الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستسقاء
924 -
هو أنواع، اقتصر "المنهاج" على أفضلها، وهو: الاستسقاء بخطبتين وركعتين على وجه مخصوص (1)، وذكر "التنبيه" مع ذلك: الدعاء خلف الصلوات (2)، وفي معناه: الدعاء في خطبة الجمعة، وأدناها: الدعاء مطلقاً، وذكر "الحاوي" الأنواع كلها، فقال [ص 199]:(سُنَّ للاستسقاء الدعاء وخلف الصلاة وفي خطبة الجمعة) ثم ذكر الأفضل، وأطلقوا الصلاة، وقيدها في "شرح مسلم" بالمفروضة (3)، وقال ابن الوردي ناظم "الحاوي":(وبعد ما صلى ولو تطوعاً)(4)، وهو في كلام البارزي أيضاً.
925 -
قول "التنبيه"[ص 47]: (إذا أجدبت الأرض وانقطع الغيث وانقطع ماء العين) أي: في وقت الحاجة إليه، ولذلك قال "المنهاج" [ص 145]:(هي سنة عند الحاجة) وهو مفهوم من قول "التنبيه": (أجدبت الأرض) وكلامهما يفهم أنه لا يُستسقى بالصلاة لاستزادة النعمة في الخصب، والأصح: خلافه، وقول "الحاوي" [ص 199]:(والأفضل أن يصلي المحتاج وغيره) يحتمل أن يريد به: الصلاة لاستزادة النعمة بلا حاجة، ويحتمل أن يريد به: أن غير المحتاج يسن له الاستسقاء للمحتاج، فإذا بلغ أهل بلدة أن غيرهم في قحط .. سن لهم أن يستسقوا لهم، ولا يلزم من كون المستسقي غير محتاج ألا يكون هناك حاجة، فالحاجة موجودة ولكن لغيره، وقول "التنبيه" [ص 48]:(ويستحب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجدب) يفهم أنه لا يستحب أن يستسقوا لهم بالصلاة، وليس كذلك.
926 -
قولهما: (وتُعَادُ ثانياً وثالثاً إن لم يُسْقَوْا)(5) يفهم أنه لا يزاد على ثلاث، لكن في "شرح المهذب" تبعاً للماوردي وغيره: أنه لا يتقيد بالثلاث (6)، وهو مفهوم من قول "الروضة": حتى يسقيهم الله تعالى وإن كان قد عبر بقوله: (ثانياً وثالثاً)(7) ولذلك قال "الحاوي"[ص 199]: (وكرر إن تأخر) ولم يقيد التكرير بثلاث.
927 -
قولهم: (ويأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام)(8) هي في الحقيقة أربعة؛ لأنه يستحب
(1) المنهاج (ص 145).
(2)
التنبيه (ص 48).
(3)
شرح مسلم (6/ 188).
(4)
انظر "البهجة الوردية"(ص 39).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 48)، و"المنهاج"(ص 145).
(6)
المجموع (5/ 82، 83)، وانظر "الحاوي الكبير"(2/ 520).
(7)
الروضة (2/ 90).
(8)
انظر "التنبيه"(ص 47)، و"الحاوي"(ص 199)، و"المنهاج"(ص 145).
خروجهم في اليوم الرابع صياماً كما صرح به "المنهاج" و"الحاوي"(1)، ولم يتعرض في "التنبيه" لصوم الرابع، ويصير صوم هذه الأيام واجباً بأمر الإمام كما ذكره النووي في "فتاويه"(2)، وهل يختص ذلك بالصوم أم يتعدى إلى كل ما يأمرهم به من الصدقة وغيرها؛ فيه نظر، قاله في "المهمات".
928 -
قول "المنهاج"[ص 145]: (والتوبة) ثم قال [ص 145]: (والخروج من المظالم) من ذكر الخاص بعد العام؛ لدخولها في اسم التوبة، وقول "التنبيه" [ص 47]:(وأمرهم بالخروج من المظالم، والتوبة من المعاصي) من ذكر العام بعد الخاص، وذكر "الحاوي" رد المظالم بعد ذكره البر من ذلك أيضاً (3)؛ لأن البر اسم جامع للخير، وكل ذلك للاهتمام بمظالم العباد.
929 -
قول "التنبيه"[ص 47]: (ومصالحة الأعداء) أي: من المسلمين إذا لم يرجع لأمر في الدين.
930 -
قول "المنهاج"[ص 145]: (ويخرجون إلى الصحراء) و"التنبيه"[ص 47]: (إلى المصلى) وهو مفهوم من قول "الحاوي"[ص 199]: (وخرجوا) هو في غير مكة، فأما في مكة: فيستسقي في المسجد الحرام، صرح به الخفاف في كتاب "الخصال"، وهو من قدماء أصحابنا، وهو حسن.
931 -
قول "التنبيه"[ص 47]: (فإن أخرجوا البهائم .. لم يكره (الأصح: استحباب إخراجها كما في "المنهاج" و"الحاوي" (4)، وقال في"المهمات": نص في "الأم" وغيرها على أنه لا يستحب إخراجها، وذهب إليه جمهور الأصحاب ما بين مقتصر على عدم الاستحباب ومبالغ يقول بالكراهة (5).
932 -
قولهم: (ويصلي بهم ركعتين كصلاة العيد)(6) يفهم أن وقتها كالعيد، وبه قال الشيخ أبو حامد وجماعة، لكن الأصح: أن كل وقت وقتها حتى وقت الكراهة؛ ولذلك قال "المنهاج"[ص 145]: (ولا يختص بوقت العيد في الأصح)، وفي "الروضة": إنه الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون (7).
(1) الحاوي (ص 199)، المنهاج (ص 145).
(2)
فتاوى النووي (ص 64).
(3)
الحاوي (ص 199).
(4)
الحاوي (ص 199)، المنهاج (ص 145).
(5)
الأم (1/ 248).
(6)
انظر "التنبيه"(ص 47)، و"الحاوي"(ص 199)، و"المنهاج"(ص 145).
(7)
الروضة (2/ 93).
933 -
قول "التنبيه"[ص 47]: (ويستحب أن يقرأ فيها "سورة نوح") جعله في "المنهاج" وجهاً ضعيفاً فقال [ص 145]: (لكن قيل: يقرأ في الثانية "إنا أرسلنا نوحاً") ولم يبين "التنبيه" محل قراءتها، وكلامه يُفهم أنه يقرؤها مع قراءة (ق)، و (اقتربت) لأن ذلك مفهوم من كونها كصلاة العيد، وعبارة "المنهاج" محتملة لأن يقرأها مع قراءتهما، ولأن يقرأها بدل (اقتربت) المستحبة في العيد في الثانية، وهو ظاهر "المحرر"(1)، قال في "شرح المهذب": والأصح باتفاق: الاقتصار على ما في العيد (2).
934 -
قول "التنبيه"[ص 47]: (ويخطب خطبتين) وهو مفهوم من قول "المنهاج"[ص 145] و"الحاوي"[ص 199]: (كالعيد) هذا هو الأفضل، قال في "الكفاية": وتكفي واحدة، ذكره البندنيجي، وقول "التنبيه" [ص 47] و"المنهاج" [ص 145]:(ويخطب) بالواو لا يدل على تأخر الخطبة عن الصلاة، بخلاف قول "الحاوي" [ص 199]:(ثم خطب) لكن تأخير الخطبة إنما هو استحباب، فلو قدمها .. جاز كما صرح به "المنهاج" بعد ذلك (3)، وقول "التنبيه" [ص 47]:(يستغفر الله في افتتاح الأولى تسعاً، وفي الثانية سبعاً) لا يدل على أنه يأتي بالاستغفار بدل التكبير، بخلاف قول "المنهاج" [ص 145]:(لكن يستغفر الله بدل التكبير) و"الحاوي"[ص 199]: (وبدّل التكبير بالاستغفار) لكن صواب العبارة: (وبدل الاستغفار بالتكبير) لأن الباء شأنها الدخول على المتروك.
935 -
قول "التنبيه"[ص 47]: (ويرفع يديه) قال الروياني في "البحر" في فروع متفرقة بعد (باب إمامة المرأة): يكره رفع اليد النجسة في الدعاء، ويحتمل أن يقال: لا يكره بحال. انتهى (4).
وهو فرع غريب.
936 -
قوله: (فيقول: اللهم؛ سقيا رحمة) إلى قوله: (حوالينا ولا علينا)(5) ذِكْره هذا في أدعية الاستسقاء مردود، وإنما يستحب هذا للاستصحاء، وهو إذا كثرت الأمطار وأضرت، ولا يشرع لذلك صلاة ولا خطبة، وقد صرح به "المنهاج"(6).
937 -
قول "التنبيه"[ص 48] و"الحاوي"[ص 199]: (ويستقبل القبلة في أثناء الخطبة الثانية)
(1) المحرر (ص 79).
(2)
المجموع (5/ 75).
(3)
المنهاج (ص 146).
(4)
بحر المذهب (3/ 25، 26).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 47).
(6)
المنهاج (ص 146).
و"المنهاج"[ص 146]: (بعد صدر الخطبة الثانية) قال في "الدقائق": أي: إذا مضى منها نحو الثلث، وحكاه في "شرح مسلم" عن الأصحاب (1)، وفي "المهمات" عن "الكافي" للزبيري: عند بلوغ النصف، وقال الروياني في "البحر": يكون عند الفراغ من الاستغفار (2)، وقد تفهم عبارتهم بقاء الاستقبال إلى فراغ الخطبة، والمنقول: أنه إذا فرغ يدعو .. أقبل على الناس وأتى ببقية الخطبة، وقولهم:(ويستقبل، ويحول)(3) يفهم أنه لا ترتيب بينهما، والذي في "الروضة" وأصلها: أنه إذا أراد: الاستقبال .. حول، كذا في "النكت" للنشائي، وعبارة "الروضة": ويستحب عند تحوله إلى القبلة أن يحول رداءه. انتهى (4).
وظاهره: تقديم التحول للقبلة، خلاف ما نقل النشائي، وهو مثل قول "المنهاج" [ص 146]:(ويُحَوِّل رداءه عند استقباله).
938 -
قولهم: (ويجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه)(5) هذا في الرداء المربع، فأما المقور والمثلث .. فليس فيه إلا التحويل (6).
939 -
قول "المنهاج"[ص 146]: (ولو ترك الإمام الاستسقاء .. فعله الناس) كذا في زيادة "الروضة" عن الشافعي والأصحاب (7)، والذي في "شرح المهذب" عن "الأم": إذا خلت الأمصار عن الولاة .. قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء. انتهى (8).
ومفهومه: أنهم لا يفعلون مع وجود الوالي في المصر وإن ترك، قال في "المهمات": وهو متجه؛ للخوف من ثوران فتنة. انتهى.
940 -
قول "التنبيه"[ص 48]: (ويستحب أن يقف في أول المطر ليصيبه) أوضحه "المنهاج" بقوله [ص 146]: (ويسن أن يَبْرُزَ لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته ليصيبه) انتهى.
فبيّن أن المراد: أول مطر السنة، لا أول كل مطر مطلقاً، وأن المطلوب إصابة المطر له غير عورته.
941 -
قول "المنهاج"[ص 146]: (وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) كذا في "الروضة" بـ
(1) الدقائق (ص 48)، شرح مسلم (6/ 188).
(2)
بحر المذهب (3/ 265).
(3)
انظر "التنبيه"(ص 48)، و"الحاوي"(ص 199)، و"المنهاج"(ص 146).
(4)
الروضة (2/ 94)، نكت النبيه على أحكام التنبيه (ق 44).
(5)
انظر "التنبيه"(ص 48)، و" الحاوي"(ص 199)، و"المنهاج"(ص 146).
(6)
انظر "الروضة"(2/ 94).
(7)
الروضة (2/ 95)، وانظر "الأم"(1/ 247).
(8)
المجموع (5/ 86)، وانظر الأم (1/ 247).
(أو)(1)، والذي في "شرح المهذب": يغتسل ويتوضأ (2)، فإن لم يجمعهما .. فليتوضا، وفي "المهمات": المتجه: الجمع، ثم الاقتصار على الغسل، ثم على الوضوء، وأنه لا نية فيه إذا لم يصادف وقت وضوء ولا غسل. انتهى.
واقتصر "التنبيه" على الغسل (3).
942 -
قول "المنهاج"[ص 146]: (ويكره: "مطرنا بنوء كذا") محله: عند اعتقاد أن النوء لا صنع له، بل أجرى الله تعالى العادة بإنزال المطر في هذا النوء بإرادته، فإن اعتقد - كالجاهلية - تأثير النوء في إنزال المطر وأنه فاعله حقيقة .. فهو كفر، والله أعلم.
* * *
(1) الروضة (2/ 95).
(2)
المجموع (5/ 84).
(3)
التنبيه (ص 48).