذي في " الشرح " و" الروضة "(7)، لكن في " شرح المهذب ": أن الصواب: أن الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية، وصححه في " التحقيق "(8)، ورجحه السبكي والإسنوي، ودخل في الفرض: فرض الكفاية؛ كصلاة الجنازة، وبه صرح الرافعي في (الجنائز)(9)، والمنذورة، وقد نقله في " الكفاية " عن بعضهم.
(1) المحرر (ص 30).
(2)
التنبيه (ص 33).
(3)
الروضة (1/ 223)، التحقيق (ص 222)، والذي ورد في " التحقيق ":(أربعة عشر).
(4)
الحاوي (ص 162).
(5)
انظر " المنهاج "(ص 96).
(6)
انظر " بحر المذهب "(2/ 108).
(7)
فتح العزيز (1/ 468)، الروضة (1/ 226).
(8)
المجموع (3/ 235)، التحقيق (ص 196).
(9)
فتح العزيز (2/ 434).
446 -
قول " المنهاج "[ص 96]: (دون إضافة إلى الله) استشكل تصويره؛ لأن فعل الفرضية لا يكون إلا لله، فلا ينفك قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالى (1).
447 -
قوله: (وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه)(2) وقول " الحاوي "[ص 159]: (وإن خالف الأداء والقضاء) استشكله الرافعي؛ لأنه إن قصد حقيقته .. فتلاعب، وإلا .. فيصح جزماً (3).
قال النووي: وهو إلزام صحيح، ومرادهم بالصحة: إذا كان معذوراً بغيم ونحوه (4)، أي: فظن بقاء الوقت فنوى الأداء أو خروجه فنوى القضاء فبان خلافه، أما مع العلم بالحال .. فلا يصح قطعاً.
448 -
قول " التنبيه "[ص 30]: (فإن كانت نافلة غير راتبة .. أجزأته نية الصلاة) اعترضه النووي في " تصحيحه " فقال: (والصواب: أن النافلة التي ليست راتبة ولها سبب؛ كالكسوف، والاستسقاء، وصلاة الطواف -إذا قلنا: هي سنة- وغيرها .. لا تصح إلا بتعيين النية) وتبعه شيخنا الإسنوي في " تصحيحه "(5).
وأجيب عنه: بأن اصطلاح المتقدمين أن الراتبة: ما لها وقت سواء توابع الفرائض وغيرها، كما ذكره الرافعي في صلاة التطوع، وقال في (التيمم): من المؤقتة: صلاة الكسوف والاستسقاء، فذات السبب على هذا راتبة (6).
وهي داخلة في قول " التنبيه "[ص 30]: (وينوي الصلاة بعينها إن كانت الصلاة مكتوبة أو سنة راتبة) فلا ترد على قوله: (فإن كانت نافلة غير راتبة) وكذلك قال في " الكفاية ": عبر الشيخ عن السنن المقيدة بالراتبة.
فإن قلت: قد قال في (صلاة التطوع): (ومن فاته من هذه السنن الراتبة شيء .. قضاه)(7) وما له سبب .. لا يقضي، فدل على أنه ليس من الراتبة عنده.
قلت: بل هذا يبين أن الراتبة عنده كل مؤقتة؛ للإشارة بـ (هذه)، فإنه أخرج باسم الإشارة الكسوف والاستسقاء المتقدم ذكرهما، وإلا .. لقال: من السنن الراتبة ولم يذكر الإشارة، ومشى
(1) انظر " السراج على نكت المنهاج "(1/ 261).
(2)
انظر " المنهاج "(ص 96).
(3)
انظر " فح العزيز "(1/ 468، 469).
(4)
انظر " المجموع "(3/ 235).
(5)
تصحيح التنبيه (1/ 122)، تذكرة النبيه (2/ 461).
(6)
انظر " فتح العزيز "(1/ 259)، و" نكت النبيه على أحكام التنبيه "(ق 24).
(7)
انظر " التنبيه "(ص 34).
في " المنهاج " على أن ذات السبب ليست من المؤقتة، فقال [ص 96]:(والنفل ذو الوقت أو السبب كالفرض فيما سبق) أي: من إيجاب نية الفعل والتعيين، ويحتمل أن ذات السبب عنده من المؤقتة، ولكنه عطفها عليها إيضاحاً، وعبر " الحاوي " بعبارة تشملهما فقال [ص 159]:(مع التعيين في المعين) ويستثنى من إيجاب التعيين في ذات السبب: تحية المسجد، وسنة الوضوء، فيكفي فيهما نية الفعل كما في " الكفاية " في الأولى، وفي " الإحياء " في الثانية (1).
قال النشائي: (وينبغي طرده في ركعتي الإحرام والطواف إذا لم نوجبهما، لحصول المقصود بكل صلاة) انتهى (2).
وقد عرفت تصريح النووي في ركعتي الطواف باشتراط التعيين، وذكر في " الحاوي " من أمثلة المعين: الأضحى (3)، ومنه يفهم أنه لا تكفي نية العيد؛ لاشتراكه بين الأضحى والفطر، وبحث الشيخ عز الدين بن عبد السلام الاكتفاء بذلك فيهما، لاستوائهما في الصفات كالكفارة (4).
449 -
قول " المنهاج "[ص 96]: (وفي نية النفلية الوجهان) كذا في " المحرر " و" الروضة " بالتعريف (5)، أي: الوجهان في اشتراط نية الفرضية في الفرض، وكشط المصنف في نسخته من " المنهاج " الألف واللام، وصحح عليه؛ لأن فيهما إيهام تصحيح اشتراطهما، وقد صحح من زيادته خلافه، وصوب في " الروضة " و" شرح المهذب ": الجزم به (6).
450 -
قوله: (ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة)(7) يقتضي أن نية النفلية لا تشترط هنا جزماً، وكذا قال الرافعي: لم يذكروا فيه الخلاف المتقدم، ثم بحث مجيئه (8)، لكن حكى في " المهمات " عن صاحب " التقريب ": أن الصلاة لا تصح إلا مع التعرض للفرض أو النفل.
451 -
قول " التنبيه "[ص 30]: (والتكبير أن يقول: " الله أكبر "، أو " الله الأكبر "، لا يجزئه غير ذلك) يرد عليه: أن الأصح: أنه يجزئ أيضاً: (الله الجليل أكبر)، وقد صرح به في " المنهاج "(9)، وفي معناه: عز وجل، وغير ذلك من الصفات التي لا يطول بها الفصل،
(1) إحياء علوم الدين (1/ 207).
(2)
انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه "(ق 25)، وفي هامش (أ):(في " الكفاية ": أن الأصحاب صرحوا في ركعتي الإحرام والطواف اشتراط التعيين).
(3)
الحاوي (ص 159).
(4)
انظر " قواعد الأحكام في إصلاح الأنام "(1/ 313).
(5)
المحرر (ص 31)، الروضة (1/ 227).
(6)
الروضة (1/ 227)، المجموع (3/ 236).
(7)
انظر " المنهاج "(ص 96).
(8)
انظر " فتح العزيز "(1/ 469).
(9)
المنهاج (ص 96).
ولذلك عبر " الحاوي " بقوله [ص 159]: (وإن تخلل يسير ذكر، أو وقفة) فعبارته أعم وأحسن، ومثَّل الماوردي الفصل اليسير بقوله:(الله لا إله إلا هو أكبر) مع أن الفاصل أربع كلمات (1)، وقال الشاشي: لا اعتبار عندي بطول الفصل وقصره، بل بالانتظام، فمتى أفاد التكبير بأن يكون أكبر خبراً عنه .. انعقد. انتهى (2).
وهو غريب، وما ذكره " الحاوي " من أنه لا يضر تخلل الوقفة اليسيرة .. مخالف لإطلاق الرافعي أنه تضر الوقفة (3)، وكذا قال في " شرح المهذب "(4)، ثم قال: نعم؛ قال العجلي: يجوز بقدر ما يتنفس فقط.
452 -
قول " التنبيه "[ص 30]: (ومن لا يحسن التكبير بالعربية .. كبر بلسانه) قد يفهم تعين لسانه؛ أي: لغته، والأصح: أن جميع اللغات إذا عجز عن العربية سواء، فيخير بينها، وقد سلم من ذلك " المنهاج " بقوله [ص 96]:(ومن عجز .. ترجم) و" الحاوي " بقوله [ص 160]: (والترجمة للعاجز)، لكن الظاهر: أن المراد بلسانه: ما يحسنه، فلا إيراد، وقد يفهم من عبارة " التنبيه " و" المنهاج " أنه لا يؤخر الصلاة؛ ليتعلم التكبير عند اتساع الوقت، وليس كذلك، وقد صرح به " الحاوي " فقال [ص 160]:(ويؤخر له)، وقد يقال: قول " المنهاج "[ص 96]: (ومن عجز) أي: عن التكبير بالعربية والتعلم الآن.
453 -
قول " التنبيه "[ص 30]: (فإذا انقضى التكبير .. حط يديه) يقتضي أنه يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيه مع انتهائه، وهو الذي صححه في " شرح المهذب "، ونقله عن نصه في " الأم "(5)، لكن صحح في " الروضة " تبعاً للرافعي: أنه لا استحباب في الانتهاء (6)، وعليه مشى " المنهاج " فقال [ص 96]:(والأصح: رفعه مع ابتدائه) وكذا في " الحاوي "[ص 163]: (وسن رفع اليدين مع التحرم) ولم يتعرضا للانتهاء، وصحح البغوي: أنه يرفع غير مكبر، ثم يكبر وهما قارتان، ثم يرسلهما بعد فراغه، واختاره السبكي (7).
454 -
قول "التنبيه" في رفع اليدين [ص 30]: (ويفرق أصابعه) قيده الرافعي فقال: تفريقاً وسطاً (8)،
(1) انظر " الحاوي الكبير "(2/ 95).
(2)
انظر " حلية العلماء "(1/ 180).
(3)
انظر " فتح العزيز "(1/ 473).
(4)
المجموع (3/ 243).
(5)
المجموع (3/ 254)، وانظر " الأم "(1/ 104).
(6)
الروضة (1/ 231)، وانظر "فتح العزيز"(1/ 477).
(7)
انظر " التهذيب "(2/ 89).
(8)
انظر " فتح العزيز"(1/ 479).
والمشهور في " شرح المهذب "، وصححه في " التحقيق ": خلافه (1).
455 -
قوله: (حط يديه)(2) ظاهره: الحط الكلي، والأصح في " الروضة ": إرسالهما إلى الصدر (3).
456 -
قوله: (وتكون النية مقارنة للتكبير)(4)، وقول " المنهاج " [ص 96]:(ويجب قرن النية بالتكبير) حقيقة المقارنة: انطباق كل طرف على طرف، وهو وجه بعيد؛ لأن النية عرض لا تنقسم، فلا أول لها ولا آخر، والأصح: أنه توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى آخره، ثم قيل: الاستمرار: استحضارها، وقيل: توالي أمثالها؛ ولذلك عبر في " الحاوي " بقوله [ص 159]: (مقرونة بكل التكبير) فاعتبر مقارنة مجموع النية لكل التكبير، وصحح الرافعي في (الطلاق): الاكتفاء بمقارنة النية لأول التكبير (5)، واختار النووي في " شرح المهذب " تبعاً للإمام والغزالي في " الإحياء ": الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام، بحيث يعد مستحضراً للصلاة (6)، وقال السبكي: هو الصواب، وعليه نزل بعضهم كلام الشافعي رضي الله عنه.
457 -
قول " التنبيه " في (صفة الصلاة)[ص 30]: (إذا أراد الصلاة .. قام إليها) إنما يتعين القيام في صلاة الفرض، وفي حق القادر عليه، كما أوضحه في (باب صلاة المريض)(7)، وصرح به " المنهاج " هنا فقال [ص 96]:(الثالث: القيام في فرض القادر)، وأطلق " الحاوي " ركنية القيام، ولم يقيد ذلك بالفرض (8)، لكنه علم من ذكره حكم النفل بعد ذلك.
وقال بعضهم في عبارة " التنبيه ": لعل مراده بالقيام: التوجه؛ ليشمل العاجز (9)، وحكى الروياني في " البحر " وجهين في أنه هل تجوز صلاة الصبي قاعداً مع القدرة على القيام -يعني: في الفرض-؟ وصحح: المنع (10)، فعلى مقابله يعتبر لتعين القيام شرط ثالث، وهو: كونه في صلاة البالغ، وأورد بعضهم على عبارة " المنهاج ": من يحتاج في مداواته إلى استلقاء يستغرق وقت صلاته فأكثر؛ لنزول الماء في عينه أو غير ذلك وهو يقدر على القيام؛ فإن الأصح: جواز
(1) المجموع (3/ 254)، التحقيق (ص 199).
(2)
انظر " التنبيه "(ص 30).
(3)
الروضة (1/ 232).
(4)
انظر " التنبيه "(ص 30).
(5)
انظر " فتح العزيز "(8/ 526).
(6)
المجموع (3/ 233)، وانظر " نهاية المطلب "(2/ 117)، و" إحياء علوم الدين "(1/ 191).
(7)
انظر " التنبيه "(ص 40).
(8)
الحاوي (ص 160).
(9)
انظر " نكت النبيه على أحكام التنبيه "(ق 24).
(10)
بحر المذهب (2/ 261).